الطعن: هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الإستئناف أوبالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
والإستشكال: هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير .