ما هو الدفع بتلفيق التهمة والدفع بعدم ارتكابها والأسانيد القانونية الدالة على ذلك بالقانون اليمني؟

الدفع بتلفيق التهمة يعني أنها أسندت إلى غير مرتكبها الحقيقي ، فهناك متهم حقيقي غاب عن أعين العدالة ، ومتهم بريء ساقه قدره التعس إلى المثول أمام المحكمة كمتهم ، والدفع بتلفيق التهمة يتضمن اتهاماً لأخر أو لآخرين ، لذا يفضل أن يتضمن هذا الدفع تحديد شخص ملفق التهمة وإيراد الأدلة وبالأدنى القرائـن التي تدل على قيام عملية التلفيق ودوافع ومبررات هذا التلفيق .

والمشكلة تكمن أبداً في القضايا التي يتم التلفيق فيها من قبل رجال الشرطة ، فثمة سؤال تطرحه – دائماً النيابة العامة في تحقيقاتها ” س : هل بينك وبين محرر المحضر خلافات سابقة ” فيجب المتهم ” لا ” أو ” لا أنا لا أعرفه ” هذه الإجابة تقتل الدفع بالتلفيق من قبل رجال الشرطة .

والحل لتأكيد التلفيق يكمن في حلين

الأول: هو ما يؤكده الواقع – ولا يغيب عن فطنه رجالات القضاء الجالس – هو كم القضايا الملفقة التي يقضي فيها بالبراءة تأسيسا علي هذا الدفع . الحل الثاني هو وجود خلافات فعليه بين محرر المحضر وبين المتهم ففي هذه الحالة يجب علي محامي المتهم إثبات وجود هذا الخلاف فمن شأن إثبات ذلك تقوية اليقين بوجود دافع للتلفيق .

الأساس الدستوري للدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها .

العقوبة شخصية :
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون …. ، ….. .
( المادة 0 من الدستور )

الأساس القانوني للدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها .

في مواد الجنح والمخالفات : تنص المادة 0 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

في مواد الجنايات : تنص المادة 0 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة علي المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

وتنص المادة 0 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
وتنص المادة 0 من قانون الإجراءات الجنائية : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة
السابقة.

???? إثبات المتهم لصحة الدفع المبدي منه بتلفيق الاتهام

الهيئة الموقرة :

إن المتهم يركن في إثبات الدفع المبدي منه بتلفيق الاتهام إلى :

أولا : وجود الخلف السابق بين المتهم والشاكي – وليس المجني عليه لأنه لا جريمة – هذا الخلف ثابت من خلال ………. ، …………… ، …………..
والثابت إن هذا الخلف السابق كان الدافع والمحرك لتوجيه الاتهام للمتهم نيلاً منه وتنكيلاً به .
ثانياً : الحرفية الدقيقة التي وجه بها الاتهام ، فالشاكي بدًا حريصاً علي إحكام إجراءات توجيه الاتهام ، هذا الحرص لا يفسر مطلقاً علي أنه مطالبة بحق بقدر ما يفسر علي أن الشاكي ذي خبرات لا تنكر في توجيه إجراءات الاتهام .

ثالثاً : غياب أي دليل بالأوراق اللهم الأدلة التي اصطنعها المتهم بنفسه لنفسه .

وفي بيان المشكلات الخاصة بالدفع بالتلفيق وكيف يعالجها الدفاع في ضوء قضاء محكمة النقض :

الثابت : كما يقرر قضاء النقض : أن الدفع بتلفيق التهمة أو عدم ارتكابها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحا ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

????ولتفادي ذلك :

1- أن يطلب محامي المتهم سماع شهود لإثبات وجود الخلف السابق ، ففي هذه الحالة
تكون المحكمة أمام طلب يتعلق بالإثبات إما أن تجيبه أو ترد عليه.
2- أن يقدم محامي المتهم مستندات تؤيد وجود الخلف السابق ، وحينئذ تلتزم المحكمة – لكونها ملزمة باستعراض وقائع الدعوى والتعرض لما قدم من مستندات – بالرد علي ما قدم لها . المهم ألا يكون الدفع بالتلفيق عارياً من الإثبات .

وفي طلب سماع شهود نفي ودورهم في إثبات الدفع بالتلفيق :

قضت محكمة النقض : متى كان ما ساقه الطاعنان في شأن إطراح المحكمة لأقوال شهود النفي لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها هما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات و أطرحت ما آثاره الطاعنان من أن التهمة ملفقة عليهما وذلك على أساس أنه لم يقم دليل في الدعوى ينال من قناعتها بصحة أقوالهما وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع فان ما يثيره الطاعنان من تلفيق التهمة عليهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

مواجهة التلفيق والاتهام الكيدي في مواد الجنح والمخالفات بدعوى البلاغ الكاذب

لمواجهة حالات تلفيق التهمة قرر المشرع بنص المادة 0 من قانون الإجراءات الجنائية : للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت