دعوى إثبات عقد زواج شرعى (عرفى ) في محاكم الأسره

#سبق وأن أقمت دعوى مستوفاه شرائطها القانونيه إيداعاً و إعلاناً أمام إحدى محاكم الأسره بغية الحكم بإثبات عقد زواج شرعى (عرفى) بكل ما يترتب عليه من أثار لا سيما أن الزوجه حامله لجنين فى أحشائها مع الإحاطه بأن الزوج سعودى الجنسيه والزوجه مصرية الجنسيه .

– حضر الزوج ووقع بمحضر الجلسه وأقر بعلاقة الزوجيه و سلم بالطلبات وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف .

– قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم وقضت برفض الدعوى .

– إرتأت المحكمه الحكم برفض الدعوى وشيدت حكمها على سند من أن فارق السن بين طرفى التداعى حيث تخطى خمساً وعشرين عاما ً على سند من الماده 5 من القانون 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 فقره 2 ، التى إشترطت لتوثيق عقود الزواج بمكتب توثيق الأجانب بوزارة العدل ألا يتجاوز فارق السن خمساً وعشرين عاماً ثم رتبت الماده 6 من ذات القانون رفض الموثق لإتمام إجراءات التوثيق وإخطار ذوى الشأن .

– إستانفت الحكم واوضحت لمحكمة الإستئاف خطأ محكمة أول درجه فيما إنتهت إليه من نتيجه مخالفه لكافة الأعراف القضائيه وإستمعت محكمة الإستئناف بسعة صدر جديره بالذكر .

– كما اوضحت للمحكمه أن المراد من الدعوى إثبات العلاقه الزوجيه وليس مجرد توثيق لعقد الزواج والأصل هو اللجوء للقاضى الطبيعى وليس توثيقه بمكتب توثيق الاجانب .

– وحيث أن الشرائط القانونيه قد توافرت فى عقد الزواج سند الدعوى من صداق عاجل واجل على كتب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

– وبحضور شاهدى عدل مزيل بتوقيع الطرفين مصبوغاً بالصبغه القانونيه من إيجاب وقبول وإشهاد وإشهار لا سيما ان طرفى العقد كانوا فى كامل الاهليه القانونيه وقت إبرام العقد .

– و حضر الزوج مره ثانيه ووقع بمحضر الجلسه وأقر بعلاقة الزوجيه و سلم بالطلبات وطلب إخراجه من الإستئناف بلا مصاريف .

#وقررت المحكمه حجز الإستنئاف للحكم لجلسة اليوم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات العلاقه الزوجيه وعقد الزواج سند الدعوى بكل ما يترتب عليه من أثار .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت