مهام المحامي

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء

المادة الأولى من قانون المحاماة

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير 10/9/1993

مهـام المحامــي:

– الترافع نيابة عن الأطراف و مؤازرتهم و الدفاع عنهم و تمثيلهم أمام محاكم المملكة و المؤسسات القضائية و التأديبية لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيآت المهنية، و ممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى

– تمثيل الغير و مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية

– تقديم كل عرض أو قبوله، و إعلان كل إقرار أو رضى و رفع اليد عن كل حجز و القيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة

– القيام في كتابات الضبط و مختلف مكاتب المحاكم و غيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، و الحصول منها على كل البيانات و الوثائق، و مباشرة كل إجراء أمامها اثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار، أو إبرام صلح، و إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه

– إعطاء فتاوى و إرشادات في الميدان القانوني

– تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود

– يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه

أحكام تأديببية:

يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلاله بالمروءة والشرفة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني

ويمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية المادة 590 من قانون المحاماة

والعقوبات التأديبية هي:

الإنذار،

التوبيخ،

الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،

التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية

ويمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة ولا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية (المادتين 60 و 63 من قانون المحاماة)