حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي
يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبدئ حريه القاضي الجنائي في الاقتناع’ وإن هذا مبدئ يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجتين:

الأولى: هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبدأ, في المواد الجنائيه.

الثانيه: فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي .

صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي, وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات, فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها, واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها .

لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط, هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه, ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه, وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها .

وهو أمر قد يوحي بأن مبدا الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماما بثبوت المسؤولية على المتهم, دون أن تكون الأدلة المقامه ضده فإن حكمه ببرئة المتهم يكون راجعاً إلى مبدا ان الشك يفسر لصالح المتهم, لا إلى مبدا حريه القاضي الجنائي في الإقناع.

وهنا تظهر أهميه قرينه البراءه باعتبارها ضمانه للفرد ضد صدور حكم الإدانه دون دليل جازم برغم اقتناع القضاه.

وهذا معناه أن سلطه القاضي في تقدير الدليل لا تخضع فقط لمبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع, وانما تخضع كذلك لمبدا إن الشك يفسر لصالح المتهم, باعتبارهما معاً العنصران اللذان يتحكمان في سلطه القاضي في تقدير الدليل.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني امين الربيعي