مصدر الحق العيني في القوانين العراقية

ان التصرف العقاري في العراق تصرف شكلي فالشكل ركن من اركان الانعقاد اي ان العقد لا ينعقد ما لم يستوف الشكل المطلوب وان مصدر الحق هو الاتفاق يضاف الية التسجيل في السجل العقاري وبحضور اطراف العقد وبحضور الموظف المختص ، وهنا يمكن الاشارة الى بعض النصوص القانونية:

1- م508 مدني بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة…..
2- م602مدني اذا كان الموهوب عقار وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة
3- م1126العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فية الطريقة المقررة
4- م 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 \لسنة 1971 (لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل)