بواسطة محامي
الإقرار القضائي

الإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء الخصومة ويتوقف عليه حل النزاع حلاجزئيا أو كليا، فالإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعةقانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة طبق نصالمادة 341 ق.م.ج وإذا كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف الشخصبواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية حيث تصبح في غير حاجة إلى الإثباتويكون هذا الاعتراف خلال السير في الدعوى أمام محكمة قضائية سواء كانتمدنية أو تجارية أو سواء كانت تابعة لجهة القضاء المدني أو الإداري ويشترطأن تكون المحكمة أو الهيئة القضائية التي يصدر الإقرار في مجلسها مختصة،إلاإذا كان عدم اختصاصها ليس متعلقا بالنظام العام ولم يثره أحد الأطرافوبناءا عليه فان الإقرار الذي يقع أمام جهة إدارية كمجلس التأديب لا يعتبرأقرارا قضائيا.

و الإقرار القضائي يملكه الخصم نفسه أو نائبه فإذا كان الإقرار حاصلابمعرفة الخصم نفسه فلا يكون ملزما له إلا إذا كان يملك التصرف في الحقالمتنازع فيه، فالقاصر والمحجور عليه لا يلتزمون بإقرارهما، ولا يعد إقرارابالمعنى القانوني الإقرار الحاصل من محامي الخصم في المرافعات أو المذكراتدون أن يكون موكلا بصفة خاصة في الإقرار.