حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن وكل ما يتعلق بها​

​1- اذا شطبت الدعوى وتم تجديدها خلال ال90 يوما المقررة .. فعدم حضور المدعى اى جلسة تالية تكون الدعوى كأن لم تكن .

2- اذا شطبت الدعوى ولم تجدد خلال ال90 يوما المقررة

3- اذا لم تعلن صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداعها قلم كتاب المحكمة وهو جوازي للمحكمة .

س : اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن هل يجوز اقامتها من جديد ؟

ج : نعم يجوز تجديدها لانه لم يفصل فى موضوع الدعوى وهو الحق المطالب به ولكن يجب الا يكون الحق تقادم .

س : اذا اعتبرت الدعوى الاولى كأن لم تكن واقيمت دعوى جديدة عن ذات الحق وهذا الحق تقادم بمضى المدة . ما هو حكم المحكمة ؟

ج : فى هذه الحالة لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالتقادم وإنما من مصلحة الخصم ان يتمسك باعتبار الدعوى الاولى كأن لم تكن ومن ثم يزيل اثرها القاطع للتقادم .

س : هل يجب اعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال مدة ال90 يوما ؟

ج : نعم والا من حق الخصم طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال ال90 يوما .. والملاحظ ان زملائنا المحامين يجددون الدعوى فى اليوم ال90 او قبل هذا بقليل ومن ثم فالإعلان بالتجديد لا يتم خلال ال90 يوما وهو امر خطير لانه اذا تمسك الخصم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فهو حقه .

س : هل يجب توقيع صحيفة التجديد من محام

ج : لا

س : اذا سددت امانة الخبير ولم يحضر المدعى او المدعى عليه الجلسة التالية هل الدعوى تشطب ؟

ج : لا تشطب الدعوى

س : ما هى شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداع الصحيفة قلم الكتاب ؟

ج : 1- ان يطلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع والا سقط حقه فى التمسك به

2- ان يكون عدم احترام ميعاد ال90 يوما راجعا الى فعل المدعى

س : ماهو الامر فى حالة تعدد المدعى عليهم واحدهم لم يعلن خلال ال90 يوما ؟

ج : اذا كان تعددهم وجوبيا اعتبرت كأن لم تكن للجميع

س : كيف يتم تحديد ان عدم الاعلان راجع الى المدعى ؟

ج : الامر مخول لسلطة المحكمة التقديرية ولا معقب عليها من محكمة النقض

س : هل الحضور يسقط الحق فى التمسك بالدفع ؟

ج : الحضور لا يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال 90 يوما

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .