ما الجهات المختصة بالنظر في الخلافات التي تنشأ عن عقود العمل؟

مقال حول: ما الجهات المختصة بالنظر في الخلافات التي تنشأ عن عقود العمل؟

* ما الجهات المختصة بالنظر في الخلافات التي تنشأ عن عقود العمل وما آلية الترافع لديها ؟
– حدد نظام العمل والعمال السعودي الجهة التي تنظر في الدعاوى التي تنشأ نتيجة الاختلاف في تطبيق النظام او عقد العمل وهي كما ورد في المادة (210) من النظام الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات والهيئة العليا لتسوية الخلافات .

وفي حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل لأي أمر كان فإن الجهة التي يتوجب رفع الأمر لها ابتداء هو قسم القضايا بمكتب العمل في البلد أو المنطقة التي نشأ فيه النزاع . وقسم القضايا معني بتوضيح النظام للمتخاصمين كما أن له بعض الصلاحيات في حل النزاع مما يدخل في اختصاصه ، وفي حال عدم التوصل إلى حل بموجب النظام بين المتخاصمين ( صاحب العمل والعامل ) فإن القسم يقوم برفع النزاع إلى الجهة المختصة بالنظر وهي الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي:
– بالفصل نهائياً في الخلافات العمالية أياً كان نوعهاوالتي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال ، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ، فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.

– بالفصل ابتدائياً في الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال ، خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض ، خلافات الفصل عن العمل ، فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال ، فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
وفي حال صدور الحكم الابتدائي من قبل الهيئة فإن للمحكوم ضده الاستئناف لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها . المادة ( 217 ) .

وفي حال لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ ، أما في قرارات الهيئة العليا فإن القرار يعتبر واجب التنفيذ من حين صدوره – المادة ( 218 )
وتختص الهيئة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها . المادة ( 216 )
وكل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع عليها. المادة ( 219 )

وقد حدد النظام مددا زمنية معينة لنظر الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل في حال تجاوز هذه المدة فإن الدعوى تكون مرفوضة شكلا ولا يصح نظرها لدى تلك الهيئات . وقد حددت المادة ( 222 )من النظام ذلك فيما نصه :
لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
– لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
– لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.

ويجب على الهيئة المذكورة النظر وإصدار القرار في جميع الدعاوى العمالية التي ترفع إليها ولو لم يكن في النظام نص صريح يخص الواقعة المتنازع عليها وفي هذه الحالة تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة. المادة ( 223 )
ويصح اتفاق صاحب العمل والعامل على التحكيم في حال النزاع سواء كان ذلك بشرط التحكيم في العقد أو بالمشارطة والاتفاق عليه بعد نشوء النزاع ، ويكون القانون واجب التطبيق والحالة هذه هو نظام التحكيم النافذ في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية . المادة ( 224 )
وأخيرا فإنه لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظرالدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل. المادة ( 226 )

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.