بواسطة باحث قانوني
تعريف القصد الجرمي :
عرف الأستاذ غارسون القصد الجرمي – وهو مصدر التعريف الذي أخذ به المشرع السوري – بأنه : إرادة ارتكاب فعل يعرف الفاعل أنه ممنوع في القانون الجزائي أو الامتناع عن فعل يعرف الفاعل أن القانون يأمر بفعله .
عرف د . عبد الوهاب حومد القصد الجنائي : المراد به النية وهو توجيه إرادة الفاعل نحو ارتكاب فعل أو امتناع يدرك تماما أنه ينتهك به حرمة النصوص القانونية .
عرّفه د . علي عبد القادر القهوجي بأنه : العلم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني و إرادة متجهه إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها .
عرّفه د . أحمد أبو الروس : اتجاه الإرادة إلى إحداث الفعل الجرمي, مع علمه بالعناصر الأخرى المكونة للركن المادي للجريمة .
و أما القوانين الوضعية الحالية فمعظمها إن لم تك كلها فقد أخذت بنظرية الإرادة .
فقد عرف قانون الجزاء الكويتي / قانون رقم 16 لسنة 1960 / القصد الجنائي في المادة 41 : ( يعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة الجرمية التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة .
ولا عبرة للباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي , إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك).
قانون الجزاء القطري ( قانون رقم : 11/ 2004 ) المادة 32 : [ يتكون الركن المعنوي من العمد والخطأ . يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو الطيش أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح ]
قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المادة 63 : [ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ماعرّفها القانون ]
قانون العقوبات اللبناني المادة 188 : [النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون ]
قانون العقوبات المصري
وأما بالنسبة لقانون العقوبات السوري : يقول د . عبد الوهاب حومد (غالبية قوانين العقوبات ابتعدت عن إعطاء تعريف محدد للقصد وفضلت أن تترك لمحاكم الموضوع مسألة استخلاصه من الوقائع المعروضة عليها . غير أن المشرع السوري خالف في ذلك , وعرف بعض عناصر الركن المعنوي كالنية ( القصد ) متأثرا في ذلك بالشارع اللبناني , فقد عرف النية في المادة 187 بأنها : ( إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ) وهو تعريف مأخوذ عن تعريف الأستاذ غرسون .
وقد تقيدت محكمة النقض بالتعريف القانوني في أحكامها فعرفت النية الجرمية بأنها : ( يكون الجرم مقصودا عندما يقدم عليه فاعله مريدا نتائجه ) . النقض , الغرفة الجنائية , القرار رقم 189 تاريخ19/ 3/ 1962 المجموعة الجزائية رقم 1226
ومن الواضح أن التعريف الذي أخذ به مشرعنا قد قصر القصد الجرمي على الإرادة دون العلم ولكن د . قهوجي يقول في شرح م 188 ق .ع . ل المتضمنة تعريف القصد الجرمي وهو نفس التعريف الذي أخذ به القانون السوري (( التحليل الدقيق لفكرة القصد يثبت أن الإرادة لا تتوافر عقلا ولا يتاح لها أداء دورها في بنيان القصد ما لم تكن مستندة إلى العلم وهكذا يتكون القصد الجرمي من عنصرين هما العلم والإرادة )) . (( ويسلم الفقه والقضاء بأن القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة , إلا إن الفقه انقسم بشأن الدور الذي يلعبه كل من العلم والإرادة في بنيان القصد إلى نظريتين هما : نظرية العلم ونظرية الإرادة ))
بواسطة تمارا
القصد الجرمي ، الذي يتجسد من خلال علم الجاني وتوجيه الأراده لأرتكاب الفعل وفقها ، فأنصراف الفاعل يعني توجيه ارادته ونيته لأرتكاب الفعل الجرمي بقصد تحقيق النتيجة الأجرامية .