لكل فرد الحق في جنسية‏(‏ وطنه‏)‏ الذي ولد وعاش فيه طوال حياته‏,‏ وهذا الحق يجب الحفاظ عليه من الدولة‏,‏ فهو حق قانوني وإنساني لا يمكن الجدال فيه‏,‏ فمن النادر أن نجد شخص يكون لديه الرغبة في الاستغناء أو التخلي عن جنسية بلده مهما كانت الأسباب أو الضغوط التي يمكن أن تمارس ضده, وخاصة إذا كان يحمل الجنسية المصرية, الا انه بالرغم من ذلك وحفاظا علي الدولة المصرية وأمنها القومي نجد أن قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة1975 قد تضمن علي بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.

وفي ذلك يؤكد المستشار الدكتور/عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة- بأنه بتصفح قانون الجنسية المصري المشار اليه سنجد أن المادة10 منه تضمنت النص علي انه:- لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة16 من هذا القانون, ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية, متي أذن له في ذلك, زوال الجنسية المصرية عنه, ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية, فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية, ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية,

كما تضمنت المادة15 من ذات القانون علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها., كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف,(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل,(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

وكذلك تناولت المادة16 من القانون المذكور علي حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص علي انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:(1) إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة10,(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج,(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها,(5) إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد,(6) وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج,(7) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.(8) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها,(9) وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري,(10) إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

وأخيرا قد أضاف القاضي المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم بأنه يترتب علي سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في( المادة15) زوالها عن صاحبها وحده, علي أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم, وكذلك يترتب علي إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة16 زوالها عن صاحبها وحده, ولا يكون لسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها اي( اثر في الماضي), مالم ينص علي غير ذلك واستنادا إلي نص في القانون(( وذلك إعمالا لحكم المادة19,17 من قانون الجنسية المصرية المشار اليه)

المستشار د. عمروعبد الرحيم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .