قراءة في أبرز مستجدات قانون الجزاء العماني

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد تفاصيل قانون الجزاء العماني الجديد، بعد أن أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (7/ 2018) بإلغاء العمل بقانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74، والعمل بقانون الجزاء العماني الجديد.

وفيما يلي أبرز ما جاء في قانون الجزاء العماني الجديد:

– يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل موظف عام استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ القوانين أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو حكم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من روج لما يثير النعرات والفتن الدينية أو المذهبية أو إثارة ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد على 15 سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا، تكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون 15 سنة من عمره، أو كان مصابا بعاهة بدنية أوعقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أورعايته، أو كان عاملا لديه بالأجرة، أو كان اقتراف الجريمة من شخصين أو أكثر.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا، ولا تقل العقوبة عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو كان عاملا لديه بأجر، ولا تقل العقوبة عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها، ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر، فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر، جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى.

– إذا وقعت جريمة الزنا بين المحارم “حرمة مؤبدة” فتكون العقوبة الإعدام.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 سنة كل من قلد أو زيف أو زور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو زور سندات عامة وطنية.

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

4- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت