ذو علاقة بإجابة على :ما هو المقصود بالوعد بالتعاقد

بواسطة محامي
الإجابة على حسب القانون الإماراتي – المادة 101 مدني

الشرط الأول : تعيين كافة المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه .فالوعد بالنسبة للواعد هو إلتزام نهائي بالعقد الموعود به ، ولهذا يجب أن ينصب وعده على تصور كاف لهذا العقد ..ففي الوعد بالبيع يجب تعيين الشيء المبيع والثمن ، وفي الإيجار يجب تحديد العين المؤجرة والأجرة ومدة الإيجار.

الشرط الثاني : تحديد مدة للوعد يلتزم فيها الواعد بوعده ويلتزم المستفيد بممارسة خياره بين إجراء العقد أو رفضه . ويترتب على تخلف هذا الشرط بطلان الوعد . هذا الأجل قد يكون صريحاً وقد يستفاد ضمنياً من الظروف ، كأن ينصب الوعد على منح منشأة صناعية جناحاً في معرض يفتتح بعد شهرين . أجل الوعد هنا هو المدة الباقية على افتتاح المعرض . أو إذا حصلت على وعد من الخطوط الجوية بأن تحجز لك مكاناً للسفر إلى الحج . مدة الوعد تستفاد من المدة المتبقية على بدء موسم الحج.

الشرط الثالث : أن يتم الوعد في نفس الشكل الذي يستلزمه القانون لإجراء العقد النهائي . فإذا كان العقد الموعود بإبرامه شكلياً كالهبة أو الرهن الرسمي فيجب أن يتم الوعد في نفس الشكل وإلا وقع باطلاً . فإذا أبرم وعد برهن رسمي في ورقة عرفية كان الوعد باطلاً لأنه لم يتم في ورقة رسمية فلا يجبر الواعد على إجرائه في الشكل المطلوب ولا يقوم حكم القاضي مقام الشكلية . إذ لو جاز ذلك لتمكن المتعاقدان من التحايل على الشكل الذي يفرضه القانون .

الشرط الرابع : يجب في الوعد الملزم لجانب واحد أن يتوافر في الواعد وقت الوعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي . وتقدر عيوب الإرادة بالنسبة له في هذا الوقت . أما المستفيد فتكفي أهلية التمييز وقت الوعد .

أما في الوعد الملزم لجانبين يجب توافر أهلية إبرام العقد النهائي عند المتعاقدين وقت إبرام الوعد.