الفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم فى القانون المصرى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

عدم الاعتداد بالحكم فلما كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات المصرى أن:-

” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا و تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “

وهنا يثور تساؤل ما الفرق بين حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي ؟
ج/حجية الأمر المقضي معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحق محلاً وسبباً … أما قوة الأمر المقضي فهي المرتبة التي يصل إليها الحكم إذا اصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية بمعني الحكم القطعي نهائياً سواء كان ابتدائياً حضورياً أو غيابياً فإذا طعن فيه بطريق اعتيادي كاستئناف أوقفت حجيته فإذا ألغي نتيجة للطعن زال و زالت معه حجيته ، أما إذا تأيد و لم يعد قابلاً للطعن بطريق اعتيادي بقيت له حجية الأمر المقضي و اضيفت لها قوة الأمر المقضي.

ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط :-

۱ – أن يكون الحكم قضائياً أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية.

۲ – أن يكون الحكم قطعياً وهو الصادر في الموضوع بالبت فيه ولو كان حكماً ابتدائياً فإذا لم يبت الحكم في الخصومة علي وجه حاسم لم يحز حجية الأمر المقضي كالغرامات التهديدية و الحكم برفض الدعوى بحالتها أو الحكم باخراج خصم من الدعوى أو بعدم قبول تدخله.

۳ – أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة اختصاصاً يجعل لها ولاية اصداره فالحكم الذي يصدر من محكمة مدنية في مسألة يختص بها القضاء الجنائي لا تكون له حجية الأمر المقضي وكالحكم الصادر من القضاء العادي في المسائل الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري.

– وكذلك يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى كالاتى:-
– (۱) اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة.
– (۲) اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي
– (۳) اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به
ومفاذ ذلك ان الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم اصلا.

بطلان الحكم

وثانى تلك الطرق هو طلب بطلان الحكم فلما كان من المقرر بنص المادة ۱۷۸ مرافعات علي انه :-

” يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان … وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ……. كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم .. وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب … والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ..

“ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتي إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية “

– جدير بالذكر انه توجد طرق اخرى للاعتراض على احكام محكمة النقض المصرية منها التماس اعادة النظر وطلب اعادة الاجراءات والتظلمات.

احكام نقص

وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء.

(نقض مدني ۱۲ إبريل ۱۹٦۲ – مجموعة النقض ۱۳ – ٤٤۱ -)

فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية ۱۹۸۱ القاهرة – بند ۹۸ – صـ ۱۷۹ و ۱۸۰ وهوامشها).

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم

(نقض مدني ۲۲ مايو ۱۹۷۳ – مجموعة النقض ۲٤ – ۸۰۷ – ۱٤۱).

كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة

(نقض مدني ۵ يناير ۱۹۸۰ في الطعن رقم ۷۱۳ لسنة ٤۵ قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ ۱۸۲ وهوامشها).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۵۸ قضائية – جلسة ۲۸/۲/۱۹۹۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۱ – صـ ٦٦۵ – فقرة ۱).

– كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “. (نقض مدني في الطعن رقم ۲۰۹۰ لسنة ۵٤ قضائية – جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۱ – صـ ۸٦۸ – فقرة ۵).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۹۰۲ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ۲۲/۳/۱۹۸۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۰ صـ ۸۲۰ – فقرة ۱).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “.

(نقض مدني في الطعن رقم ٦٤۲ لسنة ۵۲ قضائية – جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۸۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۹ – صـ ۱۳۳٤ – فقرة ۳. ونقض مدني في الطعن رقم ٦۷۵ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ٤/٦/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – صـ ۷٦۸ – فقرة ٤).

كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “.

(نقض مدني في الطعن رقم ۱۱۳٤ لسنة ۵۱ قضائية – جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۹ – صـ ۱۱٦۵ – فقرة ٤).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “.

(نقض مدني في الطعن رقم ۷ لسنة ۵۰ قضائية – جلسة ۲۸/۱۰/۱۹۸٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ – صـ ۱۷٦۷ – فقرة ۱).

كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة ۱۰۱ إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۰۹۳ لسنة ۵٤ قضائية – جلسة ۳۰/۷/۱۹۹۲).