أبو عاصم: معاون نيابة خان يونس الجزئية
التقادم وفقاً للقانون الفلسطيني هو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (م 9/4 إ.ج.ف) ويكون تقادم الدعوى الجزائية حين تمتنع النيابة العامة لسبب أو لآخر عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم، أو أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية وتشرع في أعمال التحقيق الابتدائي ثم يتوقف التحقيق لأي سبب كان دون أن ينقطع ذلك الوقف خلال المدة التي حددها المشرع، فهو نظام إجرائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية، فالمحكمة لا تفصل في الواقعة لدى بحث التقادم، بل تتثبت من مرور المدة المقررة في القانون، فإذا توافرت تقضي بإسقاطها لانقضائها بالتقادم، وليس ببراءة المتهم، لأن البراءة لا تقضي بها المحكمة إلا بعد سماع الأدلة في الدعوى، وفحص موضوعها إثباتاً ونفياً، وتكون مدة تقادم الدعوى الجزائية في المخالفات سنة، وفي الجنح ثلاث سنوات، وفي الجنايات عشرة سنوات.

أما تقادم العقوبة فيقصد به التقادم الذي يستفيد منه المحكوم عليه الذي نجح في الفرار من تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضده فعلاً بعد انقضاء الدعوى الجزائية بالفصل فيها بحكم قضائي قطعي وبات، فلا تنفذ ضده العقوبة بعدئذٍ طالما مرت المدة المحددة قانوناً لسقوط العقوبة بالتقادم، وتنقضي عقوبة الإعدام بمرور ثلاثون عام، وتنقضي عقوبة السجن المؤبد بمرور عشرون عام، ومدة التقادم في أي عقوبة جزائية أخرى هو ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على الا تتجاوز خمس عشرة سنة (م427 إ.ج.ف)، وألا تقل عن عشر سنوات، كما ويسري التقادم على التدابير الاحترازية وتتقادم بمرور ثلاث سنوات (م430/1 إ.ج.ف).