ما هي حقوق والتزامات الموظف العام حسب القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

خالد البدري:
أنجز المستشار عليوة مصطفى فتح الباب بادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف موسوعة الإمارات القانونية الادارية وهي الأولى من نوعها في موسوعات القانون الاداري بالدولة·

وتناولت الموسوعة التي يزيد عدد صفحاتها عن ألفي صفحة شرحاً لقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية إضافة إلى شرح نظم عقود الادارة· وتميزت الموسوعة بامتلائها بالأحكام والفتاوى التي توضح وتفسر النصوص القانونية الادارية وغالبيتها أحكام من المحكمة الاتحالية العليا·

وتقدم الموسوعة خدمات جليلة للعاملين في مجال الخدمة المدنية· وتشكل عملاً علمياً رفيع المستوى يؤكد تميز القانون الاداري الإماراتي··

وانقسمت الموسوعة إلى كتابين رئيسيين أولهما عن نظم عقود الادارة وثانيهما عن قانون الخدمة المدنية الجديد· وقد شارف الكتاب الأول على الألف صفحة وفيه تولى المؤلف شرح نظام عقود الادارة· واستهل المؤلف هذا الكتاب بتعريف العقد الاداري وبيان عناصره ونتائج اعتبار العقد عقداً إدارياً في ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالدولة والقضاء المقارن·

وقسم المؤلف البحث في هذا الكتاب إلى أبواب ثلاثة هي: الباب الأول: الأحكام العامة، الباب الثاني: أحكام ابرام عقود الإدارة، الباب الثالث: أحكام تنفيذ عقود الادارة·

ويقع الكتاب الثاني – وموضوعه شرح قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية – فيما يزيد على التسعمائة صفحة· وقسم المؤلف البحث فيه إلى أربعة أبواب يسبقها باب تمهيدي· وفي الباب التمهيدي حدد المؤلف المقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة في القانون واللائحة·

وكان من بيدن ما تناوله بالتعريف لقطة ‘الموظف’ حيث أوضح ان المستقر عليه ان نصوص قوانين الخدمة المدنية – شأن غيرها من نصوص القانون عامة – وان وردت الأحكام فيها بصيغة المفرد المذكر، غير انها قانوناً تخاطب كلا الجنسين الذكر والأنثى الا ما يعلم فيها بالضرورة أو يستثني بنص خاص·

وأورد المؤلف تطبيقين على ذلك· كما أوضح المؤلف ان الموظف الذي يكون تعيينه منعدماً يعد موظفاً فعليا تقف حقوقه عند حد ما تقاضاه من أجر مقابل العمل·

وفي الباب الأول، تناول المؤلف بالبحث نطاق تطبيق القانون واللائحة وتنظيم الوظائف، مؤكداً على سريان أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على المواطنين فقط اي رعايا الدولة الذين يحملون جنسيتها·

وعرض المؤلف لاثر اكتساب جنسية الدولة أثناء الخدمة وفيما يتعلق بالفئات التي تتقاضى رواتبها من الميزانية العامة للدولة ويرى في شأنهم قوانين أو نظم قانونية خاصة فإن أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى عليهم فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بهم·

وكذلك الحال بالنسبة للعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة وبياناً لمفهوم الهيئة العامة والمؤسسة العامة، أوضح المؤلف ان كلاً منهما عبارة عن شخص إداري عام يمنح قسطاً من الاستقلال بمنحه شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة· بيد ان المؤسسة العامة – بحسب الأصل – تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو تعاونياً، بينما الهيئة العامة تدير مرفقاً عاماً يقوم على مصلحة أو خدمة عامة·

كما أوضح المؤلف الفرق ما بين الهيئات والمؤسسات العامة من جهة والشركات من جهة أخرى· وأكد المؤلف في ختام بحثه في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على عدم سريان هذه الأحكام على العاملين بأشخاص القانون الخاص·

وقد أوضح المؤلف تشكيل مجلس الخدمة المدنية واختصاصاته وواجباته وسلطاته حسبما جاء في القانون واللائحة· كما أوضح الاختصاصات والسلطات المعهود بها إلى ديوان الخدمة المدنية·

وأوضح – كذلك – تشكيل لجنة شؤون الموظفين واختصاصاتها مؤكداً على ان ما يصدر عنها هو توصيات وليست قرارات ومؤكداً كذلك على ان عدم العرض عليها حسبما يوجبه القانون يجعل القرار معيباً لاغفال اجراء جوهري أوجبه القانون·

وفي الباب الثالث – وهو أطول أبواب هذا الكتاب – تناول المؤلف بالبحث العلاقة الوظيفية، حيث استهله ببيان طبيعة هذه العلاقة واثر ذلك على الاحكام المنظمة لها – ثم عرض لنشأة هذه العلاقة ببيان طرق شغل الوظائف العامة والاجراءات المقررة في هذا الخصوص فتناول شروط التعيين في الوظائف العامة وأحكام واجراءات ذلك، وكذلك آثار التعيين من حيث تحديد الأقدمية وحكم تسلم العمل قبل صدور قرار التعيين واثر عدم تسلم العمل على قرار التعيين وحكم الجمع بين أكثر من وظيفة والمركز القانوني للموظف أثناء فترة الاختبار·

ثم انتقل الموظف إلى الشروط والأحكام القانونية لإعادة التعيين من حيث شروط إعادة التعيين والوظيفة التي يعاد تعيين الموظف عليها وتحديد أقدميته فيها·

وتناول الموظف – بعد ذلك – بحث أحكام الترقية من حيث شروطها وصورها واجراءاتها والسلطة المنوط بها اصدار الترقية، وآثار الترقية وأخيراً عوارض الترقية ومنعها·
كما أوضح المؤلف المقصود بالنقل وصوره وشروطه وضوابطه وآثار النقل، مؤكداً على التزام الموظف المنقول بتنفيذ قرار النقل حتى لا يصبح عرضة لتطبيق أحكام الانقطاع ومن ثم انهاء الخدمة عليه·

وأشار المؤلف إلى ما جرى عليه الرأي من ان الموظف المنقول يستصحب معه حالته الوظيفية وحقوقه التي نشأت قبل النقل·

ثم تناول المؤلف بحث الندب بصورتين: الندب الكلي، والندب بالاضافة موضحاً الطابع المؤقت للندب بصورتيه، وسلطة جهة الادارة في انهائه في أي وقت تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل واجراءات الندب وضوابطه والسلطة المختصة بالموافقة عليه·

كما تناول المؤلف بالبحث الاعارة من حيث الجهات التي يجوز الاعارة اليها ومنها، ومدة الإعارة وشغل وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وعلاقة الموظف المعار بالجهة المعار منها والمعار اليها· وأشار في هذا الخصوص إلى قضاء للمحكمة الاتحادية العليا انتهت فيه إلى ان الاعارة لا تقطع علاقة العامل الوظيفية بجهة عمله وانه يظل محتفظاً بتدرجه الوظيفي بها، ومن دون ان يسلبه ذلك المزايا التي كفلها له القانون الذي يحكم علاقته بالجهة المعار اليها·

واختتم المؤلف بحثه في طرق شغل الوظائف العامة بتسوية الوضع أو الحالة، حيث استعرض أحكام تسوية أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم·

كما ضم البحث في هذا الباب الحقوق والواجبات الوظيفية وانتهاء الخدمة· وفي مجال الحقوق تناول المؤلف بحث حق الموظف في الراتب والعلاوات الدورية والتشجيعية وغير ذلك من العلاوات والبدلات بما في ذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء وبدل المناطق النائية وبدل السكن والأثاث وبعض البدلات الأخرى·

ثم تطرق المؤلف إلى بحث حق الموظف في الاجازات بما في ذلك الاجازة العارضة واجازة وفاة الأقارب حتى الدرجة الثانية والاجازة الدورية ‘السنوية’ والاجازة المرضية والاجازة الدراسية والاجازات الخاصة الأخرى وهي: اجازة المرض المعدي، اجازة أداء الحج، اجازات الأسرة·

وتشمل اجازة الوضع واجازة الحضانة واجازة مرافقة الزوج للسفر للخارج· واجازة الموظفة التي يتوفى عنها زوجها واجازة مرافقة القريب المريض واجازة اصابة العمل واجازة القيام بالبحوث والدراسات·

وقد جاء البحث في هذه الحقوق سواء بالنسبة للراتب والعلاوات او الاجازات حافلاً بالتطبيقات العملية التي كثيراً ما تثور في الواقع العملي مع بيان الرأي القانوني في ذلك·

كما تناول المؤلف بالبحث اجراءات وضمانات توقيع الجزاءات التأديبية مؤكداً على ان القانون استلزم لتوقيع أي جزاء تأديبي اجراء تحقيق كتابي تسمع فيه أقوال الموظف ويواجه بما هو منسوب اليه وأدلة ثبوت ذلك في حقه كي يرد عليها·

وبين المؤلف الشروط الواجب توافرها في المحقق من حيث الالمام والفهم والحيدة، كما أوضح خطوات واجراءات التحقيق·