بواسطة باحث قانوني
حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :

1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لا يرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طرفية ولكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها فى اى وقت ولا يقبل الاجازة

2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة ان مثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة
بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
بإعتقادي:

أن العقد الباطل يكون البطلان فيه مطلقاً، فلا يرتب آثاراً ولا يجوز تصحيحه ولا ترد عليه الإجازة.

أما العقد القابل للإبطال يكون البطلان فيه نسبياً، فقد يرتب آثاراً ويجوز تصحيحه وترد عليه الإجازة.