كثير من المعاملات التجارية والمالية تتم عبر إصدار شيكات بقيمة المديونية للدائن، ورغم ذلك لا يعلم الكثيرون العقوبات المقررة على جريمة الشيك ، بل يسارع البعض بكتابة ” الشيك ” حتى على سبيل ” ترضية” الطرف الآخر دون نية حقيقية لتحرير شيك، ليجد نفسه يواجه جريمة قد تدفع به خلف القضبان.

لقد صدر قانون التجارة رقم –17– لسنة 1999، فى 17 مايو 1999 وقد نصت المادة الأولى منه على الغاء المادة 337 عقوبات ، وذلك إعتبارا من أول أكتوبر 2005، وكان نص المادة الأخيرة ينص على عقوبة النصب على كل من يعطى بسوء نية شيكا، لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو أقل من قيمة الشيك أو سحب كل الرصيد بعد إعطاء الشيك أو بعض الرصيد بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع،

لكن القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته نظم العقوبات الخاصة بجريمة الشيك ، وهى أنه بالنسبة للساحب يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين ألف جنية أو بأحداهما، إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، باسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لايكفى الباقى لقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا، أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه ، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يظهر لغيره شيكا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى ،

أما بالنسبة للمستفيد فأنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه، أذا حصل بسوء نية على شيكا ليس له مقابل، وقد يكون سوء النية قبوله الشيك مع علمه بأن الساحب ليس له رصيد كاف، ورغم ذلك أخذ الشيك، مع ملاحظة أن الشيكات المكتبية تم الغاؤها ليكون التعامل بالشيكات البنكية فقط وهى التى يجب التعامل بها .

بقلم المستشار : سمير أنيس

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .