بواسطة محامي
هذه الإجابة من أحد المواقع الإماراتية للقانون

عناصر المرفق العام

أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة)
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداء الخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء … إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ،تعليم … إلخ)
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العام الذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهد أو عدم المصلحة … إلخ)
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلال استعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليب و امتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابسات عمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياً أو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمة العامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطة العامة :
1-المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ،أو بناء على قانون و أسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيب المرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971موتتمتع السلطة المختصة بإنشاء  المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمة العليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكونا لسلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقد تنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك مع غيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أو إذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييز في هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتمإنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأيملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أو تنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.