من أحد المواقع القانونية:

نصت المادة (33 / ثانياً) من قانون الاثبات على انه (وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين) (م 19 / 2 بينات أردني). وبذلك يشترط ما يأتي لقيام قرينة الوفاء :

أولاً – ان يكون التأشير على السند مكتوبا بخط الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين:-

اشترطت المادة (33 / ثانياً) ان يكون التأشير بخط الدائن دون توقيع، واذا أنكر الدائن خطه فان عبء اثبات كون التأشير بخط الدائن يقع على المدين، وفي هذه الحالة يتم اللجوء الى اجراء المضاهاة لاثبات ان التأشير وقع بخط الدائن، فاذا اثبت ذلك، اعتبر التأشير حجة على الدائن (1). واذا شطب التأشير وكان السند في حيازة المدين، فان الشطب يزيل قوة التأشير في الاثبات، لأنه لا يتصور قيام الدائن بشطب التأشير الموجود على السند في حيازة المدين ودون اعتراض منه الا اذا كان الوفاء لم يتم فعلا (2).
ثانياً – ان يتم التأشير على النسخة الاصلية للعقد.

يتم تحرير الكثير من العقود بعدة نسخ ويوقع أطراف العقد على جميع النسخ وتعتبر هذه النسخ الموقعة نسخاً أصلية، ففي عقد البيع اذا دفع المشتري قسطا من الثمن فان البائع يؤشر في النسخة التي يحتفظ بها المشتري ببراءة ذمته من هذا القسط (3).

ثالثاً – ان توجد النسخة الاصلية للعقد المؤشرة في حيازة المدين او في حيازة من يحتفظ بها لحسابه كالوكيل والوديع.

ان النسخة الاصلية التي أشر عليها الدائن بخطه، لا تكون حجة عليه، الا اذا كانت في حيازة الدين، فاذا وجدت لدى الدائن فلا تكون لها هذه الجية (4).

ولا يشترط استمرار الحيازة في يد المدين، فالمهم ان تكون حيازته قد حصلت في وقت ما، حتى ولو خرجت من يده بعد ذلك، لان القانون يفترض وجود النسخة الاصلية من السند في يد المدين مؤشراً عليها بخط الدائن بما يفيد براءة ذمة المدين، قرينة على الوفاء (5).

وللدائن ان يدحض قرينة الوفاء ويقيم لدليل على العكس واثباته بطرق الاثبات كافة، لان التأشير الذي يثبت عكسه هو ورقة عرفية غير موقعة فيجوز اثبات عكسه بطرق الاثبات كافة (6).