مقال قانوني حول عقد العارية في الإسلام

شروط صحة العاريه – ما تباح إعارته

العارية:

هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ثم ردها بلا عوض.

– حكمة مشروعيتها:

قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان وهو لا يستطيع أن يتملكها، ولا يملك مالاً فيدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الصدقة أو الهبة، ومن هنا شرع الإسلام العارية قضاءً لحاجة المستعير، مع حصول الأجر والثواب للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له.

– حكم العارية:

العارية سنة مندوب إليها؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة والمحبة، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.

عن أَنَس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ فَزَعٌ بِالمدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَرَساً مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». متفق عليه .

– شروط صحة العارية:

أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها، وأن يكون النفع مباحاً، وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، ومالكاً لما يعيره.

– ما تباح إعارته:

يباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والدابة، والسيارة، والآلة ونحوها من المباحات.

– ما يحرم إعارته:

يحرم إعارة ما فيه معصية للهِ تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء، ونحوها من المحرمات.

– حفظ العارية:

يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.

– ضمان العارية:

تُضمن العارية مطلقاً إن تلفت بيد المستعير سواء فرط أو لم يفرط، فإنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إلا أن يتنازل عنها المعير فيسقط الضمان.

1 – قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} [النساء/58].

2 – وعن يعلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أتتكَ رُسُلي فأعْطِهِم ثلاثينَ دِرْعاً وثلاثينَ بَعيراً» قال: فقلت: يارسول الله، أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: «بَلْ مُؤدَّاةٌ». أخرجه أبوداود.

– انتهاء عقد العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:

1 – رد المستعير العارية.

2 – موت أحد العاقدين أو جنونه.

3 – الحجر على المعير بسبب الإفلاس.

4 – الحجر على أحد العاقدين بالسفه.

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري