عيوب الرضا في الغلط و الإكراه و الغرر

مقال حول: عيوب الرضا في الغلط و الإكراه و الغرر

 

بواسطة باحث قانوني
عيوب الرضا

– عرف الإكراه ، وأذكر تقسمات الإكراه المعيب للرضا وما هو أثر الإكراه ؟

الإكراه :هو تهديد المتعاقد دون حق بخطر يحيط به أو بغيره يدفعه إلى إبرام عقدما كان يرضى بإبرامه مختاراً .

والتقسيم الأكثر أهمية في الإكراه هو انقسامه إلى أكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ .
· الإكراه الملجئ ( هو الذي يقع بتهديد بخطر جسيم على الجسم أو المال) كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال.
· الإكراه غير الملجئ( هو ما دون ذلك أي الإكراه الذي لا يصل إلى حد القتل أو إتلاف المال ) كالحبس أو التأنيب أمام الناس .
أثر الإكراه الملجئ والغير ملجئ :
1- الإكراه الملجئ : ( يبطل العقد لانه خطر محدق ) يعدم الرضا ويفسد الاختيار ( المقصود من أنه يعدم الرضا أي يعدم رغبة المتعاقد في آثار العقد كرغبته في تملك المبيع في عقد البيع أو رغبته في استعمال العين المأجورة ، والمقصود من أنه يفسد الاختيار أي انه يفسد اختيار المتعاقد في قصده بالألفاظ أو العبارة المنشئة للعقد كقوله قبلت السيارة في مدة شهر أن لم احصل عليها في المدة المحددة يسقط قبولي بالمبيع.

2- الإكراه غير الملجئ : ( لايبطل العقد وليس له خطر ) يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

3- الإكراه الملجئ طالما أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار فهو بذلك يؤثر على جميع التصرفات القولية والفعلية للمتعاقد ، بينما الإكراه غير الملجئ يؤثر فقط في التصرفات القولية دون الفعلية.

حكم الإكراه :سواء كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ فالعقد يكون (موقوف) أي غير نافذ و لا ينفذ إلا بإجازة المكره نفسه (أي من وقع عليه فعل الإكراه)

ماهوتعريف التغرير ؟ وما هي شروط التغرير الذي يعيب الرضا ؟ وما هو أثر التغرير؟

تعريف التغرير ( الغرر):ان يخدع احد المتعاقدين الأخر بوسائل احتياليه قوليه او فعليه تحمله على الرضا بمالم يكن ليرضى به بغيرها .
شروط التغرير الذي يعيب الرضى ؟
1-استعمال وسائل احتيالية :وتكون إما ايجابا بالقول كالعامل الذي يكذب علىصاحب العمل بشأن خبرته او بالفعل كمن يصبغ سيارة قديمة ويتلاعب بعداد السرعة وسلبابالكتمان كما لو كتم عن المشتري أن المنزل المبيع صدر بحقه قرارالإزالة .
2- ان يؤديالتغرير الى وقوع المتعاقد في غبن فاحش:وهو ما لم يدخل تحت تقويمالمقومين.
3- ان يكونالتغرير هو الدافع الى التعاقد: يجب ان يكون التغرير سواء كان بالقول او بالفعل او الكتمان هو الدافعإلى التعاقد حتى يعمل اثره كعيب من عيوب الرضا.
4- ان يتصل التغرير بإدارة احدالمتعاقدين:فإن لم يكنالمتعاقد على علم بالتغرير الذي وقع على المتعاقد الأخر ولم يكن بإستطاعته ان يعلمبه كان العقد صحيحا

اثر التغرير ( الغرر ):
( لابد ان يكون التغرير فاحشاً ليبطل العقد وإما إذا كان بسيطاً فأن العقد لا يبطل ) يعتبر العقد الذي أبرم بغبن فاحش نتيجة التغرير قابلاً للفسخ، والمتعاقدالذي يحق له طلب الفسخ في هذه الحالة هو الذي غرر به فقط، لأنه هو المتعاقد الذيكان رضاه معيباً عند إبرام العقد ، وأما المتعاقد الآخر ليس له ذلك حتى لا يستفيدمن خطئه.

عرف الغلط،وأذكر أنواعه ، وماهي شروط الغلط الذي يعيب الرضا
تعريف الغلط: هو حالة تقوم بالنفس تحملعلى توهم غير الواقع ، بأن يتوهم الإنسان صحة واقعة غير صحيحة ، أو عدم صحة واقعةصحيحة فيدفعه هذا الوهم إلى التعاقد.

ما هي أنواع الغلط :
1- غلط يمنع انعقاد العقد.
الغلط المانع هو الغلط الذي يقع في ماهيةالعقد.
الغلط في شرط من شروط الإنعقاد ،كمن يتعاقد مع الورثة على قسمة التركة باعتباره موصى له ،ثم يتضح أن الوصية باطلة ،فالقسمة باطلة لوقوع غلط في شرط من شروط انعقادها وهو أن تتم القسمة بين الشركاء فيمال مشترك بينهم.
2- غلط لا يؤثر فيالعقد:
لا يؤثر في العقدمجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانا يجب تصحيحه كالغلط في مقدرات الثمن فا يعتبرخطا مداي يصحح دون ان يكون له تاثير على العقد
3- غلط يعيب الرضا:
لكي يتحقق الغلط الذي يعيب الرضا فلابد من توافر شروط .
شروط الغلط الذي يعيب الرضا:
1- أن يكون الغلط في أمر مرغوب فيه:
-الغلط في صفة جوهرية بالصفة الجوهرية في الشيء محل العقد أنه لولا هذهالصفة ما اقدم المتعاقد على العقد بمعنى هي الدافع الرئيسي من وراء إبرام العقد ،ومثالها : شراء ساعة على أنها اثرية فيتضح للمشتري بعد إبرام العقد أنها حديثةالصنع.
2- أن يكون الأمرالمرغوب فيه داخلاً في نطاق التعاقد:
لا يكفي أن يكون الغلط في أمر مرغوب فيه بل يجب أنيكون داخلاً في نطاق العقد.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ريمان خليفة

    25 يوليو، 2018 at 4:29 م

    هل يمكن ان نعتبر شخص المشتري ركن جوهري في عقد بيع ارض وبالتالي اذا تبيني ان المشتري هو شخص صوري وليس هو المشتري الحقيقي وبالتالي هل يعتبر هذا حالة غلط وقع بها البائع مما يستتبع انه ااعقد يصبح قال للفسخ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.