آثار اضراب الموظف العام

المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الاضراب لا يعد بحد ذاته امرا منهيا للعلاقة الوظيفية بين الموظف والدولة – خاصة اذا شمل الاضراب اغلب قطاعات الدولة – ومع ذلك يجب على الموظف وحين لجوئه الى الاضراب ان يدرك الموقف القانوني جيدا تجاه تصرفاته والاحكام التي نظمها المشرع بشان الاضراب ، حيث ينبغي التفرقة بين حالتين :

1- اذا كان اضراب الموظف مشروعا : وحينئذ يكون اضرابه وسيلة مشروعة للحصول على حقه او مطالباته شرط التقيد والالتزام بحدود القانون ، ووجدنا ان الواقع العملي في الاضرابات الاخيرة التي شهدها الاقليم – على الرغم من عدم وجود قانون خاص باضراب الموظفين في العراق واقليم كوردستان – لم تؤد الى اقتطاع رواتبهم(1) ، كما انها لم تعدهم كمتغيبين عن الدوام ، مما يعني انها عدت ايام اضرابهم في حكم الدوام الرسمي اننا نؤيد هذا الموقف ونرى عدم جواز خصم الاجر اليومي للأضراب والتوقف عن العمل مع احتساب ايام الاضراب والانقطاع كخدمة وظيفية ، طالما كان الاضراب مشروعا ، ولا يمكن ان نستند في راينا هذا على قاعدة ) الاجر مقابل العمل ( لان تلك القاعدة تطبق بصورة خاصة في نطاق القطاع الخاص .

2- اذا كان اضرابه غير مشروع : حيث لا يجوز اللجوء اليه ، او يكون قد لجأ الى اضراب مشروع ولكنه تجاوز حدود القانون عند ممارسته للأضراب ، اي ان الموظف قام بالتجاوز على القوانين والانظمة المنظمة للإضراب ، وبالتالي فهو قد استخدم وسيلة غير مشروعة للمطالبة بحقوقه المهنية ، وحينئذ يتحمل التبعات القانونية الواردة في النصوص التشريعية الخاصة بالأضراب بما فيها مسئوليته الادارية والجنائية والمدنية.وفضلا عن تلك الاجراءات ، فانه يحرم من الرواتب والمخصصات اليومية طيلة مدة الاضراب ، كما لا يحتسب له المدد التي قضاها في الاضراب خدمة وظيفية ، لانه يعد بحكم المتغيب عن الدوام بدون عذر مشروع ، والسبب في ذلك هو ان لا يصبح الاضراب امرا متكررا كلما كانت هنالك مطالب للموظفين قد يكون عضها مبالغا فيه ،

وقد يستغل البعض هذا الحق لتحقيق مطالب غير مشروعة او للضغط على الدولة متى شاء ، كما انه يعود الموظف على الاضراب كأساس للمطالبة بحقوقه دون غيره من الوسائل المسبقة التي يتيحها القانون للموظف عادة قبل ممارسة حقه في الاضراب ، ذلك أن القواعد القانونية المعمول بها في سياق الاضراب تقضي في العادة ، بان من حق الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام ، وفرض ضوابط قانونية واجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الاضراب وانسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية ضمن القوانين المرعية ، لكن يبقى قرار الادارة خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء في جميع الحالات .__
______________
1- وهذا قريب مما سلكه مشرع قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987 في المادة 136 منه ، حيث أنه لم
يحرم العامل من الاجر طيلة فترة الاضراب .