خصائص وسمات حق الامتياز

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

نجمل الخصائص المميزة لحق الامتياز في :-
– أنه حق لا يقرره سوى نص القانون
– وأنه حق لا يخول لصاحبه في القاعدة سوى ميزة الاولوية
– وأنه حق عادة لا يلزم شهرة بالقيد
– وأنه حق مقرر للحق لصفة فيه

وسوف نوالي شرح ذلك :-
– الامتياز حق يقرره نص في القانون :-
ومؤدى ذلك أنه لا امتياز إلا بنص 000فإذا كان الحق الممتاز يخول لصاحبه ميزة تقدمه في استيفاء حقه بالأسبقية على غيره من الدائنين المتزاحمين على المدين فإن تحديد الحق الممتاز السابق وهو منوط بإرادة المشرع نفسه
وهو ما يفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني أولوية يقررها القانون لحق معين

والقانون المعنى هنا هو ليس كل قاعدة قانونية كالقاعدة العرفية كقاعدة غير مكتوبة بل القانون بالمعنى الضيق وهو التشريع ونص القاعدة القانونية المكتوبة فأراد المشرع الممثلة في نصه المقنن هو الذي يحتكر وحده تعيين الحق الممتاز الذي يكون للدائن صاحبه سلطة الاولوية والتقدم في استيفاء هذا الحق من احوال المدين أو مال معين منه بالاسبقية على باقي الدائنين الآخرين

وهو ما أكده نص المادة 1130 مدني في فقرتها الثانية حين نصت صراحة على القاعدة السابقة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص القانون

وقد نصت المادة 1137 مدني على معظم الحقوق الممتازة والتي قرر المشرع لها ميزة الأولوية وإلا أن الحقوق التي نصت عليها المادة السالفة ليست هي كل الحقوق الممتازة وعلى سبيل الحصر ولكن هناك حقوق ممتازة غيرها نص عليها في نصوص أخرى بمقتضى إحالة المادة الاخيرة إليها كالمادة 662 مدني شأن حق امتياز اتحاد ملاك الطبقات في استيفاء مبلغ القروض الممنوحة لاحد الشركات في ملكيتها والمادة 880 مدني التي تقرر حق امتياز لمصفى التركة لاستيفاء نفقات تصفيتها من اعيان التركة الخ

ويترتب على أنه لا امتياز إلا بنص يقرره القانون عدة نتائج :-
النتيجة الأولى أن المتعاقدين لا تملك أرادتهم المحضة في انشاء حق امتياز لأحدهم :-
فإرادة الأطراف في العقد لا يمكنها الاتفاق على نشوء حق الامتياز لا يهما سواء بدعوى ان العقد المتعاقدين أو باسم مبدا سلطان الإرادة وحرية التعاقد . فهي كلها مبادئ لا تقوى على بناء حق الامتياز بدون نص تشريعي يقرر ذلك بوضوح فإذا كان الرهن الرسمي والرهن الحيازي سواء ورد على عقار أو منقول يمكن أن تنشأ إرادة المتعاقدين ممثلة في ابرام عقد الرهن فإن إرادة المتعاقدين السابقة والعقد لا تقوى بأي حال على انشاء حق الامتياز الذي لا يقدر على انشائه إلا إرادة المشرع ونص القانون وحده دون غيره

وطالما نحن بصدد استيفاء فلا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بما مؤداه :-
أولاً : لا يجوز تقرير حق امتياز لم ينص عليه القانون قياسا على حق امتياز آخر قرره القانون
فلا يكون للبائع الذي احتفظ بحق الانتفاع بالعين المبيعة حق امتياز عليه قياسا على امتياز البائع الذي لم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع على المبيع في المثال السابق 00ولا يمكن تقرير حق الامتياز لدين النفقة في ظل المجموعة المدنية القديمة والتي لم تكن تقرر للنفقة امتيازا قياسيا على أن الشريعة الإسلامية تقرر للدائن بحق ميزة التقدم في استيفائها من أموال المدين بها على باقي الديون الأخرى

ثانيا: لا يكون للغير الذي أوفى بالدين الممتاز حق الامتياز نفسه المقرر للدائن تجاه الدين الاصلي بالدين الموفى به عند الرجوع عليه .

فمن يقرض المدين بمبلغ ليفي به بدينه الممتاز كأجرة العين المؤجرة لا يكون المقترض بالتقدم على دائني الاخير الأخرين
إلا اذا كان رجوع الغير المقرض على المدين المقترض أنما كان بمقتضى دعوى حلول نص عليها القانون حين يحل الغير الموفي شأنه شأن الكفيل محل الدائن الموفي له تجاه المدين الأصلي . فيحل الموفي الغير محل الدائن في كل حقوقه ومنها الضمانات العينية للوفاء بالدين كالرهن والامتياز

هل معنى أنه لا امتياز إلا بنص السابق في القانون يقرره وانه لا يتوسع في تفسيره أن النص السابق هو بالضرورة متعلق بالنظام العام ؟
الفقه مجمع على ان النص التشريعي الذي يقرر حق الامتياز مع ذلك هو لا يتعلق بالنظام العام لأن حق الامتياز هو حق يحمي مصلحة خاصة هي مصلحة الدائن صاحب الامتياز بألا يتقدم عليه دائن آخر لم يقرر له القانون نفس الحق الممتاز أو ميزة الاولوية
وعليه فلا يوجد ما يمنع ان يتنازل الدائن صاحب حق الامتياز عن امتيازه وأولوية استيفائه لحقه على دائن أو الدائنين الآخرين أنما لا يجوز ان يتفق المدين مع دائن عادي او ممتاز على ان يتقدم على دائن آخر صاحب حق امتياز لكون أن هذا الاتفاق فيه اعتداء على حق الغير الدائن الذي قرر له القانون لحقه الامتياز وبالتبعية اعتداء على المصلحة الخاصة للدائن والتي ادرك المشرع ان يحميها بان قرر لحقه امتيازا وأولوية.

ولكن لنا أن نتسائل أخيرا بان هناك من الضمانات العينية الاخرى التي لا يقررها إلا نص في شأن حق الامتياز وهو ما يسمي في القانون الفرنسي وتشريعات بعض الدول الأوربية الاخرى بالرهن القانوني والذي نص عليه في المادة 2117 مدني فرنسي لمصلحة الدائن الضعيف او ناقص الأهلية تجاه من له سلطة ولائية نحوه فهل الرهن القانوني السابق هو بمثابة نوع من حق الامتياز كضمان عيني ولا يقرر إلا بنص القانون ؟

في الواقع ان الرهن القانوني أو التشريعي وإذا كان القاسم المشترك بينه وبين حق الامتياز أن كلا منهما مصدره إرادة المشرع ونص القانون إلا أن كلاهما يختلف عن الآخر من عدة وجوه

الوجه الاول : للاختلاف :- ففي حين أن حق الامتياز يقرره القانون لصفة في دين معين او حق ممتاز
فإن الرهن القانوني يقرره القانون لصفة في الدائن بانه ناقص الأهلية فيقرر لهي حق الرهن بنص القانون على أعيان من يخشى منهم من الاستيلاء على امواله بسبب حالة قصره وضعفه مثال ذلك : حق الرهن القانوني المقرر للزوجة على أعيان زوجها والمقرر للقاصر الخاضع للوصاية على اعيان الوصي عليه والمقرر للدولة والمقاطعات والمنشآت العامة على أعيان المحصلين والمديرين الحسابيين

الوجه الثاني للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني إلا على العقارات فإن الامتياز القانوني قد يرد على المنقولات فقط وقد يرد على العقارات فقط كما هو حال الامتياز الخاص المنقولي أو العقاري وقد يرد الامتياز على كلاهما معا المنقول والعقار كما هو حال الامتياز العام

الوجه الثالث للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني على كافة عقارات المدين وأمواله العقارية الحالة وقت نشوء الدين والمستقلة كذلك والتي قد يحوزها المدين لا حقا
لذا قيل ان الرهن القانوني في فرنسا وهو رهن عام ومستتر حين ان الامتياز اقانوني من ناحية قد يرد على عين معينة كالامتياز الخاص وقد يرد على الأعيان المملوكة للمدين كلها كالامتياز العام
إذا فالامتياز ليس دائما وهو ضمان عيني عام وعلى خلاف الرهن القانوني في فرنسا

H- الامتياز حق لا يخول صاحبه بحسب الاصل سوى ميزة الاولوية :-
فعادة الضمانات العينية مثل الرهون الرسمية والحيازية وحق الاختصاص تخول صاحبها ميزتي التقدم والتتبع . إلا ان ما يميز حقوق الامتياز أنها لا تمنح صاحبها سوى حق التقدم والاولوية دون حق التتبع
وهو ما أثار الشك لدى بعض الفقه في مصر وفرنسا بشأن أن يكون حق الامتياز وهو من الحقوق العينية التبعية .
وهو مايفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني والتي نصت على ان الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين  فتجاهل التعريف السابق ذكر ميزة التتبع ثم عدم النص صراحة على ان الدائن صاحب حق الامتياز يتمتع بهذه الميزة الأخيرة التتبع .
يرى الفقه في هذه السمة أن حق الامتياز يخول فقط ميزة الاولوية 00وقد رتب راي في الفقه عدة نتائج على سمة منح الامتيازو ميزة الاولوية

النتيجة الأولى أن الاولوية تفترض وجود دائن آخر :-فحق الامتياز قرر للدائن كي يتقدم استيفاء دينه بأولوية على الدائن أو الدائنين الاخرين تجاه المدين نفسه فلا يكون للمدين صفة له فحق الامتياز ما شرع إلا من أجل التميز على الدائن الآخر لا على المدين الاخر للدائن صاحب حق الامتياز

النتيجة الثانية أن الاولوية تفترض وجود تزاحم للدائن الاخرين :-
فلا يتصور ممارسة حق الامتياز من حق الامتياز من قبل الدائن صاحب الامتياز إلا عند تزاحم الدائن فلو كان مالك الحق في الامتياز وهو وحده الدائن فلن يحتاج إلى هذا الحق بالامتياز والذي سيفقد بالتالي كل أهمية وضرورة له فميزة الأولوية هي بالتقدم على باقي الدائن حين فقط تعدد الدائن الاخرين وتزاحمهم
النتيجة الثالثة الاولية تفرض أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بكل حقوق حقوق الدائنين المتزاحمين فلا قيمة لحق الامتياز حين تكون أموال المدين في السعة والكثرة بما يمكن معه السداد كل ديونه تجاه الدائن صاحب حق الامتياز وغيره من الدائنين الاخرين الممتازين والعاديين

النتيجة الرابعة الأولوية تفترض أن أموال المدين موجودة تحت يده ولم تنتقل في حيازة غيره
فحق الامتياز لا يخول لصاحبه سلطة مهن المدين من التصرف في اعيانه ولا في توقيع باقي الدائنين حجزا عليها ولكن فقط تخوله فقط سلطة التقدم على باقي الدائنين . فإذا خرجت العين المثقلة بحق الامتياز لحيازة الغير حسن النية فقد حق الامتياز فاعليته العملية وكل قيمة قانونية له وامتنع على الدائن صاحب الامتياز ممارسة ميزة الاولوية ؟

إذ ليس لصاحب حق الامتياز ميزة أخرى كميزة التتبع للعين المحملة بالامتياز في يد الغير الحائز للعين بعد خرجت من حيازة مدينه الأولوية السابقة وحتى يتسنى أن يستفيد الدائن صاحب حق الامتياز بميزة الأولوية السابقة يلزم أن تحدد درجة الامتياز حق الدائن أو امتياز الحق الممتاز

بمعنى أنه إذا كان حق الامتياز يوفر سمة الاولوية والتقدم على كافة الدائنين العاديين والدائنين الممتازين كالدائن المرتهن رهنا رسميا او حيازيا أو الدائن صاحب حق الاختصاص إلا انه لا يكرر للدائن صاحب الامتياز مثل هذا التقدم مطلقا تجاه كل الدائنين الاخرين اصحاب حق الامتياز بدورهم بل لا يمكن للدائن صاحب الامتياز ان يتقدم إلا على من هو متأخر عنه في درجة امتيازه ومرتبته وفقا لما يقرره القانون
فالنص الذي يكرر امتياز لحق معين يكرر كذلك درجة امتيازه بين الحقوق الممتازة الاخرى

وقد حدد المشرع في القانون المدني الجديد وعلى خلاف القانون القديم درجة امتياز كل حق ممتاز وفقا للقواعد الاتية :-
– ففي المراتب الثالثة الأولى يأتي حق الامتياز المصاريف القضائية فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ثم امتياز نفقات حفظ وترميم المنقول على الترتيب السابق
– وفي المرتبة التالية مباشرتها تاتي الامتيازات العامة على مجموع أموال المدين المنقول على الترتيب السابق .
– وفي المرتبة التالية مباشرتا تاتي الامتيازات العامة على مجموع اموال المدين منقولة وعقارية معا
– ثم تاتي الامتيازات الخاصة المنقولة بحسب ما يحدد النص بشان كل امتياز منها درجة امتيازه .
– واخيرا تاتي الامتيازات الخاصة العقارية بحسب اسبقية قيدها وفقا لقواعد شهر وقيد الرهون الرسمية.

وأخيرا إذا حدد الشرع في نص خاص أ وقانون خاص درجة امتياز معينة تتعارض مع القواعد السابق أو نص في نصوص الامتياز بالمجموعة المدنية كانت الغلبة للنص الخاص ويكون لكون ان الخاص يقيد العام وهو هنا نصوص القانون المدني الذي يمثل الشريعة والنظرية العامة لحق الامتيازو ويبقى أن نوجه النقد إلى السمة الاخيرة لحق الامتياز :-

فميزة الأولوية دون ميزة التتبع ليست هي السمة المطلقة لكل حق امتياز بين كافة الضمانات العينية الأخرى كالرهن الرسمي الحيازي وحق الاختصاص بل ان بعض حقوق الامتياز شأن كل حق عيني تبعي آخر لها ميزتي الأولوية والتتبع معا وهي :-

– حقوق الامتياز الخاصة والتي ترد على المنقول منقول معين والتي مفضل أن نطلق عليها بحقوق الامتياز المنقولة
– حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على العقار عقار معين والتي نفضل ان نطلق عليها بحقوق الامتياز العقارية
– وحقوق الامتياز العامة الخاصة بالمبالغ المستحقة للخزانة العامة واليت تقع على العقارات
فليس صحيحا أن ميزة الأولوية وحدها هي سمة الامتياز كافة بل هي سمة عامة في حقوق الأمتياز العامة فقط ليس إلا بل أن ميزة التتبع شأن باقي الحقوق العينية التبعية يتمتع بها الدائن صاحب حقوق الامتياز الخاصة المنقولة والعقارية على السواء وبلا استثناء وهي صور حق الامتياز الاكثر عددا بين حقوق الامتياز الواردة بالمواد من 1137 – 1149 مدني
لولا أن حقوق الامتياز المنقولة أو الخاصة التي ترد على منقول معين بما تتضمنه من ميزة التتبع في شأن كل امتياز خاص وتنصدم للأسف مع قاعدة حيازة المنقول سند الملكية .
ولكن في نهاية المطاف يمكن القول لأن ميزة الأولوية دون ميزة التتبع هي سمة في بعض حقوق الامتياز هي الامتياز العام دون باقي حقوق الامتياز الأخرى الامتياز الخاص .

– الامتياز وهو حق عادة لا يلزم شهرته :-
فحين يلزم دائما قيد الحقوق العينية والتبعية واليت ترد على العقارات والتي تبقى في حيازة المدين كالرهن الرسمي لا يلزم ذلك بشأن حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقارات في حوزة المدين
والحكمة من ذلك ان المشرع لم يمنح صاحب حق الامتياز عامة حقوق الامتياز العامة ميزة التتبع فلا يلزم بالتبعية قيد حقوق الامتياز لعدم حجيتها اصلا على الغير حسن النية حين لا يمكن للدائن بحق الامتياز تتبع العين المثقلة به تحت أي يد يكون أو الاحتياج بحق امتيازه عليه فلا يكون بالتالي هناك ضرورة لشهر حق الامتياز وقيده بحسب الأصل
إلا أن المشرع استثنى في ذلك حقوق الامتياز العقارية الخاصة التي ترد على عقار معين من أموال المدين حين يستلزم على العكس واستثناء شهر حق الامتياز العقاري السابق بالقيد

لذا فإن الامتياز الاخير يكون له حجته على الغير حسن النية ويكون للدائن بالحق الممتاز السالف بالتبعية لقيده وشهره حق التتبع على خلاف الاصل في حقوق الامتياز

ويترتب على ذلك00 أن ميزة التقدم بالنسبة لهذا الامتياز السابق هي مقيدة باسبقية القيد
لذا نوجه النقد للاستثناء السابق لأن لزوم قيد هذا الامتياز العقاري السالف مؤداه أن يفقد الامتياز هذه هويته كحق امتياز وان ينزل إلى مصاف حق الدائن المرتهن في الرهن الرسمي