في فلسطين، ما هي المحاكم المختصة بنظر طلبات إخلاء السبيل؟

مقال حول: في فلسطين، ما هي المحاكم المختصة بنظر طلبات إخلاء السبيل؟

 

رأيى الشخصى
محكمة الجنايات عموما
إخلاء السبيل

بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه جنحة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوميا إذا كان الفعل المسند إليه جناية .

(اخلاء السبيل في الجنحة)
ويجوز للمدعي العام أن يقرر تخليه سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك ,ويقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة بالجرائم الجنحوية على النحو التالي :

1- إلى المدعي العام إذا كان التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2- إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

(إخلاء السبيل في الجناية)
يقدم طلب إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إلى المحكمة ويبدي المدعي العام مطالعته حول الطلب ويقدم الطلب على النحو التالي :

1- إلى المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحال بعد إلى المحكمة
(أي لا زالت في دور التحقيق لدى المدعي العام).
2- إلى المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناءً على التهمة المبحوث عنها .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المختصة بنظر الطعن في إذا كانت قد صدر حكم في الدعوى وتم الطعن فيه .

ويترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله أن يقدم كفالة أو تعهد شخصي بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار .

وبالنسبة لللتعريف
إخلاء السبيل

إخلاء السبيل mise en liberté هو الإفراج عن مدعى عليه موقوف بملاحقة جزائية وإنه من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التوقيف أو من قبيل إرجاع الأمور إلى طبيعتها، أي إعادة الحق بالحرية إلى صاحبه.

والحرية حق طبيعي أكدته الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور السوري الذي ينص أن: «الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم» (المادة 25 الفقرة آ). لذا لا يجوز حجب هذا الحق ما لم تثبت إساءة استعماله في المجتمع بارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه القانون بإحدى العقوبات المانعة للحرية كالأشغال الشاقة أو الاعتقال أو الحبس، أو بعقوبة مقيدة للحرية، أصلية كانت أو فرعية، كالإقامة الجبرية أو المنع من الإقامة، أو بإحدى التدابير الاحترازية كالحجز أو العزل أو الحرية المراقبة.

والأصل أن «كل متَّهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم» وتلك قاعدة أساس دستورية نصت عليها الفقرة 1 من المادة 28 من الدستور السوري، ولذا لا يجوز الحرمان من الحرية أو تقييدها إلاّ بعقوبة، ثم لا تجوز العقوبة إلاّ من بعد المحاكمة وصدور حكم مبرم يقضي بها. وأما قبل ذلك، أي في المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور حكم مبرم بحق مرتكبها، فالمفروض أن يبقى المدّعى عليه حراً طليقاً. غير أن لكل قاعدة شذوذاً تفرضه مقتضيات مصلحة يغلب شأنها على المصلحة التي أملت القاعدة.

ففي المرحلة الفاصلة بين وقوع جريمة وصدور الحكم المبرم بحق مرتكبها، كثيراً ما تلوح اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة التي تتقدم بطبيعة الحال على المصالح أو الحقوق الفردية، ويكون من شأنها أن تستدعي توقيف المدعى عليه استثناء من القاعدة، ولعل من أهم تلك الاعتبارات الاحتراز من فرار المدعى عليه أو الاحتراز من تأثيره في سلامة التحقيق إذا بقي طليقاً. وقد أقر الدستور نفسه هذا الاستثناء عندما قضى بأنه: «لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون» (المادة 28، الفقرة 2) ومؤداه أن التوقيف جائز عندما يأتي موافقاً للقانون، وقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على التوقيف ويبين أحكامه،وكذلك النصوص الواردة في القوانين الخاصة حول الموضوع نفسه.

فالتوقيف غير العقوبة. والتوقيف يقع قبل العقوبة أو قبل الحكم، وهو تدبير احتياطي، فهو لذلك تدبير مؤقت، ولا بد من انقضائه عاجلاً أو آجلاً على أحد الأشكال التالية:

ـ استرداد مذكرة التوقيف وهو أمر يملكه قاضي التحقيق أيّاً كان نوع الجريمة بشرط موافقة النيابة العامة، ويختلف عن إخلاء السبيل ولا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة.

ـ أو إطلاق سراح الموقوف سواء مع القرار بمنع محاكمته من قبل قاضي التحقيق أو من قبل قاضي الإحالة، أو مع الحكم ببراءته من قبل المحكمة.

ـ أو إخلاء سبيله في مرحلة التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة، أو أمام محكمة النقض.

ولكن إخلاء السبيل في أثناء التحقيق أو المحاكمة يختلف عن إطلاق السراح بعد قرار منع المحاكمة وبعد الحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية. فهذا نهائي، في حين يظّل المدعى عليه المخلى السبيل تحت احتمال التوقيف مجدداً.

وفي الأصل، يجوز إخلاء السبيل أيّاً كان نوع الجريمة، وفي جميع أدوار التحقيق أو المحاكمة.

وتظل هذه القاعدة هي المعمول بها وهي السائدة ما لم يعترضها نص خاص يمنع من إخلاء السبيل لاعتبارات من خطورة الجريمة بنظر المشرع أو من سبق فرار المدعى عليه، مثال ذلك عدم جواز إخلاء السبيل في المحاكمة الجنائية إذا كان المتهم محكوماً غيابياً من السابق وقد قبض عليه أو سلّم نفسه، ومثله المتهم المحال بجناية من قانون العقوبات الاقتصادية. وكذلك أيضاً يمنع إخلاء السبيل بصورة مطلقة وفي كلا مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جرائم التهريب.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ايه

    8 مارس، 2017 at 10:43 م

    بواسطة rawan
    ما هو اخلاء السبيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.