كيف ساهم مجلس الامن لانشاء محكمة جنائية دوليه دائرة على النظام العام العالمي
خطة بحث
اطروحه دكتوراه

مقدم من الطالب/ جهاد على البرق
المقدمة
لاول مرة في التاريخ يتم تكليف هيئه قضائية دولية لحمايه حقوق الانسان بما توفره من اقرار الدول الموقعه عليها و بالتالي المجتمع الدولي على مبدا العداله الشامله و عدم الافلات من العقاب من تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الانساني على المستوى الدولي فإن فكرة معاقبة مجرمي الحرب و وضع اليات لعقاب منتهكى القانون الدولي الانساني بدأت بمبادرات فردية اكثر منها رؤى حكومات

فقد نادى (غوستاف مونييه )احد مؤسسي اللجنة الدوليه للصليب الاحمر عام 1872 _ اي بعد صدور اتفاقيه جنيف عام 1864 الخاصة بمعالجه جرحى الحرب ~ بضرورة انشاء و استحداث محكمة جنائية دولية لمنع مخالفات الاتفاقيه و المعاقبة عليها الا انها لم ترى النور برغم الجهود التي بذلها _ فكان الدافع بعد الحرب العالمية الاولى هو ضحايا الحرب المهمولة ما يقارب العشرين مليون شخص للحيلولة دون وقوع حرب عالمية اخرى فتمخضت هذه الجهود لانشاء محكمة جنائية دولية في معاهدة فرساي عام 1919 لمحكمه الامبراطور الالماني السابق ( غليوم الثاني )

و كذلك ما جاءت به اتفاقيتا 16 نوفمبر عام 1937 حيث تقدم الوفد الفرنسي باقتراح لانشاء محكمة دولية كرد فعل على الاعمال الارهابية التي اودت بحياة ملك يوغسلافيا الكسندر
و ايضا كرد فعل على الاعمال الارهابية التي ارتكبت ضد وزير الخارجية الفرنسي( مسيو باترو) في مرسيليا في اكتوبر عام 1934 الا ان الحرب العالمية الثانية افشلت كل الجهود لمتابعه تشكيل المحاكم الجنائيه الدولية
الا ان تم تشكيل محكمة نورمبرغ عام 1945و محكمة طوكيو 1946 تم (تشكيلها من قبل الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية )

كذلك المحاكم المشكلة من قبل مجلس الامن الدولي
محكمة يوغسلافيا السابق 1992
محكمة راوند 1994( مشكلة من قبل مجلس الامن )
الا ان هذةالمحاكم مؤقتة و ليس دائمة لذلك و بعد مخاض طويل باهتمام المعنيين والخبراء بالشؤون الدولية اصدرت الجمعيه العامه للام المتحدة قرار في 9 ديسمبر عام 1948 طالبت به من لجنة القانون الدولي التابعه لها من امكانية انشاء جهاز قضائي دولي من مهماته معاقبه الجناه الدوليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب –جرائم الابادة الجماعيه–جرائم ضد الانسانية
تقدمت اللجنه الخاصه الي الجمعيه العامه و تمت مناقشة المشروع واحدثت اتجاهين متعارضين

الاول :-هناك انتهاك للسياده الوطنيه
الثاني :- معنى السيادة لا معنى له لان الدول دخلت
في تكتلات اقليمية ودولية لها تأثيرها على مفهوم السيادة
نتيجه لهذا التعارض انشئت لجنة عام 1953 تتكون من 17 دولة حددت

1: دراسة النتائج المترتبة على تأسيس محكمة جنائية دولية.
2: دراسة العلاقة بين هيئه الامم المتحدة على تأسيس محكمة جنائية دولية .
3: اعادة النظر في مشروع النظام الاساسي للمحكمة المقترحه.

لنصل الي اهم مخاض تاريخي و انساني لا علاء الشان الانسانية من خلال اقرار نظام روما الصادر عام 1998 و دخوله حيزالتنفيذ عام 2002 وفي اغسطس عام 2006 فان 102 دولة صادقت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي مهمتها الرئيسة مكافحه الجرائم الدولية من قبل جزئية مجلس الامن محل البحث باعتبار ان مجلس الامن كمؤسسة تابعه لهئية الامم المتحدة و وظيفته الاساسية استتباب السلم و الامن الدوليين كأثر مهم على النظام العام العالمي بموجب الفصل السادس و بموجب الفصل السابع كقوة قهرية حسب نص المادة (39) لرد المعتدي عن غيه و صلفه عن طريق الاداة القضائية الجنائية بموجب الاحاله من قبل مجلس الامن عند تعرضه لمسألة تستوجب تحريك الدعوى الدوليه لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدوليه وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

الا انه واقع الحال :- ابرز عدة مشكلات منها تتعلق بتأثير الاحاله من قبل مجلس الامن باعتبارات سياسية تخضع الي مصالح الاعضاء الدائمين لمجلس الامن بدا من انسحاب الولايات المتحدة عدة مرات من التوقيع على المعاهدة للمحكمة الجنائية الدولية الي الكيل بمكيالين
في علاقاتها الدولية لوسيلة الاحاله لطلب تحريك الدعوي الجنائيه

فمثلا جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية التي حكم بموجبها مجرموا الحرب نورمبرج و طوكيو هي نفس الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و التي تستوجب محاكمه المسؤلين عن ارتكاب جرائم حرب التي تدخل في اختصاص المحكمة جنائية الدولية .

مباشرة و كذلك المسئوليه المدنيه عن الاضرار التي ارتكبت بالتعويض فثبوت المسئولية الجنائية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني بموجب الاختصاص العالمي التي كفلتها اتفاقيه جنيف والبروتوكول الاول

وكذلك الامر امام المحكمةالدولية الخاصة التي يقتصر حق تنظيمها على مجلس الامن بموجب الفصل السابع ( المجلس يقرر إن ما ما وقع هو تهديد للسلم او اخلال به او عمل من اعمال العدوان و يقدم توصياته في ذلك او يقرر بما يجب اتخاذة لحفظ السلم و الامن الرملين اولاعادتها لنصابها )

و هذا الاعتبار يدلل عن مدى ارتقاء انسانية و عداله مجلس الامن في استعمال اختصاصة على وجه ينسجم مع مقاصد و مبادئ هيئه الامم المتحدة الذي يتطلب احداث الدور التكاملي بين مجلس الامن و هيئة الامم المتحدة و مدى المساواة في تبني قضايا الانسان في العالم لحمايتها من القتل والاستبعاد مما ينعكس ايجابا على تعزيز الرفاه الشامل و كذلك اهمية المصلحه العامه

للنظام العام الدولي في عمل المحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن الاهواء السياسية و التدخلات في شأن عمل القضاء الجنائي الدولي وصولا الي تحقيق العداله الدوليه و هذا ما سنذكره في مبحثنا ان شاء الله .

و كذلك اعرض مثالا
— للبعد السياسي لاصدار القرار من مجلس الامن بموجب الاحاله او عدمها للمحكمة الجنائية الدوليه و مدى تعارض او توافق العداله الدوليه مع البعد الساسي لاصدار قرار من مجلس الامن للاحاله .

حول قرار مجلس الامن احله الوضع في دارفور .
فالاحاله من قبل مجلس الامن طبقا للمادة 13/ ب من النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية هو المفصل المهم في دراسة بحثنا كونة يمثل اهم الجهود المبذولة من قبل مجلس الامن لمساعده المحكمة الجنائية الدولية في اعمال استثبا ب الامن و السلم الدوليين.

// حول قرار مجلس الامن في دارفور / السودان
 شكل الامين العام للامم المتحدة لجنه التحقيق الدولية حول دارفور بموجب الفقرة رقم “12 ” من مجلس الامن رقم 1564 لسنة 2004 بشان انتهاك اطراف النزاع في دارفور للقانون الدولي الانساني و قانون حقوق الانسان

 لجنه التحقيق الدوليه اشارت بتوصية بأن القضاء السوداني غير راغب و غير قادر على محاكمة المتسببين في الجرائم التي وقعت في دارفور.

 قرار مجلس الامن رقم 1593 الذي تضمن احاله الوضع للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع.

 كان قرارا سياسيا لانه بني قراره على قرار لجنه التحقيق الدوليه عن القضاء السوداني و الذي يجافي الحقيقة اولا و بسبب الضغوط السياسية لكل من الولايات المتحدة و برطانيا ( اعضاء من مجلس الامن الدولي ) رغم ان الاتحاد الافريقي كمنظمة اقليمية كانت مضطلعه بالمشكلة و شرعت في تقديم حلول لها

 و لانه تاثر بالمواقف الشخصية لاعضاء لجنة التحقيق لانهم استبعدو من تقريرهم كل المعلومات التي قدمتها الجهات السوداينة .

هنا يكمن الكيل بمكياليين وفق اهواء و مصالح الدول الكبار في مجلس الامن على حساب العداله الدوليه
المرجوة التي لطالما انتظرتها الشعوب لاحقاق الحق و العداله العالمية للقصاص العادل .
بالاضافه لمساهمات مجلس الامن في التكامل مع جهود الامم المتحدة في استباب السلم و الامن العالميين عن طريق الهيئة القضائية الدولية الحديثة العهد .

و كذلك تدخل مجلس الامن في نشاط المحكمة الدولية عن طريق تقديم شكوى من قبل مجلس الامن طبقا لنظام المحكمة الجنائية الدوليه و وقف اجراءات التحقيق و دور مجلس الامن الذي اصدر قرار بالاحالة في تبعات سير الدعوى من قبل المحكمة الجنائية الدولية .

و كذلك الدور التكاملي لمجلس الامن مع هيئة الامم المتحدة بواجبات احترام القانون الدولي الانساني و حقوق الانسان في اطار المنازعات الدولية و كذلك بواجبات تقديم التنمية و الرفاه الشامل و محاربة الارهاب الدولي .لابراز هذا الدور ومدي اثره في معاقبة الجرائم الدوليه علي النظام العام الدولي

مشكلات االدراسة :- الغرض
 الاحاله من قبل مجلس الامن للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن التأثيرات الخارجية
 استقلالية المحكمة الجنائية الدوليه و تطوير عملها .
 ابتكار طرق جديدة لفاعلية مجلس الامن في تطبيق استتباب الامن و السلم الدوليين لحقوق الانسان عبر اداته القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

 مجلس الامن ومدي تعارض و توافق القضائي الوطني لاختصاصات القضاء الدولي.الجنائي
 اثر ذلك على حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

الاهميه :- ابرازالمحتوى التطويري للاحاله و انشاءالمحاكم من قبل مجلس الامن للمحاكم الجنائية الدولية في المناطق التي تتعرض لاختصاص محكمة الجنائية الدولية واهمية ديمومة المحكمة الجنائيه الدوليه

عناصر البحث
 مجلس الامن
 موافقه الدول على اختصاص القضاء الدولي الجنائي واثره علي مبدا السيادة الوطنيه .
 استقلال عمل هيئة المحكمة الجنائيه الدوليه

منهج الدراسة:-
وصف تحليلي استنتاجي.

فرضيات البحث:-
 معرفه طبيعيه مساهمه مجلس الامن لانشاء المحكمة جنائية دولية
 اهميه هذه الطبيعه .
 اعتماد المبررات القوية لفاعلية انشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الامن.
 نصوص و قواعد متعلقه بالبحث و دراستها بالتحليل الاستنتاجي
 دراسة نظام محكمةالجنائيةالدولية.
 دراسة الاحاله من قبل مجلس الامن الخاصة بأنشاء محاكم جنائية دولية .
 التكامل بين المحاكم الوطنية و الدولية.

خطة البحث:
تمهيد
التاهيل التاريخي لنشاة فكرة انشاء محكمة جنائية دولية
الفصل الاول :-
مدى تدخل مجلس الامن في عمل المحاكم الجنائية الدولية المؤقته
الفرع الاول :- تدخل مجس الامن في تنطيم المحاكم الدولية المؤقتة
الفرع الثاني :- استقلاليه عمل المحاكم الجنائية الدولية الؤقتة
الفرع الثالث :- اثر التدخل في مجلس الامن في نشاط المحكمة الجنائية الدولية الؤقتة
الفصل الثاني :-
انشاء المحكمة الجنائية الدولية في اطار هيئة الامم المتحدة
الفرع الاول : الجهود المبذولة لانشاء المحكمة الجنائية الدولية .
الفرع الثاني : اليه انشاء المحكمة الجنائية الدولية
الفرع الثالث : الدستورو السيادة الوطنية للدول و اثرها على الجهود المبذولة لانشاء المحكمة الجنائية .
الفصل الثالث
: مساهمه مجلس الامن في انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وارتباطه بها
الفرع الاول : مدى استقلاليه المحكمة الجنائية الدوليه في نشاطها
الفرع الثاني : تدخل نشاط مجلس الامن بنشاط المحكمة الجنائية الدولية الدائمه
الفرع الثالث: اثر تدخل مجلس الامن في نشاط المحكمة الجنائية الدولية .واثره علي النظام العام العالمي
خلاصة :- ما تم استخلاصه من الدراسة .

توصيات :– اضافه ابتكارات غير مطروقه و اليات تطويرية في انشاء المحاكم الجنائية دولية من قبل مجلس الامن واثر العادل على النظام العام العالمي _ حقوق الانسان _ القانون الدولي الانساني
مراجع
كتب
اطروحات دكتوراه
رسائل ماجستير
مقالات _ دوريات
ندوات علمية .
وانشاء الله هذه الدراسه ستحاكم مجرمي الحرب والانسانيه الصهاينه ضد الشعب الفلسطيني في اروقة القضاء الدولي
ايمانا منا باهمية البحث العلمي لانصاف الشعوب المستضعفه التي ترزخ تحت نير الاحتلال الصهيوني
وانها لثورة حتي النصر