بحث قانوني على الشهادة وما يتعلق بها وفقا لنصوص القانون اليمني
الشهادة وما يتعلق بها

يتطلب شروط في الشاهد تضمن نزاهته وحياده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد الشروط العامة المطلوبة العامة المطلوبة في الشاهد كي تقبل شهادة “ لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ” وهذا الحديث تستخلص منه نظرية عامة ، مضمونها أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل شهادة أي شخص ، بل أن عليه أن يتحرى فيه صفات خاصة تكفل عدله ونزاهته وحياده وموضوعيته .([1])
ومن شروط الشهادة “العدالة ” : ويلزم في الشاهد أن يكون عدلاً والعدالة لغة : التوسط وشرعاً قال السيوطي : حدها عند الأصحاب بأنها ملكة (أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة ولا نركن إلى تعريفها بأنها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ” لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كافٍ في صدق العدالة ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره تكرار ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره” ([2]).
وهناك سؤال اختلف الفقهاء فيه على رأيان وهو هل يسأل عن عدالة الشهود أم يؤخذون بظاهر حالهم :
· الرأي الأول : ذهب أبو حنيفة إلى الأخذ بظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل القاضي عن الشهود حتى يطعن الخصم بهم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن لم يطعن فيهم الخصم لقوله صلى الله علية وآله وسلم : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف )([3]).
· كما روي عن عمر رضي الله عنه وأما استثناء الحدود والقصاص فإن منهما مظنة درء الحد والتحايل لإسقاطه عن المتهم لذا اشترط فيها استقصاء معرفة حال الشهود ولأنها تدرأ بالشبهات .

· الرأي الثاني: ذهب الصاحبان وعلى رأيها فتوى المذهب أنه لابد من أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية في سائر الحقوق لأن القضاء قائم على الحجة هي شهادة العدول فلابد من التعرف على العدالة وفي ذلك صيانة للحكم القضائي عن النقض والإبطال بسبب الطعن في عدالة الشهود ([4]).
ويتضح أن للعدالة مقومات هي : الإسلام _البلوغ _ العقل _السلامة من أسباب الفسق و خوارم المروءة([5]).

كما قد ذهب بعض العلماء في ظنية العدالة أن شهادة غير العدل مقبولة على مثله مهما لم يؤثر عن الشاهد الزور ولا حلف الفجور إذ لو قلنا أن الجنس المنغمس في المعاصي لا تقبل شهادة بعضهم على بعض بل لابد من شاهد فاضل مصل صائم تقي إلى غيره لضاعت الحقوق فيما بينهم النفور ذوى الفضل عن الفساق ومجالستهم غالباً والحجة في قبول ذلك قول الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ” والخطاب للأمة الإسلامية فمعنى من غيركم أي غير المسلمين وإذا قبلت شهادة الكافر هنا عند مظنة عدم وجود المسلم لحفظ الحقوق فالأولى شهادة المسلم غير العدل على مثله مظنة عدم العدل([6]).

وقد ذهب بعض العلماء إلى اشتراط العدالة في الشاهد كضرورة دل على ذلك قوله تعالى ” وأشهدوا ذوى عدل منكم ” وقوله ” ممن ترضون من الشهداء ” كما أن قوله سبحانه وتعالى ” يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” فيه إنباء على لزوم التوقف على شهادة العدول والتبين من خبر الفاسق ، فعدالة الشاهد شرط في وجوب قبول الشهادة والحكم بها، لا شرط في صحة الأداء ، عند بعضهم .

أما الحنفية فإنهم يرون أن عدالة الشاهد توجب على القاضي الحكم وهي مفترضة في الشاهد ([7])، غير أنهم لا يعتبرون العدالة شرطاً في صحة القضاء ولا في نفاذه ، ويقولون : لو قضى القاضي بشهادة فاسق ، صح قضاؤه ونفذ، لوجود أهلية الشاهد في الفاسق وهي الولاية ، ولكنه يكون آثماً أو عاصياً ، والأصل أن من يرتكب جريمة ، فإن كانت كبيرة سقطت عدالته ،إلا أن يتوب .
و يرى جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد من فقهاء المذهب الحنفي([8]) أن يتحرى القاضي عن عدالة الشهود ولو لم يجرحهم المشهود عليه لأن القضاء قائم على شهادة العدل فوجب أن يتأكد القاضي من توفر صفة العدالة في الشاهد لتقبل شهادته .
· وموقف القانون من شرط العدالة : عرف القانون اليمني العدالة بالمادة (27) إثبات بأنها الصلاح الظاهر في الشاهد ، وصرحت هذه المادة بالفقرة (أ) أنه يشترط في الشاهد : أن يكون : بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً ، وهي الشروط التي يشترطها الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية ، كما نصت الفقرة (جـ) من ذات المادة على أنه يشترط في الشاهد :
1_ أن لا يكون مجلوداً في حدٍ أو مجروحاً في عدالة ، والعدالة: هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
2_ وأن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً .
3_ وأن لا يكون خصماً للمشهود عليه .
4_ وأن لا يشهد على فعل نفسه .
والعبرة في تحقق هذه الشروط اللازم توافرها في الشاهد وفقاً لأحكام قانون الإثبات ، هي بحالته حين أداء الشهادة([9]).
· وهناك موانع قبول الشهادة التي تطرأ على الشاهد وتمنع من سماع شهادته ومن هذه الموانع أن لا يكون الشاهد قد اقترف كبيرة من الكبائر إلا إذا تحققت توبته لأنه يكون فاسقاً([10]).
* مفهوم العدالة في الفقه الإسلامي :
يستنتج شرط العدالة من الوصف القرآني “ذوى عدل ” وكذلك قوله تعالي ” إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” والفاسق غير عادل ، وكذلك الكافر
والعدالة هي ” غلبه الظن بصدق الشاهد ، وعدم تطرق التهمة إليه “([11]) والعدل عند الحنفية هو من تكون حسناته غالبة على سيئاته([12]) ويدخل في العدالة سلامة الفرج والبطن من كل مطعن ، وعدم معرفة ارتكاب الشخص جريمة في دينه ، وبصورة عامة اجتناب الكبائر([13])، والعدالة عند الحنابلة (هي استواء حال المسلم في دينة ، واعتدال أقواله وأفعاله)([14]) وخلافها الصنف ، وهو نوعان : من حيث الأفعال ، كالزنا ونحوه ، ومن حيث الاعتقاد ، فلا تقبل شهادة معلن البدعة ، وكل من دعا إليها([15]).
ويتضمن شرط العدالة الصلاح في الدين ، بالمحافظة على أداء الصلاة ، واجتناب المحارم ، والمروءة باجتناب الأمور الدنيئة المزرية ، حيث لا تقبل شهادة من يتعاطى هذه الأمور ، كالرقاص والمشعوذ والمتمسخر والمغني([16]).

ولاشك أن الكبائر تنتفي بها العدالة ، فلا مروءة للسارق والمرابي والزاني و اللائط ، وكل هؤلاء لا تقبل شهادتهم ، ومما يخل بالمروءة ، ويسقط الشهادة أيضاً ، حكاية الرجل ما يجري بينه وبين زوجته ، والكلام مع زوجته علناً بكلام فاحش ، وكشف العورة في مصيف أو حمام لدى البعض ، وما جرت العادة على تغطيته من البدن في مجمع الناس لدى غيرهم (17).
تزكية الشهود :ـ
لايسمع القاضي شهادة من لا يعرفه بصورة كافية يتأكد معها من توافر صفة العدالة فيه إلا بعد تزكيته من الغير ، فالمزكي هو الذي يشهد بعدالة الشاهد ، ويشترط فيه ما يشترط في الشاهد ، ويزاد عليه أن يكون فطناً لا يُخدع ، عارفاً لا جاهلاً ، صالحاً زاهداً كي لا يخدع بالمال ، ويعتمد في تزكيته للشاهد على طول عشرته له في الحضر والسفر ، ومعاملته له بالأخذ والعطاء.(18)
التجريح في الشهود :
لا تعتمد القوانين الوضعية تزكية الشهود ، وهي تحدد بالمقابل الأسباب التي تمنع سماع الشهادة ، سواء سميت هذه الأسباب : موانع الشهادة ، أو أسباب ردها ، التجريح في الشهود .

ويعيب بعض الفقهاء على الأنظمة الوضعية تركها العمل بالتزكية ، وهي جانب إيجابي يهدف لتدعيم الشهادة وتقويتها بشهادة آخرين عن سيرة الشاهد وأمانته والثقة فيه وحسن بصيرته وعدالته ، مقابل التجريح وهو جانب سلبي قد يضر بالشهادة ويفسدها ويفقدها قيمتها(19).

ومن أهم أسباب التجريح في القانون(20) ،العداوة الواضحة بين الشاهد وأحد الخصوم ، والمنفعة الشخصية للشاهد من أداء الشهادة ، وقبول الشاهد هدية من الخصم الذي شهد له ، وكون الشاهد دائناً أو مدينا لأحد الخصوم ، وصغر السن ، وكون الشاهد وكيلاً أو ولياً لمن شهد له ، والقرابة والمصاهرة ، وتبعية الشاهد للمشهود له كأن يكون من خدمة المأجورين ، وكون الشاهد قد حكم عليه من أجل جريمة مخلة بالشرف .

والملاحظ أن حرمان المحكوم عليه جزائياً من الشهادة أمام المحاكم من العقوبات التكميلية التي تنص عليها القوانين الجنائية ، بدون أن يمنع ذلك الإدلاء بمجرد تصريحات ، لكن ليس بصفة شاهد(21) وبالإضافة لهذه الأسباب ، لا تقبل شهادة الموظف في الأمور التي عرفها بموجب وظيفته ، حتى بعد انفصالهم عن الخدمة ، وكذلك المحامي والطبيب وغيرهما ، بالنسبة لما أؤتمنوا عليه من أسرار بحكم صفتهم ، فلا يغشوا حتى بعد زوال صفتهم تلك.

ولاشك أن العديد من الأسباب المتقدمة الذكر أخذتها القوانين من الفقه الإسلامي ، الذي يجيز القدح في الشاهد بما يشكل في أمانته وصدقه ، وقد رأينا أن عدالة الشاهد تنتفي بتطرق التهمة إليه ، سواء كان ذلك بسبب العداوة المعلومة (22) والقرابة والتبعية ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :( لا تقبل شهادة الولد لوالدة ، ولا الوالد لولده ، ولا المر أه لزوجها ،والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ،والمولى لعبده والأخير لمن أستأجره ) . وتوسع في ذلك الفقهاء ، فخاضوا في جواز شهادة الأخ لأخيه ، وزوج البنت لأبوي زوجته ، وزوجة الابن لأبوي زوجها ، وذهب بعضهم إلى عدم منع الشهادة للقرابة إذا تأكدت عدالة الشاهد.

كما يدخل في التهمة المانعة من قبول الشهادة أن تكون “ دافعة لمغرم ولضرر يلحق بالشاهد أو جالبة لنفع يعود عليه “.
وتوسع الفقهاء في قبول شهادة من حكم عليه ، من عدمه ، فلا تقبل شهادة المحدود ، لقوله تعالى في الآية الكريمة (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )).
وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ( المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حد أو مجرياً عليه شهادة زور ).
واختلف الفقهاء في قبول شهادة المجلود إذا تاب ، حيث اعتبر بعضهم أن توبته تقبل بينه وبين ربه ، لكن لا تجوز شهادته فيعرض عليهم آخرون بقولهم :ـ “أيقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟”
من لا يجوز الحكم بشهادته :ـ
ذكر الأمام الشوكاني في كتابة نيل الاوطار . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تجوز شهادة خائن ،ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت). والخيانة تكون في حقوق الله ، كما تكون في حقوق الناس ، من دون اختصاص (23).
ويتضح من خلال ذلك كله : ـ
ان الجرح في شهادة الشهود لها تأثير ويصح تقديم شهود تزكية بعد سماع شهود الجرح . وكذلك يجوز تقديم شهود تجريح لعدالة شهود الجرح .

والجواب على التساؤل إذا كان القاضي يعرف الشاهد فهل يجوز الجرح في شهادته بأنه قد أجمع العلماء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وانه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به ، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره ، إلا مالكاً فانه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره .

كما أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الأخر إذا لم يكن في ذلك خلاف.([17])

كما أن الخصم يصح له أن يطعن في عدالة الشهود إذا شهد عند القاضي رجال فقال الخصم: أنا أقيم بينه عندك أنهم عبيد أو فساق أو محدود ون في قذف أوفيهم مانع يمنع الشهادة، واتى بشهود فشهدوا بذلك قبل ذلك وأخرجهم من العدالة.

أما إذا شهدوا بأمر قديم يجوز أن يتأب منه ويصفح لم يقبل ذلك ، ولم يخرجهم من العدالة ، وان كان في أمر يسير قبل ذلك .([18])
كما اشترط القدروي رحمة الله في التجريد في مسئلة ولاية الفاسق أن من أصحابنا من قال إذا حكم بشهادته نفذ حكمه .

وإذا أقر شهود النفي على رجوع احد شهود الادعاء كما حصل على شهادة نبيل احمد قاسم عوضة والذي هو من شهود الادعاء حيث شهد عليه والدة احمد قاسم عوضة والشاهد فيصل قاسم الحضوري حيث اعتبرا أنهما من شهود النفي حيث اقر الشاهد الأول أن ولده نبيل وقت الجريمة كان عنده في البيت ويوم الجمعة نزل عند بني الدمة وقد ترك ورقة لبني عوضة بأنه شهد زوراً. أما الشاهد الثاني فقد شهد على نبيل عوضة بأنه ذهب إلى منزل صالح محمد فرحان وكان نيبل احمد قاسم عوضة هناك أعترف بأنه شهد زوراً.

لأحمد الدمه لأنه يشتغل عنده في المزرعة وانه مست قرض زلط منه ولقد لقنه الشهادة وغرر به وقد قال أن يحرر عليه ورقة يبرء ذمته .

ومن خلال استطلاع شاهدي النفي على شاهد الإثبات بأنه اقر على نفسه بأنه شهد زوراً فعلى القاضي إثبات الإقرار فيسأله أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار لزمة ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر فيلزمه الإشهاد ليكون حجة له اذا أنكر ([19]) والورقة الذي كتبها وأقر بها إن قدمت إلى مجلس القضاء وثبت أنها بخطه تكون حجة لشهود النفي .

كما أن شهود النفي الذين يجرحون في عدالة شهود الادعاء يسمون شهود الجرح ويشترط فيهم ما يشترط في اى شاهد كشرط تحمل الشهادة وهو التمييز، وشروط أداء الشهادة كالإسلام ، والبلوغ، والعقل والحرية ، والعدالة ، وان يكون غير متهم في شهادته ، وان يكون ناطقاً غير أخرس ،وأن يكون يقظاً فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط كما إن شرط العدالة يتبعه شروط خمسة وهي : ـ
1 ـ أن يكون مجتنباً للكبائر: فالكبائر من الذنوب وهي ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة، ودل ارتكابه على تهاون في الدين، كشرب الخمر، والتعامل بالربا، وقذف المؤمنات بالزنى، قال تعالى: ” ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون ” ([20])
غير مصّر على القليل من الصغائر: والصغائر هي مالم ينطبق عليه تعريف الكبيرة، كالنظر المحرم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ونحو ذلك .
3ـ سليم السريرة: اى سليم العقيدة، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة رضي الله عنهم.
4ـ مأموناً عند الغضب : أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب ، ولا يقع في الباطل والزور إذا ما أستُثير .
5ـ محافظاً على مروءة مثله : أي متخلقاً بأخلاق أمثاله من أبناء عصره ، ممن يراعون آداب الشرع ومناهجه في الزمان والمكان ، ويرجع في هذا غالباً إلى العرف ، فإذا قلت مروءة الشخص ،قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قال ما شاء . ([21]).
قال رسول الله صلي الله عليه واله وسلم : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ” أخرجه البخاري ([22]).
وهذا كله تدعمه م (53) من قانون الإثبات اليمني حيث نصت على يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها ”
· كما يصح الجرح في شهود الجرح لأنه ( يشترط فيهم ما يشترط في شهود الإثبات أو الادعاء.
أما إذا كان هناك تعارض بين الشهود على جرح شخص ما او تعديله فيثبت فيه الجرح حتى وان كثر المعدلون له، وذلك طبقاً لنص المادة (56) من قانون الإثبات والتي نصت : ـ
(( إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل )) هذا ما رايته وبالله التوفيق ،،،

[1] ) دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي صـ13ـ
[2] ) المحلي جـ9 _ صــ433-434ـــ
[3] ) الزحيلي _ صـ559ـ
[4] ) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماز أفندي _ دار أحياء التراث العربي _ بيروت جـ2_ صـ192ــ
[5] ) القضاء والإثبات في الشريعة والقانون _ د. عبد القهار داود العاني _ صـ115ـ
[6] ) التاج المذهب صـ70ـ
[7] ) حاشية ابن عابدين ج4 _ صـ255ـ، بدائع الصنائع ج6 صـ270ـ_ البحر الرائق ج7 صـ69ـ
[8] ) شرح الأزهار _ ج4 صـ143ـ
[9] ) عمدة المسير ج2 صـ109ـ
[10] ) المصدر السابق صـ119ـ
[11] ) ابن القيم الجوزية ، الطرق الحكمية ، صــ195ـ
[12] ) بدائع الصنائع للكاساني جـ2 صـ268ـ
[13] ) المصدر السابق
[14] ) المعني لابن قدامة جـ9 صـ165_168ـ
[15] )المصدر السابق
[16] ) مجلة الأحكام للشيخ أحمد القاري .
(17) بدائع الصنائع للكاساني .
(18) المصدر السابق .
(19) الإثبات والتوثيق _ عبد الرحمن القاسم صـ130-131ـ
(20) الفصل 96 مرافعات تونسي
(21) الفقرة السابعة من الفصل الخامس من المجلة الجنائية التونسية .
(22) مجلة الأحكام الشرعية م2174
(23) نيل الأوطار ـالشوكاني جـ7ـ8 صــ674ـــ
[17] بداية المجتهد . ونهاية المقتصر صـ452ـ .
25 . روضة القضاة وطريق النجاة ج1 صـ233ـ

[19] . روضة القضاة وطريق النجاة ج1 صـ244ـ
[20] ) سورة النور أية 4 .
[21] ) الفقه المنهجي. على مذهب الإمام الشافعي ج3 صـ570ـ .
[22] ) البخاري (3296) في الأنبياء .

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت