متى يجوز توقيف المتهم ومتى يجوز إخلاء سبيله من التوقيف

من الضروري معرفة الحالات التي يتم فيها توقيف المتهم ومتى يجوز اخلاء سبيله من التوقيف ومتى لا يجوز ذلك وقد عالجت المواد 109 – 120 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل في الفصل الثالث منه هذا الموضوع حيث تناولت هذه المواد التوقيف وكذلك الكفالة في الحالات التي يجوز فيها اطلاق سراح الموقوف وكيفية تحصيل مبلغها وكذلك وقف الاجراءات عند وفاة المتهم المتعهد او كفيله وللرصانه في الطرح فقد ارتأينا ان نورد المواد اعلاه كما جاءت في القانون المذكور تحياتي لكم المحامي خالدعادل العادلي

المادة 109

أ- اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يأمر بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن اوبدونها بأن يدونها بأن يحضر متى طلب ذلك منه اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.

ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ضرورة التحقيق مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الفقرة أ حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة .

ج- لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولايزيد بأي حال على ست اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ست اشهر فعلى القاضي عرض الأمر على محكمة الجنايات لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبه على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة اوتقرر اطلاق سراحه بكفاله او بدونها مع مراعاة الفقرة ب

المادة 110

أ- اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اواقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او ايؤدي الى هروبه .

ب- اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين .

المادة 111

للقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من المادة 109 كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك .

المادة 112

على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات , اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك .

المادة 113

يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة .

المادة 114

أ- يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعاً لظروف كل قضية على ان يكون مناسباً لنوع الجريمة او حالة المتهم .

ب- تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها .

ج- يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقداً ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.

المادة 115

متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفاً عن جريمة اخرى .

المادة 116

اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطأ في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللقاضي ان يصدر امراً بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه .

المادة 117

للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفالة على ان يحضر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قراراً بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى .

المادة 118

يعفى التعهد او الكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى .

المادة 119

أ- اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل فيحال على محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حجز المبلغ المودع نقداً بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناءاً على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها .

ب- اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبولة فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ست اشهر .

ج- يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايراداً للخزينة .

د- اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار درجة البتات ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه .

المادة 120

أ- اذا توفي المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة .

ب- اذا توفي الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة .

ج- تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقية .

الى موضوع اخر ان شاء الله اخوكم خالد العادلي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت