عقوبة سلب الحياة في النظام القانوني العراقي بين الإطراء و الهجاء

المحامي طارق حرب

في 17/3/2008 صدرت الجريدة الرسمية العراقية ( الوقائع العراقية ) وفيها القانون رقم 17 لسنة 2008 قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلية متضمن أحكام تنفيذ عقوبة الإعدام في المواد (92) وما بعدها بعد أن صدر القانون رقم 14 لسنة 2008 والذي قرر عقوبة الإعدام لرجل الشرطة لبعض جرائم الإضرار والتخريب الواردة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وعلى الوجه نفسه الذي حدد عقوبة الإعدام للعسكري على وفق قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 بعد أن أعاده القانون رقم 13 لسنة 2007 العمل باجرائات تنفيذ هذه العقوبة الواردة في المادة (285) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وإذا كانت المادة (73 / ثامنا ً ) من الدستور العراقي لسنة 2005 اعترافاً بهذه العقوبة بدليل إنها جعلت التصديق على هذه العقوبة من اختصاص رئيس الجمهورية ( مجلس الرئاسة في الدورة الانتخابية الأولى ) وإذا كانت المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 إجازت إيقاع عقوبة الإعدام في محاكمة رموز النظام السابق .

وإذا كانت بعض منظمات المجتمع المدني قد تنادت وأعلنت رغبتها في إلغاء هذه العقوبة فان وجود هذه العقوبة في النظام القانوني العراقي بعد إلغائها وإيقاف العمل بها لفترة زمنية قليلة فان ذلك كان محل مدحا وثناء من وجهة وذم وهجا من وجهة آخر الأمر الذي يتطلب نظرة تحري واستقصاء وتحليل وتعليل وهذا ما سنقوله عن رحلة العقوبة في العراق فنقول :

ظاهرة انبثقت من تطور المدنية وارتقاء الإنسان سلم التحضر , وربما عد ذلك من مفارقات التاريخ , إذ أن هذه العقوبة لم تكن شمولية التطبيق , حيث اقتصرت في واقعها التشريعي وتجسيداتها التنفيذية , على عدد محدود من الجرائم , فقد وقف المشرع منذ بدء التاريخ , أمام قساوة عقوبة تؤدي إلى إزهاق روح إنسان ربما أمكن إصلاحه إذا منح فرصة أخرى للاستقامة , لكن صعوبة تحديد الجرم والحيثيات وقوعه , أدت إلى ارتباك في مفهوم الإعدام وفيما إذا كان يشكل رادعا أمام الجريمة قبل وقوعها , رغم أن التاريخ لم يشر إلى انخفاض ملموس في نسبة الجرائم التي ترتكب في بلدان طبقت فيها تلك العقوبة بكثافة , كذلك المساءلة حول مقدار عدالة الإعدام في ظل التناقض بين قائد يزهق أرواح مئات من البشر في المعارك ثم يكلل بالغار ويمجد بالبطولة , وبين فرد ارتكب جريمة واحدة يساق على أثرها إلى حبل المشنقة أو غيره من الوسائل التي استخدمت في الإعدام .

تلك الجدلية رافقت البشرية منذ أن تحولت الجماعات إلى مجتمعات ومن ثم بدأت المجتمعات بتشكيل الدولة , حيث أخذت عقوبة الإعدام بعدها القانوني , بعد ان كانت الشعوب القديمة تنزل الموت في الأعداء الذين يقعون في الأسر بتقديمهم على شكل قرابين لآلهتها , أو تجعلهم يقتتلون فيما بينهم حتى الموت , كما في معتركات روما وقبلها إسبارطة اليونانية وسواها من الحضارات و الإعدام عقوبة اجتماعية بدرجة أولى , إذ أنها تنحصر في الجرائم التي تمس الإنسان أو المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر , وان شهد التاريخ حالات موغلة في غرابتها كان يعدم شخص سرق حصانا فيما يتباهى غيره بعدد من قتلهم في المبارزات مثلا ً .

ومع تطور المدنيات وارتقاء مفهوم الدولة من سلطة مطلقة تنفذ قوانينها الخاصة التي تضمن بقاءها في الحكم , إلى وظيفة تقوم مهمتها بالإشراف على نشاطات المجتمع وتنظيمها , تطورت القوانين الجزائية تبعا ً لذلك , فألغت الكثير من دول العالم عقوبة الإعدام من نظامها القانوني والقضائي نحو ما هو حاصل في الدول الأوربية وبعض الولايات الأمريكية , وان كانت قوانين بعض الدول المتطورة كاليابان , ما تزال تتضمن هذه العقوبة.

ومن نافلة القول أن القوانين بقواعدها وليدة الحاجة , فلا يمكن لبلد ليس لديه سواحل مثلا ً , أن يسن قانونا لحماية الصيد البحري أو المياه الإقليمية , وما ينطبق على الجغرافيا , ينطبق كذلك على الظواهر الاجتماعية , فالبلدان التي وصلت إلى حالة من الاستقرار مختلف الأوجه , رأت أن عقوبة الإعدام لم تعد ضرورية في قوانينها الجزائية , لذا فان إلغاء هذه العقوبة إنما يعد مؤشرا على مقدار التطور الذي بلغته تلك البلدان في سلم الحضارة .

أما عن تلك العقوبة في بلد كالعراق ,فإنها رافقت تاريخه منذ أقدم العصور , على رغم أنها مرت بأطوار وتقلبات بين ممارستها على نطاق واسع وبشكل جماعي لأسباب اختلفت حيثياتها باختلاف السلطات المتعاقبة على حكم العراق , وبين تطبيقها على جرائم ذات طبيعة جنائية فردية .

وإذا تتبعنا مسار عقوبة الإعدام في العراق , سنفعل ذلك ابتداء من أخر مراحلها , حيث أنها طرحت على نطاق التساؤل حول مشروعيتها أو جدواها في ظروف العراق , خاصة بعد صدور قرار تعليق عقوبة الإعدام من قبل سلطة الائتلاف (7) بتاريخ 8/6/2003 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) 3978 في 17/8/2003 ومن ثم استبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة , لقد اشتجر الخلاف يومها وانقسم الرأي بين من غرب مادحا وبين من شرق قادحا , إن صح القول , إذ اتخذ فريق من الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني . موقفا مؤيدا ً بقوة باعتبار أن العراق قد دخل عهدا جديدا ً لا يجدر به أن يسحب معه قوانين جائرة طالما دفع ألاف العراقيين أثمانها , كذلك تلك الآراء تعتمد مقاييس طوباوية نظرية , إذ رأت انه يكفي التغيير في هرمية النظام كي تنهار الحاجة إلى القوانين من تلقائها , وهكذا ارتفعت أصوات مشيدة بقرار إلغاء عقوبة الإعدام من دون أن يأخذ أصحابها بالاعتبار صعوبة الظروف التي على العراق تجاوزها وبالتالي استثنائية المعايير التي ينبغي التقيد بها قبل أن يصل إلى مرحلة متقدمة كهذه , فالانتقال إلى تشريعات جديدة تقطع مع الماضي دفعة واحدة من دون ممهدات أساسية تجعل ذلك الانتقال في إطار الممكن .

في مقلب أخر , تنكب فريق من ذوي الآراء المغايرة موقفا ً متشددا ضد إلغاء هذه العقوبة معتبرا ً إياها واحدة من أهم القوانين الجزائية التي يحتاجها العراق في ظروفه الراهنة , متجاهلا ً في ذلك الكثير من الحقائق الفقهية والتاريخية , مما لا يمكن إدارة الظهر لها , كان أصحاب الرأي الثاني كفم يلتقم ويد تنتقم , حبيس الماضي ورهين التاريخ , فأضحى كما الهشيم الذي تذره رياح التغيير وعواصف الحرية .

لقد كان كل من الرأيين يقع في إشكالية من لا يبصر ويتحمس لما لا يعي , فمن الخطاء البين الأخذ بواحد منهما , ليس لما فيهما من الضعف القانوني والوهن الواقعي .

بل لما لم يجسده كل من هذين الرأيين من وجوب التقيد بإيقاع الإعدام بمستحقه , والتخصيص الذي يستلزمه التمسك بالتجزئة التي تقتضيها هذه العقوبة , فالقول بإلغاء هذه العقوبة أو إبقائها ينم عن جهل لحقيقتها ومستلزمات إقرارها في النظام القانوني العراقي من جهة , ولطبيعة المجتمع والعوامل الحاكمة فيه من جهة أخرى , فلقد قيل إن حب التناهي شطط وخير الأمور الوسط , لذا فالمفترض إلا يكون هناك إفراط في التطبيق ولا تفريط به حسب مقتضى الحال , و قبل الدخول في مناقشة هذه العقوبة في النظام القانوني الحالي , تتطلب الضرورة إلقاء نظرة تاريخية في القوانين التي سادت في بلاد وادي الرافدين ذلك لان تاريخ معين تشريعي لا ينضب بمقاربات يقصد منها الإشارة الإجمالية :

1- عقوبة الإعدام في القوانين العراقية القديمة

الكتابة والقانون ولدتا في بلاد الرافدين , وكما ذكر عالم التاريخ العراقي القديم نوح كرايمر the history began from somer التاريخ يبدأ من سومر ولو قرانا الشرائع العراقية وما تنصه عن عقوبة الإعدام لوجدنا :

أ – قانون ارنمو : وهو أقدم القوانين المدونة في التاريخ البشري , وقد عاقب بالإعدام على جريمة واحدة فقط , هي جريمة إغواء المرأة المتزوجة رجلا ً لمواقعتها , جاء هذا في المادة الرابعة المادة اليتيمة المنفردة الواردة في تلك الشريعة الصادرة في الألف الثالث قبل الميلاد .

ب – قانون لبث عشتار : الصادر قبل نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وهو كسلفه يعاقب بالإعدام على جريمة واحدة هي ضرب امرأة حامل إذا ترتب على ذلك وفاتها ..

ت – قانون اشنونا : الصادر قبل قانون حمورابي بنصف قرن تقريبا , قرر عقوبة الإعدام لست جرائم في المواد (61,17,26,25,13,12) نحو جريمة الحجز الذي يؤدي إلى وفاة وخطف فتاة ومواقعتها , والخيانة الزوجية .

ث – قانون حمورابي : وقد أكثر في مواده المختلفة من يراد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام , وإذا استثنينا الأحكام غير الجزائية كالقضايا المدنية والقضايا التجارية , فان الأحكام الجزائية تقرر عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم , نذكر بعضها المواد (1.2,3,6,91,14,15,16,19,21,22,25,26,33,34) من شريعة حمورابي , ولقد كان القانون المذكور يفرض عقوبة الإعدام بشكل واسع على أفعال عددية كثيرة لا تستحق بالضرورة فرض عقوبة سلب الحياة , منها مثلا ً , أن يعاقب بالإعدام كل شخص ادعى ملكية ما يسمى باللقطة أي ( مال ضائع تم العثور عليه ) ولم يستطيع إثبات ملكيته هذه , وقيل أن اضطراب الأحوال في مملكة حمورابي مترامية الأطراف آنذاك , فرض اتخاذ إجراءات صارمة من اجل احلال الأمن في هذه البقعة الجغرافية دائمة الحروب والنزاعات التي حتمتها طبيعتها وتكون الدولة فيها .

3- عقوبة الإعدام في الفقه الجنائي الإسلامي

بعد الفتح الإسلامي للعراق , تم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بمقدار تعلق الأمر بعقوبة الإعدام , فالفقه الجنائي الإسلامي بالرأي الراجح والمشهور يقرر عقوبة الإعدام في خمس جرائم هي جرائم القصاص ( القتل العمد ) وأربع جرائم في الحدود , وهي ( جريمة البغي وجريمة الردة وجريمة زنى المحصن ) ويضيف الفقه إلى الجرائم المذكورة , إمكانية فرض هذه العقوبة على جريمة التعزير لكنها لا تدخل في موضوعنا كون التعزير قد ترك أمر البت فيه لتقدير ولي الأمر , أي أن لولي الأمر عدم فرضها في هذا النوع من الجرائم طالما إنها جوازيه وليست وجوبيه , وإذا كان الإجماع قد انعقد بلا مخالف بين جميع المذاهب على عقوبة الموت ( الإعدام ) قصاصا ً لـ ( القتل العمد ) فان الجرائم الأربع الأخرى بقيت محل جدل في الرأي المرجح مع ملاحظة انه يجوز لولي القتيل ( ورثته ) قبول الدية ( التعويض ) مما يترتب عليه عدم معاقبة القاتل بعقوبة الموت (الإعدام) ..

اذاً الرأي الراجح أو الأقرب للثبات. هو عقوبة الإعدام لتلك الجرائم , أما أصحاب الرأي الممكن فيقولون بجواز فرض عقوبات أخرى من غير عقوبة الإعدام كعقوبة السجن المؤبد مثلا ً في هذه الجرائم الأربع الأمر الذي يستلزم ذكر هذا الرأي وان كان ضعيفا فنقول على سبيل الإيجاز :

أ – جريمة البغي:

والبغي هو خروج طائفة مسلحة يأتمرون بأمرة قائد ولهم قوة شوكة في قتال االحاكم الشرعي من اجل عزله عن الحكم بتأويل ولو بعيد المأخذ والأصل في ذلك قوله سبحانه ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) فالآية الكريمة تقرر قتلاهم حتى يرجعوا عما عزموا عليه والقتال هنا قرين ومصاحب للعمليات العسكرية , إذاً جاز لنا القول أي القتل إثناء المعركة وفي ميدان القتال فإذا انتهى القتال فلا قتل لذلك , قال الفقهاء انه لا يجوز الإجهاز على الجريح ولا يتبع المدبر ( الهارب ) أي لا وجود لعقوبة الإعدام في هذه الجريمة وإنما قتال يستهدف الكف عن البغي فهو قتال في المعركة ولا يمكن وصفه بأنه حكم بالإعدام .

ب – جريمة الردة

وهي جريمة الارتداد عن دين الاسلام وقد وردت آيات كثيرة في ذكر أمر الردة , أهما قوله سبحانه ( فمن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وسواها من الآيات الكريمة , ولكن لم يرد في أي منها الإشارة من قريب أو بعيد إلى عقوبة الإعدام كعقوبة دنوية يأمر بها الكتاب الكريم على من اقترف هذا الفعل ولكن ترك لولي الأمر إيقاع عقوبة من غير الإعدام كالسجن المؤبد , كما أن الحديث المروي عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ( ومن بدل دينه فاقتلوه ) فانه لم يعاقب أحدا بالموت من الذين تركوا الإسلام وعادوا إلى جاهليتهم , يؤيد ذلك العديد من الآيات التي توضح حرية العقيدة والمعتقد , منها قوله تعالى ( افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقوله عز وجل ( لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) كما أن حديث من بدل دينه فاقتلوه ويرى بسنده عن ابن عباس ورواية عكرمة مع ما يقال عن تلك الواقعتين وروايتهما إذ أورده البخاري ولم يورده مسلم في صحيحة مما جعل القول أن هذا الحديث كان من الخبر الواحد ( أي رواية شخص واحد فقط ) ولما كان خبر الواحد لا يجلب اليقين كما أن العموم والإطلاق والشمول الوارد في الحديث ( من بدل دينه ) يعني أن من يتولى تبديل دينه من المسيحي إلى دين الإسلام يتم معاقبته بهذه العقوبة وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقا ً لذلك نجد أن الفقهاء حددوا فترة زمنية لاستتابة المرتد على أن لا يتم إيقاع هذه العقوبة إلا بعد إكمال هذه المدة وعدم العودة إلى الإسلام .

ت- جريمة الحرابة:

وتسمى بجريمة قطع الطريق او السرقة الكبرى او الإفساد في الأرض وهي خروج فرد او جماعة إلى الطريق العام بغية السرقة او منع السفر او الإخافة , والأصل في ذلك ما جاء في الآية الكريمة ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ) والراجح في هذه الجريمة أن الإعدام يكون عندما ترتكب جريمة القتل , أي في حالة القصاص وهذه تنطوي تحت ما ذكرناه سلفا ً , أما عقوبة جرائم الإفساد الأخرى فعليها عقوبات مختلفة لا تصل حدود الإعدام , فجريمة السرقة عقوبتها القطع وليس الإعدام مثلا ً لاسيما وان ما ورد في آخر هذه الآية , يؤكد أن هذه العقوبات بما فيها عقوبة الموت لا يجوز إيقاعها بعد انتهاء المحاربة والإفساد , أي بعد زمن من ارتكاب الجريمة لقوله سبحانه ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فان انتهوا من عملهم فليس لحاكم معاقبتهم بهذه العقوبات طالما أن التوبة تحصل قبل قدرة الدولة عليهم أي أن إعدام من ارتكب هذا الفعل يكون عند تحقيق الظرف الزمني لهذه الجريمة و ليس بالإطلاق والعموم الذي ذهب إليه بعض الفقهاء , هذا ما قرره اغلب الفقهاء وان كان الكثير منهم أيضا يقررها للأنواع الأخرى , حيث إنزال عقوبة الإعدام كما ورد في النص القرآني يوافق ظروفنا بالنسبة للسرقة والقتل والخطف والإرهاب التي تقع من عصبة او مجموعة او بقصد مسلك الإخافة وإدخال الرعب في قلب المجني عليه وترويعه باستعمال التهديد او السلاح , وفي جميع أنواع السرقة المصاحبة لما يستبشعه الإنسان ويستقبحه ..

ث – جريمة زنى المحصن :

الزنا : هذا الفعل يحسب جنائيا على شاكلتين , فهو أما أن يرتكبه غير المحصن ( غير المتزوج ) وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الجلد كما حددها القران الكريم , أي إنها لا ترتقي إلى عقوبة الإعدام , أما عقوبة المحصن ( المتزوج ) فرأي جمهور الفقهاء الراجح أن العقوبة يجب أن تكون الرجم حتى الموت ( الإعدام ) ويدللون على رأيهم بأية نسخ لفظها وبقي حكمها وهي ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ) وان الرسول الكريم أمر برجم الزاني المحصن أما الرأي المحتمل فيرى أن العقوبة التي قررها الكتاب الكريم وهي ما دون الإعدام ( الجلد ) تشمل الزاني سواء كان محصنا ً او غير المحصن ( والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ذلك لان الآية الكريمة وردت بعد حالات الرجم التي وقعت فعلا ً لذا فهي ناسخة لحكم الرجم , وعليه فان قرار حكم الجلد ربما عد الاصوب وان كان ممن لا يوجب التعويل عليه بحكم انه لا يجوز التقيد بحكم منسوخ , ثم أن الآية المذكورة التي تم نسخ لفظها وبقي حكمها ( والشيخ والشيخة إذا زنيا ) لا توافق ما تتسم به الآيات من سمو بلاغة وعلو صياغة التي تحدى بها الكتاب الكريم فصحاء العرب والبلغاء منهم , من كل ما تقدم نلاحظ أن الإجماع في عقوبة الإعدام فقيها , يحصل بالنسبة لمن ارتكب جريمة القتل العمد فقط وعلى ذلك يجوز استبدالها بالدية إذا قبل ورثة القتيل , أما الجرائم الأخرى وموقف عقوبة الإعدام حيالها , فهي موضوع تأمل واستقصاء من قبل الكثير من القانونين راجحي العقل وموضوعي الاستناد طبقا لتشريع صحيح لاسيما إذا علمنا أن عقوبة الاعدام في جرائم الحدود الأربعة وفي جرائم التعزيز هي من نتاج أفكار الفقهاء ليس إلا , أما دين الإسلامي والشريعة الإسلامية فذلك أمر قد لا يطابق أقوال الفقهاء بالضرورة .

إذا أن الفقهاء غالبا ما اختلفوا فيما بينهم على مستوى المدارس الفقهية , لا بل وصل أمر الاختلاف حتى إلى فقهاء المدرسة الواحدة , ففي مذهب الأحناف , كان لأبي حنيفة وأبي يوسف رأيان متشابهان , فيما للشباني رأي ثالث في الكثير من المسائل الفقهية لا يتطابق والرايين الأولين , بل يذهب القول إلى ابعد من ذلك حيث أن رأي الفقيه ذاته, قد يشوبه الاختلاف , فكتاب الإمام الشافعي الأول في الفقه , هو غير كتابه الثاني الذي كتبه في مصر , لذلك كان صائبا قول الإمام مالك ( كل صاحب قول يؤخذ ويرد عليه إلا قول صاحب هذا القبر ) وأشار بيده إلى قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم , وعلى علو منزلة الإمام مالك الفقهية فانه يقول ( رأيي صواب يتحمل الخطأ ورأي غيري خطا يحتمل الصواب ) أما عن أقوال الفقهاء , فإنما هي اجتهاد في شرح وتفسير النصوص والدين الإسلامي و الشريعة الإسلامية .

ومن البداهة القول أن النص الكريم في الكتاب والسنة هو المعتمد الأساس في التشريع لهذه العقوبة او تلك وليس أقوال الفقهاء او مقولات التاريخ والسلطة او ما تفرزه العادات والتقاليد , لذا يجب اعتبار كل فعل محرم تفرض عليه عقوبة الموت , إنا ينص عليه بقانون يستند إلى شرعة الله في خلقه وليس تلاعبا ً في تشويه أحكام الإسلام وإيقاع القتل بكل بريء كما يحصل حاليا مثل قتل من يبيع ( الثلج ) او من يرتدي البنطلون القصير , او من تتولى تصفيف الشعر للنساء , أن المسائل القانونية تشير على أن المحرض على الجرم هو شريك في فعله , لذا فالذي يطلق الفتوى بالقتل سيكون شريكا للمجرم في جنايته , وبلغة القانون سيكون مشرعا وشريكا , أما الفتوى فتعد اشركا بالله والاشراك أعلى درجات الكفر , فلا شريك لله في التجريم والعقاب وسبحان القائل ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) كما أن الأصل والقاعدة العامة والمبدأ هو أن الأصل في الأشياء الإباحة مالم ينهض دليل قاطع على تحريم الفعل وفرض عقوبة الموت عليه إذ أن هذه الأمور ليست من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء فالموت والاعدام وسلب الحياة , وشان كبير لا يمكن أن يترك للبعض اعتماد على الاجتهاد غير المشرع بقانون وسنن .

استمر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر حيث أصدرت الدولة العثمانية قانون العقوبات العثماني , الذي طبق على العراق باعتباره جزءا من هذه الدولة ولو رجعنا إلى هذا القانون لوجدناه يعاقب على نوعين من الجرائم بعقوبة الإعدام هما : الجرائم التي تمس بأمن الدولة , وجرائم القتل العمد , ورد ذلك في المادة 14 وتفرعاتها من البنود (48/49/50/52/54/55/60/61/62/166/170/173/174) .

4 – عقوبة الإعدام في قانون العقوبات البغدادي

بعد دخول الانكليز بغداد عام 1917 , تم إلغاء قانون الجزاء العثماني وإصدار قانون عقوبات جديد في 21/10/1918 سمي بقانون العقوبات البغدادي , لم يشذ هذا القانون كثيرا عما جاء في سابقة العثماني من حيث إقراره لعقوبة الإعدام في الجرائم التي تمس بأمن الدولة وجرائم القتل العمد لكنه كان اقل وطأة منه , إذ خفف من عدد الجرائم التي يطالها الإعدام حاصرا إياها في ست جرائم شملت جريمة القتل بتفرعاتها المختلفة كما جاء في الباب الثاني عشر من القانون المذكور وفي المواد ( 181/213/241).

– تعديل عقوبة الإعدام في النظام القانوني قبل 9/4/2003

سلك النظام القانوني الحالي مسلكا فريدا واتخذ سبيلا مغايرا ً في تنظيمه لعقوبة الإعدام بحيث لا يناظره أي نظام قانوني أخر , ومن أهم سمات هذه النظام كثره وتعدد الأفعال التي يعاقب عليها بالإعدام حيث يمكن إيجازها بما يلي :

5 – عقوبة الإعدام في قانون العقوبات

في 19/7/1969 صدر قانون جديد ليحل محل القانون البغدادي القديم , وبلغ عدد المواد التي توقع عقوبة الإعدام (39) مادة هي على التوالي (156/165 ) والمواد(174/175/177/190/195/197/200/201/223/225/282/342/351/354/368/393/640/433) والمواد /440/446 ) وفي كل مادة من هذه المواد يكون الإعدام لعدد كبير من الجرائم فمثلا ً المادة (179) تقرر هذه العقوبة في (19) مادة لأي فعل قد يحمل في طياته قصدا ً جرميا, وقد بلغت القسوة أقصى غاياتها في إن القانون لا يقف عند هذا الحد , وإنما يقرر الجريمة للأفعال الأخرى المماثلة – بما فيها تلك التي لم تذكر بالنص – مثل محاولة النيل من الاستقلال او المساس به , حتى إذا لم تتعد مجرد الفكرة دون الشروع بتنفيذها إذا كان مقصدها المساس بالاستقلال – والمقصود هنا المساس بالسلطة حصرا – أي ان ما ورد في النص على سبيل المثال كما في المادة (162) تولي تحديد (14) جريمة تكون عقوبتهما الإعدام ووجد القانون ان ذلك غير كاف فأورد عبارة ( او غير ذلك ) وهذا يعني ان القانون يعاقب على الجرائم التي حدد عددها نصا ً لكنه يعاقب كذلك على غيرها مما يمكن ان يقع في شاكلتها بحيث تكون عقوبة الإعدام , لأفعال غير معدودة وغير محددة بمادة قانونية , لا بل ان القانون اعتبر بعض الأفعال التي تكون محلا ً لالتزامات تعاقدية , بمثابة جرائم يعاقب عليها بالإعدام , مثل فعل الغش في عقد مدني كما هو وارد في المادة (174/2) على الرغم من ان هذا الفعل يخرج عن نطاق الجرائم محلا ً لدعوى مدنية أساسها فسخ العقد او التعويض المالي , ولقد ذهب القانون إلى اعتبار أي قول يعد بمثابة اهانة للهيئات النظامية , ستكون عقوبة الإعدام وفق المادة ( 225) كما ان القانون عاقب بالإعدام كذلك على أفعال سابقة لمرحلة الشروع بالجريمة ومثاله ما ورد في المادة (156) التي تعاقب على فعل يقصد منه المساس باستقلال البلاد , فالقانون هنا لا يعاقب على الاعتداء وان لم يتحقق هذا المساس فعلا ً وبلغ مشوار قسوته القانونية وغلظته القضائية عندما صدر القرار 86 لسنة 1994 والذي عدل أحكام المادة 79 من القانون بحيث يجوز الحكم بالإعدام على من أتم 18 سنة من عمره بعد ان كانت هذه العقوبة لا تنفذ إلا لمن أتم العشرين سنة من العمر قبل التعديل .

ب – عقوبة الإعدام في القوانين الأخرى

لم يكتف النظام القانوني بالإعدام في قانون العقوبات وإنما قرر ذلك في القوانين الأخرى كقانون الأسلحة وقانون الآثار وقانون العقوبات العسكري وقانون معاقبة الهروب لسنة 1972 ..

6 – عقوبة الإعدام في القرارات

خلافا لجميع الأنظمة القانونية فقد قرر النظام القانوني عقوبة الإعدام في القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل ومن هذه القرارات 488/884 لسنة 1979 و 877 لسنة 1982 و458 لسنة 1984 و 120 لسنة 1986 و39و59و76و91و95و111 و144و115و118و179 لسنة 1994و18 لسنة 99و61 سنة 99 و201 لسنة 2001 بالإضافة إلى عقوبات الإعدام التي أوردناها أعلاه وما سلف من عقوبات الإعدام التي ذكرناه وهي كانت جزءا وليس الكل , إذ ان بعض القوانين والقرارات التي تنص على عقوبة الاعدام من دون ان يتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ( الجريدة الرسمية) وإنما يجري تعميمها في نشرات خاصة تحصر الاطلاع عليها في الهيئات الخاصة فقط , لا بل ان بعضها لا يتم ذكرها في هذه حتى في مثل هذه النشرات , إنما تبلغ لمن يعنيهم الأمر من المسؤولين فقط .

وهناك عقوبات إعدام تنفذ من قبل المنظمات الحزبية ومن الدوائر الأمنية الخاصة بدون محكمة او محاكمة , وبعد كل ما تقدم هل تقبل العقول العراقية الرجيحة والقلوب الإنسانية الصحيحة إبقاء هذا الوحش السالب للحياة في النظام القانوني العراقي ؟ لا نعتقد ان امتلاك الحد الأدنى من الشعور الآدمي يوافق على هذه الغلطة والتشدد في القسوة ..

لكن ذلك لا يمنع القول من الناحية الأخرى , في إننا لا نجد مسوغا قانونيا او مسببات واقعية لإلغاء عقوبة الاعدام في ظل ما يشهده مجتمعنا ألان والحالة المضطربة امنيا المتمثلة بعدم تحقيق ما يطمئن الإنسان العراقي على نفسه او ماله او عرضه , وما استقر فقها وتاريخا من المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل مطلق إنما يدخل في باب المتمنيات الانسانية التي تنبغي تحقيقها حيث تسمح الظروف والاستقرار , إذ لابد من الموازنة بين مطالب العصر والاتجاهات العالمية من جهة , وبين مستلزمات وطبيعة إلغاء هذه العقوبة في العراق , وعليه يمكن إيراد الأمر على الشكل التالي :

إلغاء عقوبة الإعدام ينبغي العمل عليه كأصل وقاعدة عامة , أما الاستثناء فيكون في إبقائها وحصرها جرائم القتل العمد وجرائم السرقة التي تصاحبها الظروف المشددة كوقوعها باستعمال السلاح او العصابة المسلحة او تحت التهديد وفي الجرائم الإرهابية او جرائم الخطف .

– إلغاء الحكم الوارد في قانون العقوبات الذي يحدد مدة معينة للسجن المؤبد بحيث يناظر ما عليه حال قوانين الدول المتحضرة من جعله مدى الحياة .

زيادة مدة السجن المؤقت والتي حددها القانون بخمس عشر سنة وثلاثين سنة تساوقا ً مع الأنظمة القانونية الحديثة ..

– إيراد نص في الدستور يقضي بمنع شمول العفو لبعض الجرائم لاسيما الجرائم السالفة الذكر – من ضمنها الجرائم ذات الصفة الإرهابية – ذلك لان العفو كان الباعث أمام الإرهابيين في زيادة وتيرة الجريمة واستفحالها .

تلك هي النقاط القانونية الواجب أخذها بنظر الاعتبار إما المشرع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتماشيا مع القوانين العصرية في العالم , فهو لحاجة الناس أرفق ذلك لان الصواب لا ينكره منصف وفيه نراعي المنقول والمعقول بحقيقة الفقهية والتاريخية والمعقول بحقيقته الواقعية فالقرار عقوبة سلب الحياة ( الاعدام ) في جريمة القتل العمد على الأقل يكون امتثالا ً للأحكام الفقهية الخاصة بجناية القصاص عن النفس من وجه ولأجل محاددة نازلة استحلفت وآفة تفاقمت وظاهرة شاعت وسرت في مجتمعنا سريان النار في الهشيم من وجه آخر .

7 – عقوبة الإعدام في التشريعات بعد 9/4/2003

صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة السالف بتعليق وإيقاف عقوبة الإعدام على اثر تسليم الحكومة المؤقتة ( حكومة الدكتور إياد علاوي ) السلطة في 28/6/2004 وصدر الأمر ( القانون) رقم 3 في 8/8/2004 متضمنا إعادة فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم منها الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثومية والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات وجرائم المتاجرة بالمخدرات , إذا كان الغرض منها المساعدة في ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الخطف و بعد إجراء انتخابات 31/1/2005 وتشكيل الجمعية الوطنية , شرعت قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية 4009 في 9/11/2005 متضمنا فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الإرهابية .

وقد يحاجج البعض في ان العقوبة والجزاء ليس بالوسيلة الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة وان السبيل هو القضاء على المسببات التي قادت إليها , كون الجريمة ظاهرة اجتماعية ان توفرت أسبابها تحققت نتيجتها ..

إلا ان هذا الأمر متروك للقادم من الأيام إذ ان الحاجة إلى ركوب هذا المركب ما زالت قائمة في الوقت الراهن , لما كان من زيادة عدد الجرائم بعد التخلي عن هذه العقوبة وان كان هذا التخلي لم يكن السبب الوحيد لهذه الظاهرة ..

كذلك يرد حاملوا لواء حقوق الإنسان بالقول : ان في هذا القول عزوفا عما ورد في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان من نبذة لهذه العقوبة واعتزالها , وان المجموعة الأوربية مثلا ً , وضعت شرط إلغاء هذه العقوبة في أولويات الشروط التي يجب ان يتصف بها المجتمع المتحضر في الدول المتقدمة , لكن ما ورد في الإعلانات العالمية والصيحات الحقوقية من هنا وهناك , إنما هي مجردات يمكن تحقيقها بعد ان نقطع أشواطا ً طويلة في طريق السلم والاستقرار لاسيما وان أحكام القانون الدولي يبيح للدول إيقاع هذه العقوبة في حالات خاصة , فلو عدنا إلى إحكام المادة 80 من اتفاقية روما لعام 1998 والذي أسس لنظام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب , لوجدنا ان تلك المادة قد تركت للدول إقرار عقوبة الإعدام وفقا لحالاتها , وان قرارات عقوبة السجن مدى الحياة للأحكام التي تصدرها تلك المحكمة مسنودة في المادة 6/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 إذ أجاز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم شديدة الخطورة , كما ان المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , لم يمنع كذلك هذه العقوبة .

ولا مراء في أننا اعتنقنا هذا القول بإيقاع عقوبة الإعدام على بعض الجرائم لكبر ما تحدثه من خطر إيقاع ضرر شديد , يضاف إلى ذلك ان هناك من الدول التي قطعت شوطا ً بعيدا ً في ميدان الحضارة والتقدم وإقرار مبادئ الحرية والعدل , مع ذلك من لم تتخل عن عقوبة الإعدام بدليل ان القوانين الداخلة لعدد كبير من الولايات المتحدة في دولة متطورة كالولايات المتحدة الأمريكية , تقرر وتعاقب بعقوبة الإعدام , كما ان هذه العقوبة ينص عليها القانون الياباني رغم التطور الهائل الذي تشهده اليابان , ولا نعتقد بان مجتمعنا قد بلغ المرحلة التي وصلت إليها الدولة المذكورة لا بل تبلغها في القريب العاجل وعند بلوغنا هذه المرحلة فلكل حادث حديث ولكل مقام مقال نحو ما يقال .

الخلاصة مما تقدم ان عقوبة الإعدام , هي من العقوبات شديدة القسوة التي يمكن إيقاعها بالفرد , حيث تسلب حياته بشكل قصدي ومحدد أدواته وطرائق تنفيذه , لذا فالقاعدة المثلى إنما تتلخص بإلغاء هذه العقوبة حالما يصل المجتمع إلى درجة تنتفي الحاجة فيها إلى قرار عقوبة كهذه , لكن مما لا ينكر ان تغيير الأحكام بتغير الأزمان والأمور مرهونة بأوقاتها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت