حقق العالم ثورة عظيمة في مجال تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعرفة (بالهواتف النقالة ) او غيرها من المسميات ,ولايستطيع احد ان يغفل او يتجاهل الفائدة الكبيرة من استخدام هذه الوسيلة التي تعد واحدة من اهم مظاهر التطور العلمي والتقني الذي شهده الجميع في الاونة الاخيرة .

حيث بواسطة تلك التقنية يتواصل الناس فيما بينهم وبشكل اسهل من ذي قبل , ولكون الاتصالات بشكل عام والنقالة بشكل خاص تكون على تماس مباشر بين المواطنين (المشتركين) والشركات الخاصة بذلك , وهنا وبسبب هذه التعاملات والاثار والتبعات لابد وان توجدقوانين و نصوص وبنود تنظم هذه العلاقة من خلال عقود رسمية تضمن حق كل طرف من خلال الحقوق والواجبات المتادبلة بين اطراف العقد.

وتعرف عقود (الهواتف النقالة) بأنها من العقود التجارية والملزمة للجانين وهي من نوعية عقود الاذعان والتي يكون اطرافها الشركة الموفرة لخدمة الاتصال الاسلكي بكل جوانبها والمواطن او يسمى ( المشترك) بتلك الخدمة ,

وعقود الاذعان كما هو معلوم في اللغة :

هي الخضوع والانقياد ,واما في القانون فقد اختلف الفقهاء في تعريفه وسأخذ واحدا منهاً الا وهو :

انفراد احد أطراف العقد بصياغة بنوده وشروطه كما يتوافق ومصلحته الخاصة وحمايته من المقاضاة دون ان يكون للطرف المقابل الحق في تعديله او الغاء مايتضمنه العقد من شروط تعسفية قد تؤدي الى الاضرار به.

وقد عالج المشرع العراقي وفي القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 , في المادة 167 منه والتي نصت على

1-ان القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه المناقشة .

2- اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك .

3- و لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة المذعن ولو كان دائناً.

ويتميز عقد الاذعان كذلك بخصائص وشروط تميزه عن بقية العقود , ومن ضمنها:

أ- يتعلق عادة عقد الاذعان بتقديم سلعة او منفعة يحتاج اليها المجتمع ولا غنى لهم عنها كالاتصالات والكهرباء والماء وغيرها من المنافع الحكومية كانت ام غير الحكومية.

ب- احتكار او سيطرة الموجب لتلك السلع او المنافع او المرافق احتكاراً قانونياً او فعلياً او على الاقل سيطرته عليها بشكل يجعل فيها محدودة النطاق ان لم تكن معدومة.

ج- انفراد الطرف الموجب يوضع تفاصيل العقد وشروطه دون ان يكون للطرف الثاني الحق في المناقشة او الاعتراض على بعض فقراته او اضافة اخرى .

د- يصدر عقد الاذعان عادة الى الجمهور بشكل موحد في تفاصيله وشروطه وبشكل مستمر.

وفي سبيل ذلك وغيره يجب على الدولة وخصوصاُ المؤسسة التشريعية فيه ان تصدر قانوناً ينظم ويحدد طريقة والشروط اصدار عقود الاذعان في العراق

وخاصة وان الحياة قد تطورت وتظهر اهمية اصدار هكذا تشريع لحماية المستهلك العراقي من جشع واستغلال الشركات الخاصة له , ومراقبة والاشراف على كل عقود الاذعان التي تصدرها الشركات لما فيه مصلحة وفائدة للمواطن ولكي تتكمن الدولة من احكام السيطرة الفعلية على ذلك لابد ومن وجود محددات او فقرات لابد ان تلزم بها الشركات العاملة في العراق ومنها الاتصالات وغيرها حتى لا تطمع كثيرا في اموال المستهلكين من العامة .

1- منع كل الوسائل التي تساعد او تشجع على الاحتكار والقيام بفتح المنافسة بين الجميع وما في ذلك من فائدة للعامة .

2- اصدار الانظمة والتعليمات المناسبة التي تنظم اعمال عقود الاذعان حيث وضعت الدول المتقدمة في هذا المجال نصوص لعقود نموذجية من خلال بيان الشروط الجائزة والممنوعة في فقرات ومواد عقود الاذعان .

3- منح السلطة القضائية في البلاد الحق تعديل عقد الاذعان وبألغاء الشروط التعسفية وتعديلها بما يحفظ حق الطرفين .

4- منع الطرف القوي في العقد من اشتراط بعض الشروط التي تضر الطرف المستفيد من الخدمة كأشتراط البراءة من كل عيب في السلعة او عدة اللجوء الى القضاء (حق التقاضي) في حال الاخلاف ونحوها .

5- مراقبة السوق والمنتجات المعروضة فيه وخاصةً الشركات الكبرى التي تنفرد في بيع منتج من المنتجات الضرورية او الكمالية .

6- الزام الشركات التي تحتكر المنتجات الاساسية والحيوية ببيع منتجاتها بسعر يلائم الجميع .

7- وضع العقوبات بأنواعها على الشركات او المؤسسات التي تخالف الانظمة القوانين او تستغل حاجة العامة لغرض تحقيق ارباح فاحشة بطرق غير مشروعة .

8- التسعير الجبري على الشركات او المؤسسات تتكتل وتتفق على اسعار وقيود معينة لاتقبل مساومة او غير ذلك .

9- مراجعة عقود الاذعان الموجودة الان في السوق والمطروحة من قبل شركات الهاتف النقال ومحاولة ايجاد ما هو في صالح المواطن العراقي .