ما هو الفرق بين الافلاس و التصفية في الشركات ؟

الفرق بين إفلاس الشركة وتصفيتها

الافلاس والتصفية هما من أسباب انقضاء الشركة، وقد يكون حل الشركة رضاء أو قضاء، فقد يتفق الشركاء على انقضاء الشركة، وذلك لأن ارادة الشركاء هي التي أنشأت الشركة فبالتالي يكون لها دورها في انقضاء الشركة، واجماع الشركاء لازم لحل الشركة ما لم يقض القانون أو شرط في العقد بخلاف ذلك وقد نصت المادة 3/158 من قانون الشركات على ان حل الشركة يكون من الجمعية العامة غير العادية.وقد يكون حل الشركة بمقتضى حكم قضائي يصدر بحل الشركة اذا طلب أحد الشركاء ذلك لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بسبب الخلاف بين الشركاء أو عدم القدرة على التعاون فيما بينهم كامتناع المدير الشريك عن ادارة الشركة أو اساءته لتلك الادارة أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة ويكون له من الخطورة ما يبرر حل الشركة ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة لتقدير الوقائع المسوغة للحل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

وطلب حل الشركة عن طريق القضاء هو حق للشركاء متى وجد المبرر القانوني، وهو حق شخصي يتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على تعطيله.ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

ويقصد بتصفية الشركة الأعمال أو العمليات التي يتم بموجبها انهاء التعاملات والآثار التي خلفتها الشركة المنحلة أو المنتهية في الواقع القانوني. وتسوية المراكز القانونية للشركة باستيفاء حقوقها وسداد ديونها، ومن ثم تقسيم ما تبقى من أموالها على الشركاء، وان لم يتبق شيء فان ذلك يعني ان الشركة قد منيت بخسائر ويتعين على كل شريك الاسهام فيها حسب مسؤوليته عن ديون الشركة وعلى ضوء نصوص العقد وأحكام القانون، ويتضح من ذلك ان التصفية وسيلة لانهاء عقد الشركة ومحو شخصيتها القانونية وليس غاية في ذاته.والتصفية لازمة في جميع الشركات ماعدا شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية القانونية، ولا توجد بالتالي لها ذمة مالية مستقلة يمكن ان ترد عليها التصفية.

وكقاعدة عامة تبدأ عمليات التصفية من وقت انحلال الشركة سواء بارادة الشركاء أو بموجب حكم قضائي، الا أنه عادة ما يتأخر البدء بأعمال التصفية الى حين تعيين المصفي أو اختياره.ومن يوم صدور الحكم بحل الشركة الى يوم استلام المصفي لأعمال التصفية لا يحق لمدير الشركة ان يتجاوز الحدود المقررة للمصفي، بأن يرتب حقوقا للغير على أموال الشركة أو يتعاقد لتنفيذ أعمال جديدة.ومن آثار تصفية الشركة هو احتفاظها بشخصيتها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم للتصفية.ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها القانونية أثناء فترة التصفية ان تحتفظ الشركة باسمها ولكن يلزم اضافة عبارة (تحت التصفية) ولا يمحى اسمها من السجل التجاري حتى إتمام عمليات التصفية.وتحتفظ أيضا بمركزها الرئيسي وموطنها وجنسيتها، ويحق للشركة تحت التصفية التقاضي سواء كمدع أو مدعى عليه ويمثلها في ذلك المصفي وليس المدير أو رئيس مجلس الادارة، وتظل الشركة تحت التصفية أيضا محتفظة بذمتها المالية وبذلك تظل الأموال والموجودات مملوكة لها طوال فترة التصفية الى ان تتم القسمة.

والأصل ان تعيين المصفي وعزله هو من عمل الشركاء، ولهم في سبيل ذلك حرية مطلقة.فلهم ان يضمنوا عقد الشركة أو اتفاق لاحق الكيفية التي يتم بها تعيين المصفي أو عزله.ولهم ان يعهدوا بالتصفية الى القائمين بادارة الشركة أو الى بعض الشركاء أو أحد الأغيار.كما ان لهم ان يقرروا تأجيل اختيار المصفي الى حين انحلال الشركة، وينظموا الوسيلة التي يتم بها هذا الاختيار.سواء بالاجماع أو بالأغلبية، ومتى وجد مثل هذا الاتفاق تعين احترامه واعمال أحكامه، وتتم تصفية الشركة وقسمتها على النحو المتفق عليه.غير أنه اذا سكت العقد التأسيسي عن ذلك أو لم ينظم الشركاء تعيين المصفي في اتفاق لاحق فانه طبقا لقانون الشركات التجارية الكويتي (تتولى المحكمة تعيينه بناء على طلب احدهم).

ويتم عزل المصفي أو المصفين بذات الطريقة التي تم بها التعيين، غير ان ذلك لا يمنع أحد الشركاء من ان يطلب الى المحكمة عزل المصفي متى قدم المسوغ القانوني.ولو كان المصفي قد عين من قبل المحكمة.ومتى قضت المحكمة بعزل المصفي وجب عليها ان تعين آخر يحل محله وذلك في حالة تعذر تعيينه من قبل الشركاء في الحالات التي يمكن لهم فيها تعيينه).

أما الافلاس فهو وجه آخر من أوجه انهاء الشركات.والافلاس في معناه القانوني هو نظام خاص يهدف الى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين المفلس الذي يتوقف عن سداد ديونه بسبب اضطراب أعماله وتدني أوضاعه المالية يما يزعزع الثقة بائتمانه ويهدد مصالح دائنيه.ويمكن القول انه نظام خاص بالتصفية الجماعية لذمة المدين المفلس الذي توقف عن دفع ديونه، ومتى ما توقفت الشركة عن دفع ديونها فانه يجوز طلب شهر افلاسها، ويستوي في ذلك ان يكون شهر الافلاس الذي لابد ان يتم بمقتضى حكم قضائي بناء على طلب ممثلي الشركة ذاتها، أو بناء على طلب أحد دائني الشركة أو النيابة العامة.كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم باشهار افلاس الشركة.

ويشهر الافلاس في كل الأحوال بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب من المدين أو من دائنه وهو حكم تقريري لا يكشف الحقوق كغيره من الأحكام وانما يقرر حالة جديدة هي افلاس المدين، ويترتب على صدوره تصفية جماعية لأموال المدين وقيام جماعة الدائنين، ويعقب ذلك قيام اجراءات تمهيدية توكل الى مدير التفليسة الذي تعينه المحكمة ليقوم بحسب سلطاته المنصوص عليها في القانون بمهمة الاشراف على أموال التفليسة وحصر أموالها العقارية والمنقولة وغيرها والتحقق من ديونها واجراء المحاسبة بين المدين ودائنيه وتصفية هذه الأموال وبيعها تحت اشراف المحكمة وتوزيع الثمن الناتج عن ذلك بين الدائنين توزيعا عادلا دون تزاحم أو تشاحن قسمة غرماء كل بحسب نصيبه ولا أفضلية فيه لأحدهم على آخر الا اذا كان صاحب دين ممتاز أو مضمون برهن لأن الأصل ان هذه الحقوق لا تتأثر بشهر الافلاس ولا يندرج أصحابها في جماعة الدائنين.
ومما أسلفنا فان التفرقة بين التصفية والافلاس هو ان مناط الحكم بشهر الافلاس هو توقف الشركة عن سداد ديونها، بينما التصفية يمكن ان تكون لأي شركة حتى لو كانت ناجحة ومليئة متى ما اتفق الشركاء على ذلك أو صدر حكم بتصفيتها.