عقوبة استعمال المحررات المزورة

عالج المشرع العراقي هذه الجريمة في الماده 298 عقوبات وهي جريمة مستقله وبذلك يعاقب مستعمل المحرر المزور ولو لم يسهم بالتزوير . ولكن إذا أسهم مستعمل المحرر في التزوير فيكون مسؤولا عن جريمتين هما جريمة التزوير وجريمة استعمال المحررات المزوره ويعاقب بعقوبة الجريمة الأشد استنادا للماده 142 عقوبات وذلك لوحدة الغرض وارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة

*. قضت محكمة التمييز بأنه ” تبين من سير التحقيق والمحاكمه واعترف المتهم قيامه بتزوير التاريخ المدرج في الختم في الصفحة 13 من جواز سفره واستعماله جواز السفر بابرازه إلى سلطات الجوازات مع علمه بتزويره وعليه قرر إدانته وفق أحكام الماده 289 عقوبات وأحكام الماده 298 عقوبات وحيث أن الجريمتين المدان بهما ناتجه عن أفعال مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض واستنادا لأحكام المادة 142 عقوبات قرر تنفيذ العقوبة الأشد

المتطلبات الموضوعية

تتحقق هذه الجريمة باستعمال المحرر المزور بمعنى الاحتجاج بالمحرر لدى جهة معنية كما لو كان صحيحا كحالة تقديم عقد بيع مزور إلى كاتب العدل لصديقه. ولكن مجرد.الاحتجاج بالمحرر المزور دون تقديمه لا يعد استعمالا للمحرر المزور . ثم إن مجرد تقديم المحرر لا يعد استعمالا له ما لم يقترن ذلك بالتمسك بالمحرر والاحتجاج به على الغير . . هذا وتتحقق ماديات الجريمة حتى وإن لم يصل الجاني الذي تمسك بالمحرر المزور إلى غرضه

* إن جريمة الاستعمال هي جريمة مستمره استمرارا متجدد الحدوث وبناءا على ذلك فإنها لا تنتهي إلا بالتنازل عن الاحتجاج بالمحرر المزور أو الحكم بتزوير المحرر

المتطلبات المعنوية

أن جريمة استعمال المحررات المزوره من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة. وفي ذلك قضت محكمة التمييز ” أن من أركان جريمة استعمال المحرر المزور هو العلم بتزوير المحرر المستعمل” وقضت محكمة جنايات البصره أيضا ” بانه تايد للمحكمة من كتاب مديرية الأدلة الجنائية بأن السنوية مزوره وحيث لم يتايد للمحكمة قيام المتهمين بفعل التزوير وإنما تايد لها علمهما بتزوير السنوية وقاما باستعمالها عند مراجعتهما مديرية مرور البصره ولكفاية الأدلة ضد المتهمين قرر تجريهما وفق الماده 298 / 4 و 48 و 49 عقوبات

عقوبة الجريمة
أن عقوبة مستعمل المحرر المزور هي نفس عقوبة المزور وحسب الحالات الواردة في نصوص جريمة التزوير انفة الذكر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت