قانون “وديمة” الإماراتي يحظر تعذيب الأطفال والعقوبة الحبس والغرامة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن القانون رقم 3 لسنة 2016 حول حقوق الطفل “وديمة”، يحظر تعذيب الأطفال أو الاعتداء على سلامتهم الجسمانية، أو القسوة عليهم، ويُوقع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب توفير الحماية للطفل من خلال “اختصاصي حماية الطفل”.

وجاءت تأكيدات يوسف البحر في تصريح لـ 24 تعقيباً على انتشار فيديو أم عذبت طفلتها، أثار الرأي العام الإماراتي، وتمكنت شرطة أبوظبي من القبض عليها.

حظر التعذيب
وأوضح البحر أن المادة 36 من قانون الطفل وديمة تنص على أنه “يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي”.

وأضاف أن “المادة 69 نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون”.

حماية الطفل
وأوضح البحر أن القانون يعطي “اختصاصي حماية الطفل” وهو الشخص المرخص والمكلف من قبل السلطة المختصة أو الجهات المعنية بالمحافظة على الطفل وحقوقه، بتقديم اقتراحات لوالدي الطفل أو لمن يقوم برعايته لحمايته عملاً بالمادة 47 من القانون.

وبين أن المادة 47 تنص على أن يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم برعايته، إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بإبقاء الطفل لدى عائلته شريطة التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابةً باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل، وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال – بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وإيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت