التعريف بعقد العمل البحري في نظام العمّال السعودي الجديد

يغفل نظام العمل والعمال الجديد الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، طبيعة العمل البحري وأولى له باباً كاملًا هو الباب الحادي عشر؛ لتناول أحكامه تفصيلًا ومعايير عقد العمل البحري.

وأكدت المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام أن السفينة يُقصد بها (كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن).

وأن مجهز السفينة هو (كل شخص طبيعي أو منشأة عامة أو خاصة يجري لحسابه تجهيز السفينة).

أما الربان فهو (كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها).

والبحار هو (كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري).

ويقصد بعقد العمل البحري (كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها).

ويخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها بحسب ما شددت عليه المادة التاسعة والستون بعد المائة، ويجب تسجيل جميع عقود عمل البحارة في سجلات السفينة العاملين عليها وأن تحرر بصيغة واضحة، وأن يأتي في العقد ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة واحدة، بحسب المادة السبعون بعد المائة.

وإذا كان العقد معقوداً لمدة محددة يجب توضيح المدة، أما إذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده، وأين ينتهي العقد وفي أيّة مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها، وفقًا للمادة السابقة ذاتها.