قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
يوسف ادريدو دكتور في الحقوق

خالد الدك باحث في سلك الدكتوراه

تقديم:

يندرج قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د المؤرخ في 6 مارس 2018 [1]، والمتعلق بالقانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون[2]، في إطار تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور الذي ينص على وجوب إحالة القوانين التنظيمية، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

وفي هذا الإطار تمت إحالة القانون التنظيمي رقم 86.15، من قبل رئيس الحكومة، إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 14 فبراير 2018، للبت في مطابقته للدستور.

ويأتي هذا القانون التنظيمي، تنزيلا لأحكام الفصل 133 من دستور 30 يوليو 2011، الذي يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع بعدم دستورية قانون الذي يثار من أحد الأطراف ويراد تطبيقه في نزاع من شأنه المساسُ بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

كما يأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر في 4 سبتمبر 2014، وهي المادة التي تنص على أن قانونا تنظيميا سيُحدِّد لاحقا شروطَ وإجراءاتِ ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في مجال النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون.

ويتكون القانون التنظيمي رقم 86.15 المشار إليه أعلاه، من 27 مادة موزعة على خمسة أبواب، يتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة (المواد 1- 3)، والباب الثاني شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة (المواد 4-9)، والثالث اختصاص محكمة النقض بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون (المواد 10-13)، والرابع شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية والبت فيه (المواد 14-24)، والخامس مقتضيات ختامية (المواد 25-27)؛ وقد تم تنظيمه تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، التي تنص على أنه يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وقد تم التداول بشأن مشروع هذا القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 11 يوليو 2016، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه، في قراءة أولى، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 أغسطس 2017، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وأدخل تعديلات على بعض مواده، ووافق عليه في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018، ثم صادق عليه مجلس النواب نهائيا، في قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2018 بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين.

وقد صرحت المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 70.18 م.د المشار إليه أعلاه بما يلي:

– إن المواد 2 (البندان “أ” و “ج”) و3 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و4 و7 (الفقرتين الأولى والأخيرة) و9 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و24 و25، مطابقة للدستور؛

– إن المواد 1 و3 (الفقرة الأخيرة) و5 (فيما يتعلق بتوقيع مذكرة الدفع) و10 (الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه في آخرها من أنه “لا يمكنها إثارته تلقائيا”) و23 و26 و27، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها؛

– إن المواد 2 (البند “ب”) و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه “لا يمكن إثارته تلقائيا”) و11 و12 و14 و21، غير مطابقة للدستور؛

ويترتب عن نشر قرار المحكمة الدستورية المذكور ما يلي.

ما يلي:

أولا: عدم إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي

للاعتبارات الآتية:

1-إن المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على ما يلي:

-إن نشر قرار المحكمة الدستورية يقضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي للدستور، يترتب عنه عدم إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي (الفقرة الأولى من المادة 27)؛

– إذا قضت المحكمة الدستورية بأن قانونا تنظيميا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ويمكن فصلها من مجموعه، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور(الفقرة الثانية من المادة 27)؛

مما يستفاد منه أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)، ص 1491، ينص على عدم مطابقة 11 مادة من القانون التنظيمي رقم 86.15 للدستور، الشيء الذي يترتب عنه عدم إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي (الفقرة الأولى من المادة 27)، إضافة إلى أن القرار المنشور بالجريدة الرسمية لم ينص على إمكانية فصل المواد التي قضى بعدم دستوريتها من هذا القانون التنظيمي، كما أنه لم ينص على جواز إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي باستثناء المواد المصرح بعدم دستوريتها.

ثانيا: إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

إن إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ينبغي أن يراعي ما يلي:

مفهوم الأطراف الذين لهم حق الدفع بعدم دستورية قانون:

إن المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 86.15 المشار إليه أعلاه، لم تحدد بدقة مفهوم الأطراف الذين لهم حق الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم، وفي هذا الإطار اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 70.18 م. د المشار إليه اعلاه، أن النيابة العامة، باعتبارها طرفا في الدعوى المدنية، قد يشملها تعبير “مدع أو مدعى عليه”، بينما حصر القانون التنظيمي رقم 86.15 المشار إليه أعلاه، الأطراف المخول لهم هذا الحق في الدعوى العمومية في “المتهم” أو “المطالب بالحق المدني” أو “المسؤول المدني” واستثنى النيابة العامة كطرف بإمكانه إثارة الدفع.

ونرى أن البند ب من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 86.15 أعلاه، لم يستثن النيابة العامة كطرف بإمكانه إثارة الدفع في الدعوى العمومية، وأن تحديد الأطراف في المادة 2 كان على سبيل المثال لا على الحصر، كما أن المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 86.15 تحيل على تطبيق قواعد قانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، وفي هذا اطار فإن النيابة العامة تعتبر طرفا في النزاع، وهو ما تؤكده المادة 37 من ق. م. ج التي تنص على أن النيابة العامة تمثل لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم، ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها.

وبما أن قرارات المحكمة الدستورية تعتبر ملزمة لجميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور، فإن التفسير الذي أعطته المحكمة الدستورية بعدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور، ولتجاوز هذا الإخلال الدستوري، فإنه يجب تضمين البند ب من المادة 2 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، عبارة النيابة العامة إلى جانب باقي الأطراف الأخرى من متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية، أو مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة.

الوديعة القضائية:

جاء في قرار المحكمة الدستورية أن دور القاضي ينحصر في تحققه من توفر شروط الدفع ومدى توفره على البيانات المتطلبة في أي دعوى، وأدائه للرسم القضائي. ويلاحظ أن المحكمة الدستورية أشارت لبعض الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية ومنها أداء الرسم القضائي، في الوقت الذي ينص فيه القانون التنظيمي رقم 86.15 في مادته 4 على وجوب إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، وأداء وديعة قضائية يتم تحديد مبلغها وفق التشريع الجاري به العمل، وإذا كانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، من جهة، أن أداء الرسم القضائي من شروط قبول الدفع بعدم الدستورية، فهي لم تربطه بعبارة “وديعة قضائية” الواردة في القانون التنظيمي رقم 86.15، والحال أن هناك اختلافا بين العبارتين، من منطلق أن الرسم القضائي المؤدى من قبل أطراف الدعوى أمام المحكمة لا يتم استرجاعه، بخلاف عبارة الوديعة القضائية التي يسترجعها مثير الدفع عند إقرار المحكمة الدستورية بجدية الدفع.

ومن جهة أخرى، إذا افترضنا أن المحكمة الدستورية تقصد بعبارة “الرسم القضائي” مغزى عبارة ” الوديعة القضائية”، فإنه كان عليها توضيح ما إذا كان الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه من أداء الرسم القضائي في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلية، وبذلك فإنه ينبغي أن يتم الإعفاء من أداء الرسم القضائي عند الدفع بعدم الدستورية، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها الدفع معفية من أداء الرسوم القضائية، وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن أغلب التجارب الدولية[3]، لم تشترط أداء الرسم القضائي لقبول الدفع بعدم الدستورية، ولعل الغاية من هذا التوجه، هو عدم إثقال كاهل مثير الدفع بمصاريف قد ترهقه وتؤدي به إلى العدول عن إثارة الدفع بعدم الدستورية.

الإثارة التلقائية لعدم الدستورية من قبل المحكمة:

اعتبرت المحكمة الدستورية أن عدم تلقائية إثارة الدفع من قبل المحكمة، لا تسري إلا على قضاة الأحكام دون قضاة النيابة العامة باعتبارهم أطرافا في الدعوى؛ وكان على المحكمة الدستورية تمكين قضاة المحاكم بما فيها محكمة النقض أيضا من الإثارة التلقائية ما دام الفصل 133 من الدستور لم يمنع المحكمة من الإثارة التلقائية بشكل صريح، علما أن المشرع الإسباني ينص بشكل صريح في المادة 163 من الدستور الصادر عام 1978 شاملا تعديلاته لغاية سنة 2011 على تمكين الهيئة القضائية من الإثارة التلقائية إذا رأت أثناء النظر في قضية معروضة أمامها أن قاعدة بمثابة قانون تخالف الدستور وهي قابلة للتطبيق ويتوقف على شرعيتها الحكم، فإنها تحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية. وقد تم تنظيم الإثارة التلقائية للمحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 1979/2 المتعلق بالمحكمة الدستورية الإسبانية بتاريخ 3 أكتوبر 1979 التي تنص على أنه إذا تبين للقاضي أو للمحكمة، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن المقتضى القانوني المراد تطبيقه في النازلة مخالف للدستور، وأن قرار المحكمة يستند عليه، يحيل المسألة أمام المحكمة الدستورية، وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

لذا يقترح التنصيص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، على منح قضاة المحاكم بما فيها محكمة النقض وقضاة المحكمة الدستورية، حق الإثارة التلقائية لعدم دستورية قانون، علما أن الفصل 133 من الدستور لم يمنع المحاكم من الإثارة التلقائية ، كما أن الفصل 117 من الدستور يخول للقاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وأن أن الإثارة التلقائية تعتبر آلية تمكن القضاة من الإسهام في تطهير المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية، مما يكرس دورهم في حماية حقوق وحريات المواطنين.

بت المحكمة في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني موضوع الدفع:

بخصوص المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 86.15 المشار إليه أعلاه، اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها 70/18 م. د أن بت المحكمة في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه، لأن النظر في الطبيعة التشريعية للمقتضى التشريعي، وتحديد الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من اختصاصات المحكمة الدستورية،

وبالرجوع للقانون التنظيمي رقم 86.15 نجد أن البنود التي تجسد بت المحكمة في الطبيعة التشريعية للقانون موضوع الدفع وتحدد الحقوق والحريات المضمونة دستوريا تتمثل في: أن تتضمن مذكرة الدفع المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية، الذي يعتبر صاحب الدفع أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛ أن تتضمن مذكرة الدفع بيانا لأوجه خرق أو انتهاك أو حرمان المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية من الحق أو الحرية التي يضمنها الدستور؛ ألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء عليها البت المذكور.

إن نظر المحكمة في مسألة مساس القانون المدفوع بعدم دستوريته بالحقوق والحريات المضمونة دستورية يعد مخالفة لروح الدستور، فهو اختصاص يعود بحق إلى القضاء الدستوري طبقا لمنطوق الفصل 133 من دستور 2011 الذي أسند الاختصاص الصريح للمحكمة الدستورية للبت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

وإذا كان النظر في سبقية بت المحكمة في مطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور مسألة واقع يمكن للقاضي التأكد منها بمراجعة قرارات المحكمة الدستورية، فإن الحسم في مسألة تغير الأسس والظروف التي تم بناء عليها الدفع بعدم الدستورية تعد من صميم اختصاص المحكمة الدستورية، وبالتالي فإنه يكون من المفيد إسناد اختصاص النظر في سبقية البت ما لم تتغير الظروف للمحكمة الدستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للحسم في هذا المجال.

وبالتالي ينبغي حصر نطاق الشروط الشكلية التي ينبغي على القاضي التحقق من استيفائها بمناسبة إثارة الدفع أمامه في تلك التي لا تشكل عناصر تقدير أولي للدستورية وهي كالآتي: أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛ أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني إذا كانت الدعوى الأصلية لا تستدعي الاستعانة بمحام، أو موقعة من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب إذا كانت الدعوى الأصلية تتطلب الاستعانة بمحام، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة؛ أن تؤدى عنها وديعة قضائية يتم تحديد مبلغها وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية؛ أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية؛ أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة، يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف، وعند الاقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة.

إحداث آلية للتصفية بالمحكمة الدستورية:

لاحظت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي المعروض عليها قد أرسى نظاما للتصفية، على مرحلتين اثنتين، إذا أثير الدفع أمام محكمتي أول وثاني درجة، وأمام محكمة النقض، ويرمي هذا النظام إلى التحقق من توافر شروط معينة، ويتم في أعقاب ذلك التصريح بقبول أو عدم قبول الدفع، وفي حال قبوله، يحال على هيئة محدثة بمحكمة النقض للبت في جديته لتصدر مقررا معللا، إما برد الدفع أو بإحالته إلى المحكمة الدستورية، وأن القانون التنظيمي، أسند النظر في البت في الشكل، لمحاكم التنظيم القضائي للمملكة، دون المحكمة الدستورية، وأن الفصل 133 من الدستور، ينص على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية هي المختصة بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، ويشمل نظرها في الدفوع المحالة عليها شكلا وموضوعا، وأن تقدير الجدية الموكول للهيئة المحدثة بمحكمة النقض، يحول الهيئة المذكورة إلى مراقب سلبي للدستورية، بالنظر لصعوبة تحديد العناصر المشكلة للجدية، وارتباط تقديرها بالموضوع وليس بالشكل؛ وأن نظام التصفية بمحكمة النقض يؤدي إلى انتقاص اختصاص المحكمة الدستورية بصلاحية المراقبة البعدية للدستور، وحرمانها من ممارسة اختصاصها كاملا، وأن إحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتصفية بالمحكمة الدستورية، يحدد قانون تنظيمي تركيبتها وضوابط عملها، من شأنه تحقيق النجاعة القضائية وحسن سير العدالة وسرعة البت في الدفوع وإصدار قرارات بشأنها داخل أجل معقول .

سلبيات نظام التصفية بمحكمة النقض:

إن قرار المحكمة الدستورية المذكور أعلاه، المتعلق بإحداث نظام للتصفية بالمحكمة الدستورية كان صائبا من منطلق أن وضع آلية للتصفية بمحكمة النقض ستترتب عنه مجموعة من الإكراهات يمكن إجمالها في الآتي:

– يلاحظ أن محكمة النقض منذ إنشائها تعرضت لانتقادات عديدة متعلقة بالتضارب الكبير الذي تعرفه قراراتها، والتي تعكس توجهات قضائية مختلفة في أمور متشابهة، بحيث تبدو معها عاجزة عن ترسيخ توجه قضائي موحد ومتواتر، خاصة أن وظيفة محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي[4] عرفت نوعا من التعثر لتعدد الغرف ولتعدد الهيئات القضائية المتعاقبة على الغرفة الواحدة، ولتدفق سيل القضايا عليها، مع تعذر تتبع ما يصدر عنها من قرارات، وتناقض المواقف المتخذة أحيانا من قبل غرفتين، وهي عوامل إلى جانب عوامل مادية وبشرية، اعترضت سير محكمة النقض في أداء رسالتها لتأمين توحيد الاجتهاد القضائي وتقوية الأمن القانوني، ولا يخفى أن إضافة اختصاص تصفية طلبات الدفع المحالة إليها من محاكم الموضوع سيسهم في تفاقم الوضع وإرباك سير عمل محكمة النقض، مع ما يمكن أن ينجم عن هذا التضارب في الإحالة من عدمها إلى المحكمة الدستورية من مساس بالحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور؛

–إن القضايا المرتبطة بالدفع بعدم دستورية القوانين تتطلب سرعة البت، مما سيفرض على محكمة النقض أن تخصه بأولوية على حساب الكم الهائل من القضايا المعروضة عليها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد المسطرة القضائية وإطالة أمدها مما سيؤثر على حقوق المتقاضين بسبب البطء في تصريف القضايا؛

-إن الأخذ بنظام التصفية عن طريق محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية بالمغرب سيفرض حوارا بينها وبين المحكمة الدستورية وتعاونا متبادلا لضمان الاشتغال الجيد لهذه الأخيرة ولتحقيق التوازنات، غير أن ما يخشى منه هو حدوث تعارض في المواقف بينهما في بعض الأحيان، وهو ما حصل بالفعل في بعض التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسية والإيطالية[5]؛

– إن ضغط الملفات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي قد تحال إلى محكمة النقض يستلزم تعيين عدد كبير من القضاة والأطر التي تتوفر على كفاءة عالية بمحكمة النقض من أجل العمل على تصفية هذه الملفات، وإيجاد منهجية موحدة لمراقبة جدية الدفع بعدم الدستورية؛

– إن إثقال كاهل الرئيس الأول لدى محكمة النقض باختصاص جديد يتعلق بقضايا الدفع بعدم الدستورية، في ظل تعدد اختصاصاته المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وفي نصوص خاصة كالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو أمر يحتاج إلى وقت إضافي قد يكون على حساب مهام أخرى مسندة إليه؛

– يرى جانب من الفقه أن الرقابة الدستورية تقتضي الموازنة بين الدستور والقانون وهو عمل سياسي، والقاضي الدستوري هو الحارس الأمين للشرعية الدستورية، وهي مهمة قانونية بحتة تعود في طبيعتها لوظيفة القاضي الدستوري نفسه[6].

– ويرى جانب آخر من الفقه أن القاضي الدستوري أثناء قيامه بالموازنة بين القانون والدستور، فهو يمارس وظيفة سياسية وليست قانونية[7].

– إن عمل القاضي الدستوري يختلط بين ما هو قانوني وسياسي، وعلى هذا الأساس فإن محكمة النقض لا يمكنها ممارسة الرقابة على الدفع بعدم الدستورية عن طريق التصفية، لأن هذا المجال له اتصال وثيق بالسياسة ومن شأن ممارستها للتصفية المساس باستقلالها؛ واعتبر الفقه في الولايات المتحدة الأمريكية أن الرقابة تعالج أمورا بالغة التعقيد تتصل بمبادئ سياسية واجتماعية[8].

– انتقد Nicolas Zinamsgvarov اختيار المشرع الفرنسي لآلية تصفية تسمح بالإحالة إلى المجلس الدستوري بمبادرة مطلقة من مجلس الدولة أو محكمة النقض، واعتبر Yves Gaudmet أن هذا النظام لا يوجد في أي دولة تمارس الدفع بعدم الدستورية في أوروبا؛ واعتبر Nicolas Maziau أن هذا النظام يسير بالمجلس الدستوري إلى التنازل عن جزء من وظيفته في المراقبة الدستورية، فمن خلال تقدير جدية المسائل الدستورية المحالة إليه، سيتحول قضاة محكمة النقض ومجلس الدولة إلى قضاة دستوريين، يمارسون نوعا من المراقبة الدستورية القبلية[9].

تنظيم آلية التصفية بالمحكمة الدستورية

يترتب عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بضرورة إحداث آلية للتصفية بالمحكمة الدستورية، إعادة تنظيم مسطرة إحالة الدفوع المقبولة شكلا إلى المحكمة الدستورية، وفق مقاربتين، إما بالتنصيص في القانون التنظيمي رقم 86.15 على صلاحية المحكمة في تمكين أحد أطراف الدعوى الرائجة أمامها من رفع مذكرة الدفع المثار أمامها في حالة قبوله شكلا إلى المحكمة الدستورية داخل أجل معين، فإذا انصرم هذا الأجل دون أن يقدم الطرف ما يفيد رفعه لهذا الدفع أعتبر متنازلا عن دفعه (مصر[10]، الإمارات العربية المتحدة[11]، البحرين[12]، السعودية[13]، قطر[14]،) وإما تخويل المحاكم صلاحية إحالة الدفع المثار أمامها والمقبول شكلا إلى المحكمة الدستورية (إسبانيا[15]).

وبالرجوع إلى قرار المحكمة الدستورية نلاحظ أنه لم يحدد القانون التنظيمي الذي سينظم نظام التصفية بالمحكمة الدستورية، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين خيارين:

الخيار الأول: يتعلق بتحديد تركيبة وضوابط عمل هذه آلية التصفية في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك طبقا للمادة الأولى منه التي تحدد تأليف المحكمة الدستورية وبالتالي ينبغي تحديد تأليف هيئة التصفية في هذه المادة، كذلك ينبغي التنصيص على تنظيم اجتماعات هيئة التصفية بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية وذلك على غرار المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 066.13 التي تنظم اجتماعات المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها.

الخيار الثاني: يتعلق بتنظيم آلية التصفية في مسودة مشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون من جهة، لأن وحدة ومركزة تنظيم الدفع بعدم الدستورية تقتضي تنظيم جميع الأمور المرتبطة بالدفع، بما فيها نظام التصفية في مسودة مشروع هذا القانون التنظيمي، وذلك لتيسير تطبيق مشروع القانون التنظيمي المذكور، ومن جهة ثانية لأن قرار المحكمة الدستورية بإحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتصفية بالمحكمة الدستورية، يفهم منه أن هذا الإحداث أضحى من الشروط الأساسية المنظمة للدفع بعدم الدستورية، وبالتالي فهو لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 133 من الدستور الذي ينص على تحديد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق الفصل المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 2-1979 بتاريخ 3 اكتوبر 1979 للمحكمة الدستورية الإسبانية تنص على إحداث شعب وغرف للبت في دعوى الحماية الدستورية (amparo)، بالمقابل فإن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بالمغرب لم يحدث شعب وغرف بالمحكمة الدستورية من أجل تصفية الدفوع بعدم الدستورية.

آثار قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي

إذا كانت المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 86.15 تنص على نسخ المقتضى التشريعي الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور، فإن القانون التنظيمي رقم 86.15 لم ينظم آثار هذا النسخ في الوقت الذي ذهبت فيه العديد من التجارب المقارنة إلى تنظيمه؛ فبالرجوع إلى المادة 62 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي، نجد أنها تنص على نسخ المقتضى التشريعي المصرح بعدم دستوريته ابتداء من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية أو من تاريخ لاحق يحدده هذا القرار، ويحدد المجلس الدستوري الشروط والقيود المتعلقة بمراجعة الآثار المترتبة عن هذا المقتضى.

أما المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية الإسبانية، فهي تنص على أنه عندما تصرح المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، فإنها تصرح أيضا ببطلان المقتضيات المدفوع بعدم دستوريتها، وتصرح أيضا عند الاقتضاء ببطلان مقتضيات أخرى من نفس القانون. في حين تنص المادة 40 من نفس القانون التنظيمي الإسباني، على أنه لا ينتج عن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، مراجعة الدعاوى الحائزة لقوة الشيء المقضي به، التي طبقت المقتضى التشريعي غير الدستوري، باستثناء الدعاوى الجنائية، و المنازعات الإدارية.

لذا يقترح تضمين مشروع القانون التنظيم المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، المقتضيات التالية لترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون: “يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية، أو من تاريخ لاحق تحدده المحكمة الدستورية في قرارها.

عندما تصرح المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، فإنها تصرح عند الاقتضاء ببطلان مقتضيات تشريعية أخرى من نفس القانون.

لا ينتج عن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، مراجعة الدعاوى الحائزة لقوة الشيء المقضي به، التي طبقت المقتضى التشريعي غير الدستوري، باستثناء الدعاوى الجنائية، و المنازعات الإدارية.

وتحدد المحكمة الدستورية الشروط والقيود المتعلقة بمراجعة الآثار المترتبة عن المقتضى الذي قضت بعدم دستوريته.”

استنتاجات واقتراحات:

في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون المشار إليه أعلاه، يمكن استنتاج جملة من الخلاصات وهي كالآتي:

-إن قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د المنشور بالجريدة الرسمية لم ينص على إمكانية فصل المواد التي قضى بعدم دستوريتها من هذا القانون التنظيمي، كما أنه لم ينص على جواز إصدار الأمر بتنفيذ هذا القانون التنظيمي باستثناء المواد المصرح بعدم دستوريتها، لذا لا يمكن نشر مشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بالجريدة الرسمية على حالته، إلا بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه وفق قرار المحكمة الدستورية المذكور؛

– إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، على اعتبار أن أغلب التجارب المقارنة لم تشترط أداء الرسم القضائي لقبول الدفع بعدم الدستورية، وذلك بغية عدم إثقال كاهل مثير الدفع بمصاريف إضافية قد ترهقه وربما تؤدي به إلى العدول عن إثارة الدفع بعدم الدستورية؛

– إن إحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتصفية بالمحكمة الدستورية يقتضي تزويد المحكمة الدستورية بقضاة وأطر إدارية ذات كفاءة عالية، لمساعدتها في عملية تصفية الكم الهائل من الدفوع المحالة إليها والمثارة أمامها؛

– يقترح التنصيص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، على منح قضاة المحاكم بما فيها محكمة النقض وقضاة المحكمة الدستورية، حق الإثارة التلقائية لعدم دستورية قانون، على اعتبار أن الإثارة التلقائية لعدم الدستورية تعتبر آلية تمكن القضاة من الإسهام في تطهير المنظومة القانونية من المقتضيات غير الدستورية، مما يكرس دورهم في حماية حقوق وحريات المواطنين؛

– إن إحداث آلية للتصفية بالمحكمة الدستورية، يقتضي إما تعديل القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية[16]، لتحديد تركيبة هذه الآلية ووضع ضوابط عملها؛ وإما تنظيمها في مشروع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، على اعتبار أن وحدة ومركزة تنظيم الدفع بعدم الدستورية تقتضي تنظيم جميع الأمور المرتبطة بالدفع، بما فيها نظام التصفية في المشروع المذكور.

[1]– قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د، ملف عــدد: 024/18 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018)، ص 1491.

[2] – مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما عدلته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووافقت عليه في إطار قراءة ثانية والوارد بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول المشروع المذكور، دورة أكتوبر 2017، السنة التشريعية الثانية 2017 – 2018. .WWW.CHAMBREDESREPRESENTANTS.MA

[3] – كالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية الإسباني والقانون التنظيمي للمسألة الأولية الدستورية الفرنسي .

كما تنص نصت المادة ( 18) من مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 المتعلق بالمحكمة الدستورية بالبحرين على ما يلي:” ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ – ……..

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت المحكمة الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.

[4] – نورة غزلان الشنيوي، التنظيم القضائي للملكة، دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء المغربي، مطبعة الورود، طبعة 2013 ص 189و190 – من أبرز أمثلة عدم توحيد اجتهاد محكمة النقض حسب نورة غزلان الشنيوي:

-مفهوم وثائق الناقلة والنقل بعوض في قانون التأمين؛ -مفهوم النظام العام المغربي في القانون الدولي الخاص؛ -مفهوم الأمي في قانون الالتزامات والعقود.

[5] – محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2013، ص 121.

[6]– صالح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 2010، ص 47.

[7]– إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، القضاء الدستوري، دراسة تحليلية نقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى 2011، ص 81.

[8]– أحمد كمال أبو المجد، مقال بعنوان دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياسي والقانوني في مصر، مجلة الدستورية، أنظر إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، مرجع سابق، ص 81 و82.

[9] – محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2013، ص 27.

[10]– المادة 29

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على ما يلي: ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي :

ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .”

[11] – المادة 58

تنص المادة رقم 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة عدد(10 / 1973) على ما يلي:

” …إذا كان الطعن في الدستورية مثارا بدفع من أحد الخصوم في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها أن تحدد للطاعن أجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليا، فإذا انصرم هذا الأجل دون أن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله أعتبر متنازلا عن دفعه…“

[12] – المادة 18

نصت المادة ( 18) من مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 المتعلق بالمحكمة الدستورية على ما يلي:” ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن. “

[13] – المادة 18

نصت المادة 18 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بتاريخ 14 سبتمبـر 2002. على ما يلي:

” ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.

[14] – المادة 13

نصت المادة 13 من قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا القطرية على ما يلي:”

تتولى المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

….

2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ستين يوما لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.”

[15]– Loi organique nº 2/1979 portant sur le Tribunal Constitutionnel, du 3 octobre 1979.

– Article 35

Lorsqu’un juge ou un tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, considérera qu’une norme ayant rang de loi applicable au cas et la validité de laquelle dépendrait la décision peut être contraire à la Constitution, il posera la question au Tribunal Constitutionnel, conformément à ce qui est stipulé dans cette loi.
–Article 36.

L’organe judiciaire présentera au Tribunal Constitutionnel la question d’inconstitutionnalité accompagnée d’une attestation des décisions principales et des allégations prévues à l’article précédent, si elles existent

المادة 35

نصت الفقرة 3 من المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 1979/2 المتعلق بالمحكمة الدستورية الإسبانية بتاريخ 3 أكتوبر 1979. على ما يلي:”……..بالنسبة لسؤال عدم الدستورية، فإنه يحق لكل متقاض أن يتقدم بطلب الدفع أمام المحكمة التي تنظر في الملف، وهي ليست ملزمة بالاستجابة له، ولها سلطة تقديرية في هذا الشأن، وبالتالي فهي تصدر حكما تمهيديا برفع المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية. وللمتضرر الحق في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية عن طريق التظلم الاحتمائي(دعوى حماية الحقوق) بعد أن يصير الحكم نهائيا. “

[16] – ظهير شريف رقم 1.14.139 ‏صادر في 16 ‏من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو القعدة 1435(4 سبتمبر 2014)، ص 6661.
إعادة نشر بواسطة محاماه نت