ما هو المقصود بالنفاذ المعجل ؟

النفاذ المعجل هو أن تكون للحكم القضائي القوة التنفيذية رغم المعارضة و الإستئناف .لأن الأصل في الحكم لا ينفذ إلا إذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية .إلا أن ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ بالرغم من إمكانية الطعن فيه إما بالمعارضة و إما بالإستئناف .

أنواع النفاذ المعجل

ينقسم النفاذ المعجل إلى قسمين هما : نفاذ معجل قانوني و نفاذ معجل قضائي

القسم الأول: النفاذ المعجل القانوني

و هو يتصف بالحكم من دون حاجة أن يذكره القاضي في حكمه و إذا ذكره القاضي فإن ذلك يعد لغوا و من باب التزيد كما أنه يتصف بالحكم من دون أن يطلبه الخصوم . و هذا القسم يخص الأحكام أو الأوامر الإستعجالية التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الأمور الوقتية كما تسميه بعض التشريعات ، فهذه الأحكام أو الأوامر تكون قابلة للتنفيذ بالرغم من الإستئناف ( مع العلم أن الأوامر الإستعجالية غير قابلة للمعارضة ) بل لا يمكن أن تكون محل للإعتراض على وقف التنفيذ.

القسم الثاني : النفاذ المعجل القضائي

بخلاف القسم الأول فإن هذا القسم لا يتصف يالحكم بل لا بد أن يذكره القاضي في حكمه ، كما أنه لا يجوز أن يحكم به القاضي تلقائيا بل لا بد أن يطلبه الخصوم . و بخلاف النوع الأول فإن النفاذ المعجل القضائي يقبل الإعتراض Défense à exécution و ذلك أمام جهة الإستئناف بصفة مستقلة عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع .و ينقسم هذا النوع إلى نوعين:

النوع الأول: النفاذ المعجل الوجوبي

وهو يتعلق بحالات محددة على سبيل الحصر بحيث إذا توافرت إحداها يتعين على القاضي أن يحكم به إذا طلبه الخصم .و يكون حكم القاضي محل مراقبة من جهة النقض لذلك يتعين أن يبين في حكمه الحالة التي أوجبت عليه أن يحكم فيها بالنفاذ المعجل و إلا كان حكمه معرضا للنقض . و الحالات التي توجب الحكم بالنفاذ المعجل هي :
1-النفقة الغذائية
2-الحكم بناءا على سند رسمي
3- الحكم بناءا على وعد معترف به من الخصم
4- الحكم بناءا على حكم قضائي سابق

النوع الثاني : النفاذ المعجل الجوازي

و هو لا يتعلق بحالات محددة إنما يخضع لحالات الإستعجال و هي متروكة لتقدير القاضي الذي لا يخضع فيها لرقابة من جهة النقض .