رأيى الشخصى

فى اعتقادى
يجب اولا لانعقاد المسئولية عن الضرر الموجب للتعويض ان تتوافر عناصرة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية

بمعنى ان تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ او الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل هذا عن انعقاد المسئولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادى ام المعنوى

اما بالنسبة لامكانية التعويض عن الضرر النفسى او المعنوى يشترط الايكون ضرر نفسى بحت فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسى الذى اصاب الفتاه من جراء ترك خطيبها لها فهذا النوع على سبيل المثال لا تجوز انعقاد المسئوليه عنه

فالضرر النفسى البحت لا يعتد بة فى انعقاد المسئوليه

اما اذا صاحب هذا الضرر النفسى ضرر مادى او ترتب علية ضرر حقيقى فبالتالى تنعقد المسئولية بموجبة مثلا كدعوى التعويض التى ترفعها زوجة او والدة المجنى علية والتى تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسى والمادى الذى حاق بهم من جراء قتلة للمجنى عليه.