قانون الضمان الاجتماعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

 قانون الضمان الاجتماعي ، الأرامل والأيتام والعجزة وزوجة المواطن الأجنبية فئات مستحقة للمساعدة

 

أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا في شأن الضمان الاجتماعي والذي يحدد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية من الأسر المواطنة والارامل والمطلقات والمسنين والايتام ، ومجهولي الأبوين والعجزة وأسر المسجونين والمهجورات, كما يوفر القانون المساعدات الاجتماعية ضمن شروط المساعدات لزوجة المواطن الأجنبية والتي انفصلت عنه بالطلاق وأرملة المواطن الاجنبية والمواطنة الارملة التي توفى زوجها الأجنبي.

وقد اعطى القانون لمجلس الوزراء حق تحديد قيمة المساعدات أو اضافة فئات جديدة تستحق المساعدات غير المنصوص عليها في القانون بناء على اقتراح معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية.

وفيما يلي نص القانون: قانون اتحادي في شأن الضمان الاجتماعي نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981 في شأن الضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول تعريفات المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية.

الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. الادارة: ادارة الضمان الاجتماعي.

اللجنة: لجنة المساعدات الاجتماعية. رب الأسرة: هو عائلها ويقصد به: الزوج, أو الزوجة في حالة وفاة الزوج, أو أكبر الأولاد سناً في حالة وفاتهما. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة اذا كانت تجمعهم معيشة واحدة, ويدخل في تعريف الاسرة:

1) الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة, ومع ذلك يعتبر الابن في كنف رب الأسرة ولو جاوز هذه السن, اذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه أو التحاقه بعمل.

2) البنت حتى بلوغها الثامنة عشرة, ومع ذلك تعتبر البنت في كنف رب الأسرة ولو جاوزت هذه السن اذا ثبت استمرارها في التعليم وحتى تمام تعليمها مالم تتزوج أو تلتحق بعمل.

العائل: كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بشرط أن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة.

الأرملة: أ ــ كل امرأة لم تجاوز سنها ستين عاما توفي زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر. ب ــ كل امرأة تجاوزت سنها خمسة وثلاثين عاما طلقت وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل.

المعاق: كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في الوظائف النفسية يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع قياسا على ابناء سنه وجنسه في الاطار المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه وليس لديه مصدر دخل. المسن: كل شخص يبلغ الستين عاما وليس له مصدر دخل.

اليتيم: كل من توفي والده ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر. مجهول الأبوين: من ولد لأبوين غير معلومين ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل ولم يتكفل برعايته شخص مقتدر ولا تقوم جهة اعتبارية بالانفاق عليه ورعايته.

البنت غير المتزوجة: أ ــ كل بنت بلغت سنها الثامنة عشرة ولم تجاوز الخامسة والثلاثين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

ب ــ كل بنت تجاوز سنها خمسة وثلاثين عاما ولم تبلغ الستين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل. المصاب بالعجز المرضي: كل شخص مصاب بعجز مرضي كلي أو جزئي يمنعه عن كسب عيشه أو عيش اسرته ولم يجاوز الستين عاما وليس له مصدر دخل. الطالب المتزوج: كل طالب ذكر متزوج ملتحق بمؤسسة تعليمية وليس له مصدر دخل. أ

سرة المسجون: كل أسرة صدر حكم بسجن عائلها, أو أوقف من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن ستة أشهر, وليس لها مصدر دخل, أو كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون, ولا يحسب المسجون ضمن عداد الأسرة عند تقديم المساعدة.

العاجز ماديا: كل من يقل دخله من عمله عما كان يستحق فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون بشرط ان يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

المهجورة: كل سيدة ثبت شرعا هجر زوجها لها, وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر. الباب الثاني نطاق سريان أحكام هذا القانون المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المقيمين داخل الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (3) استثناء من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة: 1) تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية: أ) اصابة الزوج بعجز مرضي أو عاهة تمنعه عن العمل. ب) سجن أو ايقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن ستة أشهر أو ابعاده عن البلاد. ويجوز للجنة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من أجنبي منحها مساعدة عن نفسها فقط في الحالتين الآتيتين: أ) اذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن ارادته.

ب) اذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه اسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية. وفي كلتا الحالتين المشار إليهما لا يحسب الزوج ضمن أفراد الاسرة المنتفعين من المساعدة الاجتماعية.

2) تستحق المواطنة الارملة التي توفي زوجها الاجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.

3) تستحق المرأة الاجنبية المتزوجة من مواطن ثم انفصلت عنه بالطلاق ولم تتزوج مساعدة اجتماعية عن نفسها في حالة انجابها منه واقامتها بالدولة وليس لها مصدر دخل او عائل مقتدر.

كما تستحق ارملة المواطن الاجنبية التي لم تتزوج مساعدة اجتماعية عن نفسها في حالة اقامتها بالدولة وليس لها مصدر دخل او عال مقتدر.

المادة (4) 1 ــ تستحق الفئات التالية المساعدة الاجتماعية وفقا لاحكام هذا القانون: الارملة ــ المطلقة ــ المعاق ــ المسن ــ اليتيم ــ مجهول الابوين ــ البنت غير المتزوجة ــ المصاب بالعجز المرضي ــ الطالب المتزوج ــ اسرة السجين ــ العاجز ماديا ــ المهجورة. 2 ــ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اضافة فئات اخرى الى الفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة (5) تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. واذا كانت الاسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل وليس لديه قريب ملزم شرعا بالانفاق عليه ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) ثلاثمئة وخمسة وسبعون درهما شهريا اضافة الى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية, وذلك بالنسبة لفئات المسن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق.

ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الباب الثالث ربط المساعدة الاجتماعية مادة (6) اذا لم يكن لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل, صرفت المساعدة كاملة, فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل, على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) ستمئة وخمسة وعشرين درهما شهريا للفرد الواحد ويتم تحديد المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديا وتنظم القواعد المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء.

ولا يعتبر دخلا في تطبيق احكام هذا القانون:

1 ــ الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية او البيئية.

2 ــ المساعدة التي يقدمها غير الاقارب او الاقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا.

3 ــ المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة او افراد اسرهم اثناء تدريبهم او تأهيلهم مهنيا.

4 ــ ما يصرف لمستحقي المساعدة او افراد اسرهم من مساعدات عينية او نقدية من المؤسسات العلاجية او الاجتماعية لغرض العلاج.

5 ــ المكافأة التي تقرر لطلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة دون الجامعة.

6 ــ المكافآت التي تستحق بصفة دورية.

مادة (7) 1 ــ يجوز للجنة صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن ارادته وليس له مصدر دخل, وتكون مدة صرف المساعدة ستة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير.

2 ــ على من تقررت له هذه المساعدة, ان يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة, وذلك بمساعدة الوزارة, وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له, يسقط حقه في المساعدة المقررة له.

الباب الرابع اجراءات وشروط طلب المساعدة المادة (8) 1 ــ يقدم طلب المساعدة الى الادارة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها وترفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير.

2 ــ تقوم الادارة باجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة, ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي الى اللجنة, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3 ــ تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة اليها بحسب الاولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة, وتصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليها على ان يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا.

مادة (9) تصرف المساعدة لمستحقها شخصيا اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب, فإذا ثبت ان المستحق لا يحسن التصرف فيها لأي سبب من الاسباب جاز للجنة ان تقرر صرفها للولي الشرعي او الوصي او القيم او لاحد افراد الاسرة الآخرين من ذوي الاهلية. وتجوز الانابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل معتمد.

مادة (10) على مستحق المساعدة او الولي الشرعي او الوصي او القيم على حسب الاحوال ان يقدم بيانا سنويا عن حالة مستحق المساعدة المالية والاجتماعية بعد مضي عام على استلام المساعدة, وذلك وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وعليه ان يبلغ الادارة فوراً عن اي تغيير في محل اقامته او حالته المالية او الاجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة او تعديل قيمتها.

مادة (11) تقوم الادارة بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الاقل كل عام كما يجب ان تقوم بهذا الاجراء اذا تخلف مستحق المساعدة عن تسلمها دفعتين متتابعتين.

ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجريه الادارة, وذلك لتحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية او الاجتماعية.

وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث الاجتماعي المشار اليه في الفقرة السابقة وبمراعاة احكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه ان تصدر قرارا مسببا بزيادة المساعدة او انقاصها او اسقاطها.

مادة (12) اذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ علمه باستحقاقه سقط حقه في المبلغ المستحق ويسقط حقه في المساعدة نهائيا اذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة اشهر من تاريخ ربطها او صرف المبلغ اليه, ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة.

وكل شخص يسقط حقه في المساعدة او المكافأة لا يجوز ان يحل غيره محله في الاستحقاق. مادة (13) لكل من صدر قرار برفض طلبه او بانقاص المساعدة المستحقة له او باسقاط حقه فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.

مادة (14) يتم الفصل في التظلم المشار اليه في المادة (13) من هذا القانون بمعرفة لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وترفع اللجنة قرارها في شأن التظلم الى الوزير في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التظلم ويكون قرار الوزير نهائيا.

مادة (15) اذا توفي مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لاسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته. واذا كان المتوفى هو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له قبل وفاته الى ارملته والى حين انتهاء عدتها الشرعية.

مادة (16) لا يجوز التنازل عن المساعدة او الحجز عليها إلا وفاء لنفقة محكوم بها لاحد افراد الاسرة الذين يستفيدون من احكام هذا القانون, وبما لا يجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد.

الباب الخامس مادة (17) للوزير الحق في اسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق اذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلا من الافعال التالية, وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية.

1 ــ الادلاء ببيانات غير صحيحة, متى ترتب عليها منح المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

2 ــ تزوير محرر او استعمال محرر مزور, متى ترتب على الاخذ به منح المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق. الباب السادس احكام ختامية المادة (18) تشكل اللجنة بقرار من الوزير, ويحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بنظام العمل فيها.

المادة (19) تمنح مساعدة اغاثة للأسر والافراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة ويصدر بتحديد هذه المساعدة وتنظيم القواعد المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (20) تنظم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة اجراءات وقواعد الكشف الطبي وذلك في الحالات التي تستلزم توقيع هذا الكشف. المادة (21) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (22) يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981 المشار اليه. المادة (23) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (24) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة