مشتملات تقارير التفتيش على العمل

أتاحت أحكام مفتشي العمل الواردة في الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، اشتراك بعض المختصين في عملية التفتيش.

وجاء في المادة الرابعة بعد المائتين أنه قد يشترك في التفتيش، إذا دعت الحاجة، أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيو السلامة المهنية، ومن حق مدير مكتب العمل الطلب عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.

هذا ويعِد رئيس التفتيش في مكتب العمل تقريراً شهرياً عن نشاط عمله ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات ونوعها والإجراءات المتخذة بشأنها، وتقريراً آخرًا سنوياً عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويلحق به ملاحظاته ومقترحاته، على أن ترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة المختصة.

ويجب أن يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمّالية تقريراً شاملاً كل عام عن تفتيش العمل داخل المملكة، خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من نهاية العام، يشتمل على جميع ما يتعلق برقابة الوزارة المختصة على تنفيذ أحكام نظام العمل.

ويتضمن التقرير المذكور بشكل خاص على ما يأتي:-
1 ـ بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2 ـ بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3 ـ إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4 ـ إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5 ـ إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها.
6 ـ إحصائيات عن إصابات العمل.
7 ـ إحصائيات عن أمراض المهن.

وجاء في المادة السابعة بعد المائتين أن الوزارة المختصة مسؤولة عن وضع نماذج محاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، بالإضافة إلى أحكام حفظها واستعمالها وتعميمها على مكاتب العمل.

ويضمّ تدريب مفتشي العمل إتاحة دورات تدريبية لهم تشتمل بصورة خاصة، وفقًا للمادة الثامنة بعد المائتين، على الأمور الآتية:-
1 ـ أصول تنظيم الزيارات التفتيشية، والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2 ـ أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص.
3 ـ أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4 ـ مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5 ـ مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.

هذا ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط التفتيش وتنظيم أعماله المنصوص عليها في هذا الباب، بحسب المادة التاسعة بعد المائتين من النظام.