استنادا الى قانون المرافعات المدنية العراقي للمؤلف د آدم وهيب النداوي

الجواب:

  1. يشترط في اقامة الدعوى توفر الاهليــــة تستلزم المادة (3) من قانون المرافعات العراقي ان يكون كل من طرفي الدعوى .
  2. يجب توفر صفة الخصومة اي ان تقام الدعوى على خصم قانوني ويكون الخصم كذلك اذا :
  • ترتب على اقراره حكم اي عندما يخبر القاضي بحق عليه لاخر .
  •  ان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .

 3. المصلحة : ان حق الشخص متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق واهلية الادعاء مماثلة لاهلية التعاقدفي رفع الدعوى مقيد بضرورة تعلق الدعوى بمصلحة قانونية اي استناده الى حق مادي او ادبي ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها والتي يراد تحقيقها عند اللجوء الى القضاء ويشترط في المصلحة ان تكون: حالّة ومعلومة وممكنة ويقصد بهذا الشرط ان لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع او غير ممكنة التحقق وكذلك يجب ان تكون المصلحة محققة فمثلا ان من يطالب بتعويض عن ضرر عليه ان يثبت وقوع الضرر وليس فقط التصور ان هذا الضرر سوف يقع .

هذا كل مايتعلق بشروط اقامة الدعوى