التعديلات الواردة على نظام السجل التجاري بالمملكـة العربية السـعودية

بقلم: رغـد المسيطير

بتاريخ 25/7/1439 ه الموافق 10/4/2018 م، صدر المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/80) والقاضي بتعديل بعض مواد نظام السجل التجاري

فجأت التعديلات ملزمة على التاجر بأن يقـيد اسـمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرة محله التجاري سواء أكان مركزا رئيسيا ام فرعا أم وكالة.

كما ألزمت التعديلات الأخيرة على الشركـات أياً كان نوعـها بتسجيلها فرعها لدى إدارة السجلات التجارية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ بدء النشاط.

الأمر الذي حسم على كلاً مـن التجار المعتمدين على رخص البلديات سابقاً بفتح محلاتهـم دون اصدار سجل تجاري لها والاكتفاء برخصة البلدية لممارسة النشاط التجاري.

حيث جاء النظام بإلزام الشركات التي تحمل أو المتواجدة في مدن أو مناطق خارج مقرها الرئيسي من اصدار سجل فرعي لمنشأتها.

وبناءً على ذلك جاء قرر مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادتين (الثانية) و (الثالثة) من نظام السجل التجاري، حيث نص تعديل المادة (الثانية) لتـكون بالنص الآتي “ يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة “.

وأتى تعديل المادة (الثالثة) من النظام لتكون كالآتي: –

1- تقيد الشركات التي تؤسس في المملكة في السجل التجاري وفقاً لما تحـدده اللائحة التنفيذية.

2- يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إنشائه ويجب أن ترفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس إن وجد.

نرى أن أبرز التعديلات في مواد نظام السجل التجاري في غاية الأهمية، وعليه فأن هذه التعديلات هي مصدر الإلزام والسند القانوني التي أوجبت على كل تاجر أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري و حظرت على التجار المعتمدين على رخص البلديات سابقاً بفتح محلاتهـم دون اصدار سجل تجاري لها ،

إعادة نشر بواسطة محاماة نت