المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

– منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 في 15/06/1983 –
الفصل 1
تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

الفصل 2
يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 الموما إليه أعلاه:

– رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق؛

– عامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا الحق؛

– الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليها أعلاه.

الفصل 3
تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

الفصل 4
تطبيقا للفصل 39 من القانون رقم 7.81 الموما إليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

الفصل 5
يراد بالثمن الأصلي في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك.

الفصل 6
تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 41 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:

– السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛

– رئيس دائرة أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه؛

– ممثل وزارة التجهيز كاتبا؛

– ممثل المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 7
تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم:

– السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛

– رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛

– قابض التسجيل و التنبر أو منتدبه؛

– ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

و يضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائنين، وهم بحسب طبيعة العقار:

مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه مفتش التعمير أو منتدبه)إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية.

الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه) إذا تعلق الأمر بأراض قروية.

و تتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

الفصل 8
يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا المرسوم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي.

الفصل 9
يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الإداريين المنصوص عليهما في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

الفصل 10
تحدد المناطق المشار إليها في الفصل 60 من القانون رقم 7.81 الموما إليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

الفصل 11
يراد بلفظة” إدارة ” في الفقرة الأولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه:

– وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة؛

– عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛

– رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية.

الفصل 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.