انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1-انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب

أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .

2-انتهاء ولأية نائب رئيس الجمهورية لأسباب عادية

في بعض الأنظمة الديمقراطية التي يجري فيها تداول سدة الرئاسة بصورة دورية تنتهي ولأية النائب بانتهاء ولأية الرئيس الذي أختاره . من ذلك مثلاً أن ولأية نائب الرئيس في الولايات المتحدة تنتهي بانتهاء ولأية الرئيس والملاحظ أن الدساتير الأجنبية وعلى خلاف العربية تشير عادة لمدة ولأية النائب فقد نص الدستور السويسري لسنة ١٩٩٨ في المادة (١٧٦ /2) منه على أنه (تنتخب الجمعية الاتحادية رئيس المجلس الاتحادي ونائبه من بين أعضاء المجلس الاتحادي لمدة سنة)ونص الدستور الماليزي في المادة ( ٣٣/ ٢) منه على أنه يجري انتخاب تيمبالان يانغ دي بيرتوان أغونغ(1).

من قبل مؤتمر الحكام لفترة ولأية مقدارها خمس سنوات أو إذا أنتخب خلال فترة الولأية التي أنتخب فيها يانغ دي بيرتوان أغونغ (2) . يمارس مهامه حتى نهاية تلك الولاية ……..) .

ونص الدستور الأمريكي في المادة ( ٢/ف ١/بند ١) منه على أنه ( تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة ).

واستثناء من الدساتير العربية حدد الدستور الإماراتي صراحة والعراقي ضمناً مدة ولأية نائب الرئيس ، فقد نصت المادة ( ٥٢ ) من الدستور الإماراتي على أنه ( مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما ….) أما الدستور العراقي فقد نص في المادة ( ١٣٨ /ثانيا/أ) منه على أنه ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له ، يؤلفون مجلساً يسمى ” مجلس رئاسة” يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين). فصياغة النص على هذا النحو “….مجلس رئاسة يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين ” يشير ضمناً إلى أن مدة ولأية نائب الرئيس أربع سنوات حيث حدد المادة ( ٧٢ /أولاً ) مدة ولأية الرئيس بأربع سنوات وحيث أن مجلس الرئاسة يتم انتخابه بقائمة واحدة فإن مدة ولأية النائب هي نفس مدة ولأية الرئيس. أما باقي الدساتير العربية التي نصت على منصب نائب الرئيس فقد أكتفت بالنص على أن للرئيس نائب أو أكثر دون أن تحدد صراحة أو ضمناً مدة ولايته ، فقد نص الدستور السوري على أنه ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب أو أكثر له …….) (3) ونص الدستور اليمني على أنه يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه ………) (4).

ونص الدستور المصري على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم )(5). ونص الدستور السوداني على أنه (يكون للرئيس نائبان أحدهما من جنوب السودان والآخر من شماله ، وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فيشغل النائب الأول الشخص الذي أنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال ….)(6).

والجدير بالذكر أن الدستور المصري والسوري واليمني والسوداني أناط بالرئيس صلاحية تعيين نائبه ، في الوقت الذي أناط فيه الدستور الإماراتي (بمجلس الاتحاد ) والعراقي (بمجلس النواب ) صلاحية اختيار النائب وعلى حد سواء مع الرئيس ، الأمر الذي يعني أن انتهاء ولأية الرئيس لا تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب ، وهذا ما أكده الدستور الإماراتي حيث نصت المادة ( ٥٣ ) منه على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه ……يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر …..). ومثل هذا النص في فحواه أوردة الدستور العراقي في المادة ( ١٣٨ /د) ( في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه ).

ويثار التساؤل بشأن مدى إمكانية إعادة انتخاب النائب لولاية أخرى بعد انتهاء ولايته الأولى في الدساتير التي تنيط بغير الرئيس صلاحية اختيار نائبه ، وللإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن الدستور الإماراتي أشار صراحة بجواز ذلك ( مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما…)(7) .

أما الدستور العراقي فأشار لمدة ولأية الرئيس دون نائبيه (8) ، ولا يمكن افتراض إمكانية إعادة انتخاب نائبيه بالرغم من أن المادة ( ١٣٨ /ثانيا/أ) تشير إلى أنه (ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ، ونائبين له يؤلفون مجلساً يسمى “مجلس رئاسة ” يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين ). حيث أشارت المادة ( ١٣٨ /ثانيا/ب) إلى انه ( تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة ). فهذا النص أشار صراحة لسريان الأحكام الخاصة بإقالة الرئيس على نائبيه دون أن يشير إلى الأحكام الخاصة بإعادة الانتخاب الأمر الذي يثير الشك والخلاف بشأن القياس ، ويفتح المجال واسعاً للطعن بصحة إعادة انتخاب النائبين لولاية أخرى .
________________
1- م ( ٢٨ /ط).من الدستور الأردني .
2- تیمبالان یانغ دي بیرتوان أغونغ ھو نائب القائد الأعلى للاتحاد في مالیزیا .
3- یانغ دي بیرتوان أغونغ ، ھو القائد الأعلى للاتحاد في مالیزیا .
4- م ( ٩٥ ). من الدستور السوري .
5- م ( ١١٥ /ب). من الدستور الیمني .
6- م( ١٣٩ ) من الدستور المصري .
7- م( 62/1 ) من الدستور السوداني .
8- م ( ٥٢ ). من الدستور الإماراتي .

3- انتهاء ولأية نائب رئيس الجمهورية بأسباب استثنائية
مثلما قد تنتهي ولأية الرئيس بأسباب استثنائية ، قد تنتهي ولأية نائبه بمثل هذه الأسباب ، وتتمثل هذه الأسباب بالوفاة والاستقالة والإقالة والعجز الدائم . وسنبحث في هذه الأسباب تباعاً.
الفرع الأول /الوفاة
تعد الوفاة سبباً استثنائيا لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، ولم ينص أي من الدساتير العربية على هذه الحالة كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس سوى الدستور الإماراتي ، ربما لأن الدستور المذكور جمع الأحكام الخاصة بالرئيس ونائبه في نص واحد ، فقد نصت المادة ( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي على أنه (عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب……). والجدير بالذكر أن ولأية حاكم أمارة دبي ، نائب رئيس الاتحاد ( مكتوم بن راشد أل مكتوم ) انتهت بالوفاة عام ٢٠٠٤ . وانتهت ولأية نائب الرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (جون كرنك) بالوفاة أيضا عام ٢٠٠٥ على آثر تحطم الطائرة التي كانت تقله لأسباب مجهولة .
الفرع الثاني /الاستقالة
تعرف الاستقالة ،بأنها إبداء الرغبة التحريرية بترك العمل بشكل نهائي (1) وأنفرد الدستور الإماراتي والسوري من بين الدساتير العربية بالنص على استقالة نائب الرئيس فقد نص الدستور الإماراتي على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة ….)(2) ونص الدستور السوري على أنه ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر …. وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم )(3) وفي ظل الدستور السوري النافذ لعام ١٩٧٣ ، قدم نائب الرئيس ( عبد الحليم خدام) استقالته للرئيس بشار الأسد من باريس بعد إعلان انشقاقه على الأخير بعد أن ظل محتفظاً بمنصبه أكثر من ثلاثين عام (مارس / آذار ١٩٨٤- ٣١ ديسمبر / كانون أول ٢٠٠٥ )
الفرع الثالث /الإقالة
يقصد بالإقالة ، انتهاء الولاية بفعل الإدانة بجريمة جنائية أو بناء على قرار صادر عن الجهة التي يخولها الدستور هذه الصلاحية . وأشار لهذه الحالة من حالات انتهاء ولأية نائب الرئيس كل من الدستور المصري والسوري واليمني والعراقي . فقد نصت المادة ( ١٣٩ ) من الدستور المصري على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائب له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية ). ونصت المادة ( ٨٥ ) من نفس الدستور على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ….). ونص الدستور العراقي على أنه ( تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة)(4) وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية ، نجد أن المادة (٦١ /سادساً) تنص على أنه (-أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب ) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية :.
١- الحنث باليمين
٢- انتهاك الدستور
٣- الخيانة العظمى
أما المادة ( ١٣٨ /ثانيا/ج) فنصت على أنه ( لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه بسبب عدم الكفاءة أوالنزاهة ). وعلى خلاف الدستورين المصري والعراقي اللذان نصا على إقالة نائب الرئيس أما بسبب الإدانة بجريمة أو بقرار رئيس الجمهورية (5) أو مجلس النواب (6) .

قصر الدستور السوري صلاحية إقالة نائب الرئيس ، على رئيس الدولة (7) وحددها الدستور اليمني بحالة إدانة نائب الرئيس من قبل المحكمة العليا بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد فقد نصت المادة ( ١٢٦ ) على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد …….. فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه …….. وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور ….). ونصت المادة ( ١٥١ ) على أنه ( المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية …….وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :. …….. – ه – محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون).

الفرع الرابع / انتهاء حكم نائب الرئيس في أمارته
أورد الدستور الإماراتي دون غيره من الدساتير العربية ، حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس تلقائياً ، وهي انتهاء ولأية حكمه في أمارته ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل .( المنصب الشاغر …….)(8) حيث أن الرئيس ونائبه حكام لإحدى الولايات السبع ، وانتهاء ولأية أي منهما على المستوى المحلي تعني إنهاء ولايته على المستوى الاتحادي .
الفرع الخامس /العجز الدائم
على حد سواء مع رئيس الدولة ، قد يتعرض النائب لطارئ معين ( حادث – مرض عضال مزمن – عاهة عقلية …) يجعله عاجزاً عن ممارسة مهام عمله بصفة مستمرة الأمر الذي يكون مبرراً لانتهاء ولايته . والملاحظ أن أي من الدساتير العربية لم يشر لحالة العجز الدائم كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، وبالتالي لم يحدد أي منها الجهة المختصة بالفصل في حالة العجز الدائم للنائب من عدمه الأمر الذي قد يثير الخلاف بشأن ذلك في الدساتير التي تولي منصب نائب الرئيس أهمية خاصة كما في الدستور السوداني لعام ٢٠٠٥ الذي أشترط أن يكون النائب الأول للرئيس من الجنوب إذا كان الرئيس من الشمال ، ويكون من الشمال إذا كان الرئيس من الجنوب (9) .

أو في الدساتير التي تجعل منصب نائب الرئيس توافقياً ، كما في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ الذي نص على انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين . وجرى العمل في العراق وابتداء من سريان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ مروراً بدستور عام ٢٠٠٥ على أن يكون الرئيس من القومية الكردية والنائب الأول من القومية العربية ومن المذهب الشيعي والنائب الثاني من القومية العربية ومن المذهب السني (10).
_______________
1- م ( ٧٢ ). من الدستور العراقي .
2- انظر:. د. علي محمد بدیر ود.عصام البر زنجي ود.مھدي السلامي – مبادئ وأحكام القانون الإداري – بغداد دار الكتب للطباعة والنشر – ١٩٩٣ –ص ٣٧٢
3- انظر م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .
4- م( ٩٥ ) من الدستور السوري .
5- م( ١٣٨ /ثانیا/ب) من الدستور العراقي .
6- في مصر لرئیس الجمھوریة إقالة نائبه .
7- وفق الدستور العراقي لمجلس النواب دون الرئیس ، حق إقالة نائب الرئیس .
8- م ( ٩٥ ) من الدستور السوري .
9- م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .
10- انظر م( ٦٢ )من الدستور السوداني