عريضة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين

 عريضة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين أمام قاضي شؤون الأسرة كي يتسنى للجميع الفهم بيسر

v نموذج عريضة :
مكتب الأستاذ …………. تلمسان يوم ../../2014 مجلس قضاء ……
محامي لدى مجلس قضاء …..

غرفة شؤون الأسرة
………….
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة إعادة السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين.

القرار الصادر يوم:../../2013 فهرس ……/13 قضية رقم ……/13.
لفائدة: ……………، عامل يومي، الساكن برقم: ……….بصفته معيد…………قائماً في حقه الأستاذ …..
ضد: ………، الساكنة بـ:…………بصفتها معاد ضدها.

بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
*-*-*-*-* لـيطيـب للمــجلـس المـوقـر*-*-*-*-

بعد أن يستأذن العارض من هيئة المجلس الموقر، يعيد السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين و يعرض مايلي:
من حيث الشكل:
– حيث أن إعادة السير جاءت وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
– حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول الإعادة من حيث الشكل.

من حيث الموضوع:
– حيث أنه و تنفيذا لما قضى به القرار الصادر بتاريخ ../../2013 قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض موضوع النزاع يؤديها أمام المجلس بحضور المستأنف عليها.
_ حيث أن منطوق القرار جاء بصريح العبارة أنه علي المستأنف عليها السعي في تنفيذ الشق المتعلق باليمين في أجل شهر من تسلمها نسخة منه.

_ حيث أن المستأنف قام بتبليغ قرار المجلس للمستأنف عليها عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013……..(وثيقة مرفقة).
_ حيث أن المستأنف عليها لم تقم بالسعي في تنفيذ القرار في جانبه المتعلق بالأغراض المتنازع عليها في الأجل المحدد بشهر من تسلمها نسخة من القرار.

_ حيث أنه و بالرجوع إلي النصوص القانونية و ما جاءت به المادة 347 من القانون المدني و خاصة ما تعلق بتأدية اليمين أنه كل من وجهت إليه اليمين و نكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
– حيث أن العارض مستعد لتمكين المستأنف عليها المعاد السير ضدها في الدعوى من أغراضها المحكوم لها دون الأغراض المتنازع عليها المقرر تأدية اليمين حولها……………(وثيقة مرفقة).

ـ لهـذه الأسبـاب و من أجلـها ـ
يلتمس العارض من المجلس الموقر:
– 1/ من حيث الشكل:
– قبول إعادة السير في الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.

– 2/ من حيث الموضوع:
– الإشهاد أن المستأنف قام بتبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013.
– الإشهاد على عدم سعي المستأنف عليها في تنفيذ القرار في شقه المتعلق بتأدية اليمين.
– الإشهاد على أن المستأنف عليه مستعد لتمكين المستأنفة من أغراضها التي بحوزته .

و عليه بالنتيجة:
· إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ../../2013 القاضي بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض.
· تأييد الحكم المعاد فيما قضى به.
· جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليها.

تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
أ……….
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت