الأتعاب و المصاريف القضائية للدعاوى الشرعية

لكي تستحق الطرف المحكوم لصالحه الأتعاب و المصاريف القضائية للدعاوى الشرعية يجب عليه يرسل إنذارا أو إخطارا أولا فاذا امتنع خصمه عن الاستجابة و لجا الى القضاء و حكم لصالحه كان من حقه المطالبة برسوم الدعوى و أتعاب المحاماة لان خصمه أقدم على خسارة ماله بنفسه فقد كان بوسعه الاستجابة و اعطاء خصمه حقوقه و يتلافى بذالك مصاريف التقاضي و اتعاب المحاماة كما لو اقامت زوجة دعوى فيها طلبات مركبة وتنحل الى عنصرين فاكثر فلا تعتبر كاسبة للدعوى لو حصلت على بعض ما تريد دون المركب لان المركب يتلاشى بفقدان احد اجزائه كما لو أقامت الدعوى مطالبة فيها التطليق بقيد الضرر أي أن طلبها مركب و المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه فلم تطلب هي الجامع المشترك بينهما ضرورة أنها لن توافق على الخلع و البذل

و لا الفسخ -مع افتراض وجود مورده- و النتيجة التي آلت إليها الدعوى هي اتفاق على التطليق الرجعي و هو بمثابة صلح غير ملزم أو فلنقل هو تفاهمات وهو يعني بيقين نزول المدعية –هناك-عن دعواها حيث أن دعوها للمطالبة بالتطليق للضرر و هو ما لم يحصل (و التطليق للضرر يتنافى مع الطلاق الرجعي فاحدهما اختياري و الآخر ولائي )

و بناءً عليه فإن النزول عنه إلى الطلاق الرجعي الاختياري هي نزول عن المحاكمة و الخصومة و المتنازل عن المحاكمة يلزم بمصاريفها و نفقاتها ومن ثم فان الحكم على المستأنف بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة مخالف للقانون فالمحاكم المدنية متى ما صار الخصوم إلى التفاهم و التصالح على تسوية ما كان النفقات و المصاريف على رافع الدعوى ما لم ينص في التسوية أو الصلح على أن يتحملها الطرف الآخر أو ينص على تنصيفها بين الطرفين و في هذه الجزئية لا تختلف المحاكم المدنية عن المحاكم الشرعية بل هي قواعد و إجراءات عامة قانونية سارية المفعول و باختصار فإن الدعوى المرفوعة على المستأنف هي دعوى تطليق للضرر و لم يحكم بالتطليق للضرر و عليه فهو لم يخسر الدعوى ليتم الحكم عليه بالمصاريف و الأتعاب (و يمكن الاستدلال على هذا منطقيا بالشكل الأول) فبناء على التقرير الذي قررناه تعتبر المستأنف ضدها خاسرة للدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
المبنى الشرعي لإلزام الخصم بالمصاريف هم انه اقدم على ذلك بنفسه

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت