القرار الإداري​

التعريف :

هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معيّن ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق المصلحة العامة .

وبناءً عليه فإن خصائص القرار الإداري هي :​

1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة وطنية مركزية كانت أو لا مركزية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة ، وهي : إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني للشخص .

شروط صحة القرار الإداري​

( أركان القرار الإداري – عناصر القرار الإداري – مشروعية القرار الإداري ) :

يجب أن يتوافر في القرار الإداري لصحته ومشروعيته الشروط التالية :-

1-أن يتوافر فيه ركن الشكل أو الإجراء ( الركن الشكلي ) وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
2-ويجب أن يتوافر فيه صفة الاختصاص بمعنى صدور القرار من موظف مختص موضوعياً، مكانياً، زمنياً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
3-ويجب أن يتوفر في القرار ركن المحل بمعنى أن يصدر القرار ويرتب آثار قانونية وممكنة وجائزاً قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.
4-ويجب أن يكون لكل قرار سبب وإلا كان غير مشروع وباطل.
5- ويجب أن تكون الغاية والهدف من القرار تحقيق المصلحة العامة أو المصلحة المخصصة قانوناً وإلا عد القرار غير مشروع وباطل.

مراقبة القضاء لركن السبب​

يراقب القضاء لركن السبب من النواحي التالية :

1- الوجود من عدمه .
2- الوصف الصحيح للسبب ( التكييف القانوني للسبب ومدى مشروعيته ) .
3- ملائمة القرار للوقائع ( السبب ) والتناسب بين السبب والقرار .
فإذا وجد القاضي السبب غير موجود ، أو التكييف القانوني للسبب غير صحيح أو عدم تناسب السبب مع القرار يقضي ببطلان القرار وعدم مشروعيته وعدم صحيح ، والعكس صحيح إذا وجد القاضي السبب موجود وصفّه القانوني صحيح ومتناسب مع القرار يقضي بمشروعية وصحة القرار.

سريان القرار الإداري في حق الإدارة وحق الأفراد ​

سريان القرار الإداري في حق الإدارة:

من تاريخ صدور القرار

سريان القرار الإداري في حق الأفراد:

من تاريخ علم الأفراد بالقرار ( القرار الفردي أو من تاريخ نشره ( القرار التنظيمي أو اللائحي)

المبدأ المطبق ويسري القرار بأمر فوري ويجب عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي ( مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية )
والخاتمة من هذا المبدأ

1) الرغبة في احترام الحقوق المكتسبة للأفراد.
2) استقرار المعاملات وضمان عدم المساس بها.
3) احترام قواعد الاختصاص.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .