عقوبة تعطيل المواصلات العامة طبقاً للقانون المصري .

«تعطيل مرفق عام».. جريمة كثُر الحديث عنها خلال الفترة السابقة، وهى تتمثل فى تعطيل المواصلات العامة مثل خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق أو تعطيل العمل بالمؤسسات القومية والحكومية، وهى الجريمة التى انتشرت عقب ثورة 25 يناير.

فى العادة تقترن جريمة «تعطيل المرفق العام» المتمثلة فى قطع الطرق وتعطيل المواصلات وخطوط السكك الحديدية بالعنف، مثل استخدام الأسلحة الآلية لإجبار قائدي المركبات على التوقف أو إشعال اطارات السيارات أو قطع بالحجارة والبراميل لقطع الطرق.

عادة ما تكون أسباب ودوافع تلك الظاهرة بسبب مطالب فئوية، مثل عمال المصانع وطلبة الجامعة وموظفي الدولة، وأحيانا تكون بسبب إلقاء القبض على أحد المتهمين، أو بسبب حادثه وكان أخرها التظاهر والتجمهر، اعتراضًا على زيادة أسعار مترو الأنفاق، وهو نوع من أساليب لي ذراع الدولة، لإجبارها علي تنفيذ مطالب قد تكون مشروعة وأحيانا أخري غير مشروعة.

تعطيل المرفق العام

يقول أشرف سعيد فرحات، الخبير القانوني والمحامى بالنقض، إن المشرع جرم الظاهرة، بنصوص قانونية صريحة، إدراكا منه لما تمثله من خطورة على أمن المجتمع ووضعه الاقتصادي، وتعطيل مصالح المواطنين، لذلك فقد نصت المادة 761 من قانون العقوبات، على تجريم كل من يعرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

هل تصل للإعدام؟

وأضاف «فرحات»  أنه نصت في المادة (861) علي أنه إذا نشأ عن تلك الأفعال جروحا أو إصابات تكون العقوبة هي السجن المشدد، أما إذا توفي أحد نتيجة ذلك الفعل تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، دون أن يخل ذلك بتطبيق القوانين الخاصة، مثل قانون المرور وقانون السكك الحديدية أيضًا، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت تلك الجرائم أو ارتبطت بجرائم حيازة الأسلحة النارية التي قد تستخدم في تعطيل الطرق، أو خطوط السكك الحديدية وتوقيع العقوبات علي جرائم إتلاف الممتلكات العامة مثل عربات السكك الحديدية وخطوطها أو الملكيات الخاصة مثل سيارات المواطنين وتعد هذه الجرائم من أشد الظواهر الأكثر استياءا ورفضا من الشارع المصري وإضرارا باقتصاده.

وأوضح «فرحات» أنه لذلك يلزم تطبيق القانون عليها بكل حزم وسرعة المحاكمات حتي تكون رادعة لأي شخص يفكر في اللجوء لذلك الطريق غير المشروع للتعبير عن مطالبه، ويتعين علي الحكومة إصدار تعليماتها بسرعة التواصل والفصل في مشكلات المواطنين قبولا أو رفضا مسببا، حتي لا تكون لديهم حجة في اللجوء إلى ذلك الأسلوب غير القانوني للتعبير عن مطالبهم.

قانون التظاهر

وأكد الدكتور عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، على أن قانون التظاهر نص صراحة في المادة السابعة على أنه يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

فترات الحبس

وأوضح «البطاوى» أنه في مادته رقم 20 على يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

وفي مادته رقم 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

وأضاف «البطاوى» أن المادة 23 من ذات القانون نصت على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت