عقوبة الخيانة الالكترونية بالقانون المصري .. رسائل المحمول دليل لاثبات الزنا

حدد المشرع شروط وقوع جريمة الزنا فى قانون العقوبات، بحيث لا تقع دون وطء أو جماع أو اتصال جنسى مباشر ، فيما استقرت أحكام محكمة النقض بأن للقاضى أن يستدل على وقوع الجريمة أو يستخلص وقوعها من أى دليل مادى داخل الأوراق، وتحريات المباحث.

واشترط قانون العقوبات المصرى فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت حكم الإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر “المكاتيب” تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع، والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها وإذن فالحكم يدين المتهم في جريمة الزنا اكتفاء بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.

والقانون جعل المكاتيب من الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه، وإذن فلا حرج على المحكمة إذا هى استندت في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة مادام قد ثبت صدورها عنه.

وبحسب المادة رقم 276 من قانون العقوبات بأن رسائل الهاتف المحمول ووسائل التكنولوجيا الحديثة تعتبر من المكاتيب، وهى تثبت الواقعة فعلا وعقوبتها الحبس سنتين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت