إجراءات التصفية الإدارية في نظام الإفلاس الجديد
هاجر غنيم الحربي
قانونية
بعد صدور نظام الإفلاس الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في السابع من ذي الحجة الماضي ، ويهدف هذا النظام الى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي التسوية الوقائية ، إعادة التنظيم المالي ، التصفية ، التسوية الوقائية لصغار المدينين ،إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ، التصفية لصغار المدينين ، وأخيرا التصفية الإدارية .

يعتبر إجراء التصفية هو الاجراء الأخير من إجراءات الإفلاس ، وهو إجراء يطبق على المدين الذي لا أمل في إنقاذ مشروعة والخروج به من الحالة المالية المضطربة ، سواء بتطبيق أحد إجرائي التسوية أو إجرائي إعادة التنظيم المالي ؛ وبذلك يصبح أخر العلاج هو تصفية المشروع وسداد الديون من ناتج بيع أصوله .

كما وضع نظام الإفلاس الجديد إجراءات للتصفية تبعاً لحجم المشروع وحالته المالية ؛ وبذلك خصص النظام الفصل الخامس للتصفية عموما ، وخصص الفصل التاسع لإجراءات التصفية الإدارية .

أوضحت المادة (167) من نظام الإفلاس أن إجراء التصفية الإدارية يهدف الى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ؛ ويتبين ذلك غالباً من خلال تقرير يقدمه أمين الإفلاس ، ولكن النظام لم يمنع طلب إجراء التصفية الإدارية من المدين أو المحكمة كما وضع لها شروط نصت عليها المادة (168) من نظام الإفلاس حيث يجوز للمحكمة أن تقضي بافتتاح اجراء التصفية الإدارية ، سواء بناء على طلب المدين أو الجهة المختصة ، أو نتيجة حكم المحكمة بإنهاء إجراء أخر من إجراءات الإفلاس قبل اكتمال تنفيذه؛ وذلك إذا توافرت الشروط التالية :

(1) ان يكون المدين متعثراً أو مفلساً .
(2) أن تكون أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية .
(3) أن يقدم الطلب للمحكمة مرفقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة .

و يكون الإعلان عن التصفية الإدارية كما ورد في المادة ( 172) حيث ٌتعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة أيام ) ، وتدعو الدائنين الى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين ) يوماً من تاريخ الإعلان .

ولقد أخذ النظام الإفلاس السعودي بأحد المبادئ الأساسية لنظام الإفلاس في القانون المقارن ، وهو مبدأ غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، خشية أن يقود أعمال أو تصرفات تزيد من اضطراب حالته المالية ، ويكون من شأنها الاضرار بالدائنين . كما أن تغل يد المدين فور تعين لجنة الإفلاس ، وتحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه النظامية خلال فترة الإجراء ، ولا تسأل في مواجهة الغير عن تصرفات التي تجريها (م 171\3) .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت