الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

جرت مواد قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 454 بلأتى :ـ

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة .
واذا صدر حكـم فـى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .

كما جرت المادة 455 بلأتى :ـ

لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .

ومفاد ماتقدم انه لايجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائى معناه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبةله وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائى فيهاسواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم فى موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً .

وفى ذلك قالت محكمتنا العليا كلمتها فى العديد من الاحكام
لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ……. لسنة …… قصر النيل ، التى أمرت المحكمة بضمهما ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم …… لسنة …… جنح الأزبكية ـ و المقيدة برقم …… لسنة …… جنح شمال القاهرة ـ فقد إتحدتا سبباً و خصوماً و موضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد و بذات المبلغ وهو الشيك رقم …… و الصادر بتاريخ ……… ، وقد حكم فى الدعوى الأولى نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة فى الدعوى الراهنة بتاريخ ……… لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الإزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن – تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون – ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم …… لسنة ……… جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ……… أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )
إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والمسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ” وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ” . ومفاد ذلك وعل ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التى تمنع من إعادة المحاكمة ـ ولو تحت وصف جديد ـ أن يتحدد الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع فى الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما. ( الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق جلسة 1998/6/2 س 49 ص 764)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت فى مذكرتها المحررة فى 1987/12/5 استبعاد البائع يوسف ….. للمشترى سامى ….. فى حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامى …… بطريق الادعاء المباشر ضد يوسف …… متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر فى 1985/10/25 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره فى 1986/2/13 وإذ كانت لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة ، وتمت بناء على نشاط إجرامى خاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما إلى سامى ….. بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف ….. وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذى تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الخصوم ـ بصفتهم التى اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم ـ وبوحدة الموضوع والسبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق ، قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 454 إجراءات )

( الطعن رقم 8737 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/25 س 49 ص 293 )
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية – أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
( المادتان 311 ، 454 إجراءات جنائية) ( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )